تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
والمحلى بأحد النقدين يباع مع جهل قدره بالآخر أو بغيرهما أو بالجنس مع الضميمة ومع علمه يباع بالآخر أو بغيرهما مطلقا وبجنسه مع زيادة الثمن أو اتهاب المحلى من غير شرط ( 1 )
شرح
له في الصدقة فلا يتعقبه الضمان وقد يمنع التلازم مع إشعار الخبرين أو ظهورهما بتعقب الضمان إذا لم يرض المالك بناء على ما ذكرناه في معناهما وظاهر جماعة وصريح الدروس وجامع المقاصد أن التصدق به واجب وفي جامع المقاصد أن مصرف هذه الصدقة مصرف سائر الصدقات المندوبة لأنها بالنسبة إلى المالك غير واجبة وفي النهاية والسرائر وحواشي الشهيد والروضة والمسالك أن مصرفها مصرف الصدقات الواجبة وهم الفقراء والمساكين ونسبه في الرياض إلى الأصحاب ولم أجد من حكم به في المقام على البت سوى من قد عرفت ولعله لانصراف الإطلاق إليهم بحكم الاستقراء كما في الكفارات والنذور وغيرهما وقد قيل إنهم صرحوا أن المتبادر في ذلك الفقراء والمساكين دون الأغنياء ويجوز صرفه في أقربائه إذا كانوا على الصفة بنص الخبرين وتصريح جماعة بذلك وبجواز الإعطاء للعيال إذا كانوا على الصفة ولعله لفحوى الجواز في الزكاة فينبغي أن يقول بجواز أخذه لنفسه مع الشرط المذكور هنا من قال بذلك هناك إذا دفعت إليه ليصرفها في الفقراء وهو بصفتهم وفي جامع المقاصد والروضة والمسالك ينبغي إلحاق ذوي الحرف بالصائغ في ذلك كالخياط والحداد ونحوهما وفي الحدائق أن في ذلك إشكالا هذا وفي النهاية والسرائر لا يجوز بيع تراب الصياغة فإن بيع كان ثمنه للفقراء والمساكين يتصدق به عليهم لأن أربابه لا يتميزون وزاد في الأخير قوله رواه أصحابنا ونحو ذلك ما في التحرير وتمام الكلام في باب الربا والدين والوديعة واللقطة وقد أسبغنا فيها الكلام ( قوله ) ( والمحلى بأحد النقدين يباع مع جهل قدره بالآخر أو بغيرهما أو بالجنس مع الضميمة ومع علمه يباع بالآخر أو بغيرهما مطلقا وبجنسه مع زيادة الثمن أو اتهاب المحلى من غير شرط ) الظاهر من كلام الأصحاب أن الذهب والفضة يخرجان بالحلية عن حكم الوزن وتكفي فيهما المشاهدة وظاهر الشرائع والدروس وصريح حواشي الكتاب أنه لا يجوز بيع المحلى المجهول إلا بعد تخليص الحلية إلا أن يحصل نقص أو ضرر فيجوز مجهولا بالآخر قال ويتعدى الحكم ( وقد علم ) مما مر آنفا القواعد المقررة المستفادة من الأخبار في بيع المجتمع ( المجهول خ ل ) من الجنسين فالمحلى بأحد النقدين من المراكب والمناطق والسيوف ونحوها تباع مع جهل قدر الحلية بالجنس الآخر نصا وإجماعا كما في الخلاف والرياض وظاهر التذكرة ويباع بغير النقدين من دون إشكال ولا خلاف أيضا ويباع بجنسه أيضا حالا إذا علم زيادته عن الحلية في الجملة وإن جهل قدرها مفصلا كما يتفق ذلك كثيرا كما نص عليه في كشف الرموز والتلف وما تأخر عنهما والأصل فيه الأصل والعمومات مع فقد المانع لأن الربا مفقود بزيادة الثمن عن الحلية فلا شبهة في المسألة وقد اعتذر في مجمع البرهان فقد المانع لأن الربا مفقود بزيادة الثمن عن الحلية فلا شبهة في المسألة وقد اعتذر في مجمع البرهان عن عبارة الإرشاد حيث قال بأنها تباع بغير الجنس مع الجهل وبالجنس مع العلم والزيادة والاتهاب بأنه ليس الغرض الحصر بل السهولة وأنه أرغب ويباع أيضا بالجنس مع الضميمة إلى الثمن لتكون الفضة في مقابلة السيف مثلا والمضمون في مقابلة الحلية فينتفي الربا كما نص عليه صاحب كشف الرموز وجمهور من تأخر عن المختلف وفي حواشي الكتاب للشهيد ما صورته مع الضميمة إلى الحلية قاله محققوهم ويجوز إلى الثمن والرواية وردت مع الضميمة إلى السلعة المباعة ( انتهى ) ولم أجد هذا القول
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 409 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي