تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
وكل ما لا يمكن ضبطه بالوصف لا يصح السلم فيه كاللحم مطبوخه ونيه والخبز والجلود ( 1 ) والجواهر التي يعسر ضبطها

[ فروع ]

( فروع )

[ الأول يجب أن يذكر في الحيوان النوع واللون ]

( الأول ) يجب أن يذكر في الحيوان النوع واللون والذكورة أو الأنوثة والسن ( 2 )
شرح
في الجبن لاشتماله على الإنفحة وعنده المختلط لا يجوز السلم فيه ( وجوابه ) أنه ليس بمقصود والممنوع منه إنما هو السلم في الأخلاط المقصودة لجهالة كل واحد منهما وأما اللبن الحليب فيجوز السلف فيه إجماعا كما في التذكرة وظاهرها أنه منا ومن العامة قال وأما المحيض فعندنا كذلك ( قوله ) ( وكلما لا يمكن ضبطه لا يصح السلم فيه كاللحم مطبوخه ونيه والخبز والجلود ) لا يصح السلم في اللحم إجماعا كما في الخلاف وفي المبسوط أنه الظاهر من المذهب وفي الغنية الإجماع على منعه فيه وفي الخبز وظاهر التذكرة في عدة مواضع الإجماع أيضا فيهما وفي السرائر نسبته إلى أصحابنا وفي الرياض نفي الخلاف عنه فيهما ولا فرق عندنا في اللحم بين نيه ومطبوخه كما في التذكرة ولا خلاف فيه كما في الرياض وظاهر التذكرة أيضا الإجماع على عدم الفرق بين لحم الأهلي والصيد وقد علل في الخبر بأنه يعطيك مرة السمين ومرة التاوي ومرة المهزول وهو خلاف تعليل الأصحاب ولا منافاة لعدم دلالة الخبر على حصر العلة فيما ذكر فيه وأما الجلود فالمشهور كما في المسالك والرياض والحدائق منع السلم فيها وهو خيرة المبسوط والسرائر والنافع والتذكرة والتحرير والإرشاد واللمعة والمسالك والروضة ومجمع البرهان وغيرها وهو المنقول عن القاضي في أحد قوليه وتردد في الشرائع وقال الشيخ في النهاية لا بأس في مسوك الغنم إذا عين الغنم وشاهد الجلود ونحوه ما في الخلاف وهو المنقول عن القاضي في القول الآخر لإمكان الضبط بالمشاهدة وللخبرين الذين في أحدهما أني رجل قصاب أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم فقال ليس به بأس ولكن انسبها إلى غنم أرض كذا وكذا وفي آخر رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما قال لا بأس وهما ضعيفان والثاني عار عن الدلالة ( واعترضه ) المحقق في إمكان الضبط بالمشاهدة بأنه معها يخرج عن وضع السلم ( وأجيب ) بأنه إنما يخرج مع تعيين المبيع وكلام الشيخ أعمّ منه فيمكن حمله على مشاهدة جملة كثيرة يكون المسلم فيه داخلا في ضمنها وهذا القدر لا يخرج عن السلم كما لو شرط الثمرة من بلد معين أو الغلة من قرية معينة لا تخيس عادة انتهى « فليتأمل » وكما لا يجوز في الجلود لا يجوز فيما يتخذ من الجلود كالنعال والخفاف وحكي عن ابن شريح وأبي حنيفة جواز السلم في الجلود وما يتخذ منها ( قوله ) ( فروع ) ( الأول ) يجب أن يذكر في الحيوان النوع واللون والذكورة أو الأنوثة والسن ) يجوز السلم في الحيوان بسائر أنواعه عند علمائنا أجمع كما في التذكرة وقد حكى عليه إجماع الفرقة في الخلاف والغنية ويجب ذكر هذه الصفات الخمسة لاختلاف الأغراض باختلافها واختلاف المقيم بها فيجب ذكر النوع كالتركي والرومي والزنجي ولونه إن كان النوع مختلف اللون ويغني ذكره إن لم يقع في الصنف اختلاف وإلا وصف البياض بالسمرة أو الشقرة والسواد بالصفا والكدورة كما سيشير إليه المصنف ويذكر السن فيقول ابن ( بنت خ ل ) ست أو سبع أو محتلم ويبنى الأمر فيه على التقريب حتى لو شرط كونه ابن سبع مثلا بلا زيادة ولا نقصان لم يجز لندور الظفر به كما صرح به في التذكرة