. . . . . . . . . .
شرح
وفي تعليق الإرشاد أيضا وفي الرياض أنه أشهر وفي المفاتيح نسبته إلى الأكثر ( قلت ) ليس في المقنعة والنهاية والمبسوط والمراسم والوسيلة والغنية وكشف الرموز ذكر ولا تصريح بجواز وضع ولم ينقل أحد ذلك عن الحسن وأبي علي والقاضي والتقي والمصرح بالمنع فيما أجد المصنف في الكتاب والمختلف والتحرير والتلخيص وولده في الإيضاح والشهيد في اللمعة وحواشي الكتاب والمحقق الثاني في جامع المقاصد وتعليق الإرشاد والمحقق في الشرائع كأنه متردد وكذا صاحب التنقيح وفي الروضة والمسالك أن قول الصدوق قوي إن لم ينعقد الإجماع على خلافه وفي التذكرة وافق الصدوق فجوز البيع أولا ثم احتمل قويا المنع وكلام الصدوق في المقنعة ظاهر في البيع بعد الظهور وقبل الزهو فليس مما نحن فيه وإن نسبوه إليه فيه نعم كلامه في الفقيه ظاهر فيه والمولى الأردبيلي والخراساني وافقا الصدوق وقال « 1 » إن الشيخ موافق له في كتابي الأخبار وهذا كلام الأصحاب وقال الشهيد في غاية المراد في مقام الرد على ابن إدريس ما نصه ( ودعوى الإجماع ) مشكل لأن الأصحاب لم يذكروه صريحا ولا تعرض للمنع إلا جماعة منهم لكنه في الدروس نفى الخلاف عن غير الصدوق ( فليتأمل ) جيدا وأما بيعها قبل الظهور مع الضميمة عاما واحدا ففي المسالك أن المشهور المنع مع الضميمة أيضا حيث لا تكون الضميمة هي المقصودة بالبيع وأفتى في السرائر بالجواز أولا ثم رجع عنه وأفتى بالمنع وهو خيرة التحرير والدروس وجوزه في التذكرة على سبيل التبعية لا الأصالة وفي الكفاية أن الأقرب الجواز واستشكل في غاية المراد ( حجة الصدوق ) ومن وافقه بعد الأصل والعمومات قول الصادق عليه السلام في صحيح يعقوب بن شعيب كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمره السنة ولكن السنتين والثلاث كأن يقول إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى قال يعقوب وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع فيشتري سنتين أو ثلاثا أو أربعا فقال لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة واستدلوا أيضا بحسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال سئل عن شراء الكرم والنخل والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين فقال لا بأس به يقول إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في القابل وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ كذا في الفقيه وزاد في الكافي وإن اشتريته ثلاث سنين فلا بأس ولصحيحة سليمان بن خالد ( قال ) قال أبو عبد اللَّه عليه السلام لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وإن كان يطعم إن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل واستظهر بعضهم سقوط لفظة لم من قوله يطعم الثاني ونحوه موثقة أبي بصير ووجه الاستدلال في هذين الخبرين الأخيرين تخصيص المنع بالحول الواحد قبل أن يطعم المشعر بالجواز فيما زاد مع التصريح به أخيرا ووجه الدلالة في الحسنة إطلاق جواز البيع ثلاث سنين قبل البلوغ وهو أعمّ من ظهور الثمرة قبل بدو الصلاح وعدم ظهورها إن كان المراد بالبلوغ بدو الصلاح وإن أريد به مجرد ظهور الثمرة كان كالأول نصا في الجواز قبله ( وأنت خبير ) بأن هذه الأخبار لا تقوى على معارضة الإجماع المنقول في صريح السرائر وظاهر الدروس المعتضد بالشهرة المستفيض نقلها مضافا إلى أدلة الغرر والجهالة وفحاوي الأخبار الناهية عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح وغيرها وإطلاق موثقة سماعة قال سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها قال لا إلا أن تشتري معها شيئا آخر رطبة أو بقلا فيقول
هامش
( 1 ) الظاهر وقالا