تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
ولو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنف ( 1 ) ولو اتحد لونه كفى نوعه عنه ( 2 )

[ الثاني يذكر في الإبل الذكورة ]

( الثاني ) يذكر في الإبل الذكورة أو الأنوثة والسن كبنت مخاض واللون كالحمرة والنوع كنعم بني فلان أو نتاجهم كبختي وعربي إن كثروا وعرف لهم نتاج وإلا بطل كنسبة الثمرة إلى البستان ( 3 ) وفي الخيل السن واللون والنوع كعربي أو هجين ولا يجب التعرض للشيات كالأغر والمحجل ( 4 )
شرح
يمكن إقامة البينة وكأنهم جميعا لا يشترطون العدالة في الغلام إذا رجع إلى قوله ولا في السيد ولا في أهل الخبرة لأن اشتراطها يفضي إلى العسر وقد يفضي إلى تعذر التسليم كما في جامع المقاصد ( قوله ) ( ولو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنف ) قد تقدم أن المسلم فيه إن كان رقيقا ذكر نوعه كالتركي والرومي والسقلبي والزنجي والأرمني والحبشي فلو كان النوع الواحد يختلف في الرقيق وجب ذكره كالجبلي وغيره في التركي والنوبي في ( من خ ل ) الزنجي كما هو خيرة المبسوط ( كما في المبسوط ح ل ) والتذكرة وجامع المقاصد والمراد بالنوع ما عد في العرف نوعا ( قوله ) ( ولو اتحد لونه كفى نوعه عنه ) أي لو اتحد لون النوع كفى ذكر النوع عن اللون كما تعطيه عبارة المبسوط والتذكرة قال في المبسوط وإن كان النوع الواحد يختلف باللون ذكره ومثله ما في التذكرة وقضيته أنه لو كان النوع الواحد لا يختلف باللون لا يجب ذكر اللون ويغني عنه ذكر النوع وربما حملت العبارة على عود ضمير عنه إلى الصنف وهو غير ظاهر من العبارة ولا مطابق للحكم فإن اتحاد اللون لا يكفي عن ذكر الوصف في النوع مع الاختلاف ( قوله ) ( والنوع كنعم بني فلان أو نتاجهم بختي أو عربي إن كثروا وعرف لهم نتاج وإلا بطل كنسبة الثمرة إلى بستان ) وفي بعض النسخ كبختي بالكاف وهو الأصح لأن المعنى كما في جامع المقاصد أنه لا بد من تعيين النوع ومن صور تعيينه نسبة الإبل إلى بني فلان أو نتاجهم كما لو عين النوعي ببختي أو عربي وأما ما لا كاف فيه ففي صحة العبارة فيه تكلف لأنه لا يستقيم كونه بدلا إذ كل من المذكورين مقصود على تقدير التعيين به قال ولا يستقيم به معنى غير ذلك إلا بارتكاب تعسف وقد أطلق في المبسوط فقال إذا أسلم في الإبل وصفها بأنها من نتاج بني فلان ونحوه ما في التحرير وقيد في التذكرة والدروس النتاج بكونه معروفا عام الوجود وقد أشار المصنف إلى هذين الشرطين بقوله إن كثروا وعرف لهم نتاج ومعنى الشرط الأول أن يكون المنسوب إليهم كثيرين فلو كانوا قليلين كان ذلك كاشتراط الثمرة من بستان بعينه فلا يصح لأنه يشترط في السلم عمومية الوجود ومعنى الثاني أن يكون المنسوب إليهم نتاج معروف غير قليل فلا يصح بدون ذلك كما أشار إلى ذلك في جامع المقاصد والبختي واحد البخاتي وهي الإبل الخراسانية وقال في المبسوط والتذكرة ولو اختلف نتاج بني فلان وكان فيها أرحبية ومهرية ومجيدية فلا بد من التعيين ( قوله ) ( ولا يجب التعرض للشيات كالأغر والمحجل ) يجب في الخيل ما يجب ذكره في مطلق الحيوان من النوع والذكورة والأنوثة واللون والسن وما يجب في الإبل فإن لها نتاجا كنتاج الإبل ولا يجب ذكر الشيات وهي جمع شية وهي في الأصل مصدر وشي وشيا وشية إذا خلط بلونه لونا آخر كالأغر والمحجل واللطيم فإن