وفي الأناسي زيادة القد كرباعي أي أربعة أشبار أو خماسي ( 1 ) فيقول عبد تركي أسمر ابن سبع طويل أو قصير أو ربع وينزل كل شيء على أقل الدرجات ( 2 ) ولا يجوز وصف كل عضو للعزة والأقرب جواز اشتراط ما لا يعز وجوده وإن كان استقصاء كالسمن والجعودة ( 3 ) ويرجع في السن إلى الغلام مع بلوغه ومع صغره إلى السيد فإن جهل فإلى ظن أهل الخبرة ( 4 )
شرح
وجامع المقاصد
( قوله ) ( وفي الأناسي زيادة القد كرباعي أي أربعة أشبار وخماسي )
قال في الدروس والقد كالطويل والقصير والربعة ولو قدره بالأشبار كالخمسة أو الستة احتمل المنع لإفضائه إلى عزة الوجود ثم إنه احتمل وجوب ذكر الدعج والزجج وتكلثم الوجه والكحل وفي الجارية كونها خميصة البطن ريانة الملس ثقيلة الردف أو أضدادها لتفاوت القيمة به وعدم عزته وقد استشكل في وجوب ذلك في التذكرة من أن الناس يتسامحون بإهمالها ويعدون ذكرها استقصاء ومن أنها مقصود لا يورث ذكرها العزة ( ويأتي كلام المصنف في ذلك ) وقد تعرض المصنف لتفسير الرباعي بما ذكره كالشيخ في المبسوط للرد على بعض العامة الذين نزلوه على إرادة السن أي من أربع سنين أو خمس ونزلوا ذكر السن على وصف الأسنان كأن يقول مفلج الثغر ونحو ذلك ( وردوه ) بأن التعرض لوصف عضو لا يجوز وهل يجب التعرض في الجارية إلى البكارة والثيوبة إشكال كما في التحرير وجامع المقاصد وفي المبسوط لا بد من التعرض لهما إذا كان الثمن يختلف لأجلهما وفي التذكرة يجب إذا كان الاختلاف بينا وفي الدروس الأقرب تعيين البكارة والثيوبة في الأمة فلو أطلق بطل
( قوله ) ( وينزل كل شيء على أقل الدرجات )
كما في التحرير والدروس ومعناه أنه تنزل جميع الأوصاف الجارية في عقد السلم على أقل ما يقع عليه اسم الوصف المشروط فيجب عليه القبول إذا أتى به كذلك ولم يكن له المطالبة بدرجة أعلى لأن الدرجات لا نهاية لها
( قوله ) ( والأقرب جواز اشتراط ما لا يعز وجوده وإن كان استقصاء كالسمن والجعودة )
ظاهر التذكرة والدروس كما قطع به في جامع المقاصد أن الإشكال في الوجوب وعدمه وقد سمعت عبارتي الكتابين وهو الذي يقتضيه النظر فإن المنع لا يعقل وجهه ويشهد على ذلك ما في المبسوط والتحرير من أنه لا يجب ذكر سائر الحلي كأدعج العينين أقنى الأنف وما أشبه ذلك قال في التحرير فإن ذكرها لزم لكن عبارة الكتاب قد تعطي أن غير الأقرب هو احتمال عدم الجواز وهو الذي فهمه الشارحان العميدي والفخر وقد تقدم أن الإجماع منعقد على أن الضابط في المنع وعدمه عزة الوجود وعدمها نقلنا هناك عبارة الإيضاح برمتها
( قوله قدس سره ) ( ويرجع في السن إلى الغلام مع بلوغه ومع صغره إلى السيد فإن جهل فإلى ظن أهل الخبرة )
كما في المبسوط والتذكرة والدروس وكذا التحرير إلا أنه استشكل فيه في الرجوع إلى قول الغلام وفي جامع المقاصد استشكل أيضا في الرجوع إلى قوله وقول السيد لأنه ليس المفهوم من الرجوع إلى قوله إلا وجوب القبول بحيث لا يكون للمسلم رده والمطالبة بغيره وذلك بعيد عن قوانين الشرع بل الذي ينبغي أن يقال إذا لم يصدقه المسلم ولم يمكن إقامة البينة يرجع إلى ظن أهل الخبرة ( انتهى ) وفي الدروس أنه إنما يرجع إلى قوله وقول السيد وأهل الخبرة إذا لم