تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
ورؤية المملوك ثمنه في الميزان ( 1 ) والتفرقة بين الطفل وأمه قبل الاستغناء ببلوغ سبع سنين أو مدة الرضاع على خلاف وقيل يحرم ( 2 )
شرح
وطي من ولدت من الزنا كما في الإرشاد والكفاية بالملك والعقد كما في الشرائع والتحرير والميسية والدروس وفي الأخير أنه بالعقد أشد كراهية وفاقا للنهاية وفيها وفي التذكرة أنه إن فعل لا يطلب الولد وفي مجمع البرهان أنه قد نهى عنه في الأخبار المعتبرة المحمولة على الكراهية لعموم أدلة جواز النكاح والوطي وكأنه لعدم القائل بالتحريم ( قلت ) حسنة الحلبي صريحة في نفي الجناح عن الوطي وأن التنزه عنه أحب إليه عليه السلام ونحوها غيرها وقد صرح بالتحريم في السرائر بناء على أن ولد الزنا كافر وأن وطي الكافرة محرم ( ورد في الدروس والمسالك ) بمنع المقدمتين ( قوله ) ( ورؤية المملوك ثمنه في الميزان ) كما في السرائر والشرائع والنافع والتذكرة والتحرير والإرشاد وغيرها واحتمل في الدروس تعديته إلى رؤية كل الأثمان وإن كانت عروضا ( قلت ) فيكون النص والفتوى قد جريا على المتعارف من وضع الثمن في الميزان فلو رآه في غيره كره أيضا فيكون المراد الكناية عن عدم رؤيته مطلقا ويؤيده أن وزن الدراهم في الميزان قليل فقد ضعف ما في المسالك من نظره في القول بذلك هذا وقال في الدروس إنه روي كراهية التسمية بمبارك وميمون واستحب في التذكرة والتحرير والدروس واللمعة والروضة وغيرها أن يغير اسمه وأن يطعمه شيئا من الحلاوة وأن يتصدق بأربعة دراهم لكنه في التحرير اقتصر على قوله يتصدق عنه بشيء وفي الروضة تقييد الدراهم الأربعة بكونها شرعية وقوى في الدروس اطراد استحباب تغيير الاسم في الملك الحادث مطلقا ( قوله ) ( والتفرقة بين الطفل وأمه قبل الاستغناء ببلوغ سبع سنين أو مدة الرضاع على خلاف وقيل يحرم ) القول بالتحريم هو المشهور كما في التذكرة والرياض وفي الخلاف الإجماع عليه وهو خيرة المقنعة في باب السراري والنهاية في باب بيع الحيوان والمبسوط في باب الجهاد والوسيلة والتذكرة والإيضاح والتنقيح وجامع المقاصد والميسية والمسالك والروضة والمفاتيح والرياض وهو ظاهر سلار حيث قال لا يفرق والمنقول عن الكاتب والتقي والقاضي وقواه في الكفاية ونقله في شرح الإرشاد عن شيخه وهو الظاهر من الأخبار كما ذكره جماعة وأما القول بالكراهية فهو الأظهر بين الأصحاب كما في إيضاح النافع وهو خيرة النهاية في باب العتق والسرائر في باب الجهاد والبيع والشرائع وكشف الرموز والنافع والإرشاد والمختلف والتحرير والتلخيص واللمعة والمقتصر ومجمع البرهان وفي المختلف أنها مغلظة وأكثر الفريقين عبروا بالطفل ما عدا المبسوط والوسيلة والسرائر في الجهاد والتحرير فإنه قد عبر فيها بالولد والظاهر عدم الفرق لأنه يسمى طفلا إلى أن يحتلم كما سيأتي وفي الخلاف التعبير بولدها الصغير وخص الأكثر من الفريقين الحكم بالأم وفي التنقيح والدروس أنه عليه الحليون ( قلت ) والشيخ في الخلاف وغيره وعن أبي علي أنه طرد الحكم فيمن يقوم مقام الأم في الشفقة واختير ذلك في جامع المقاصد وإيضاح النافع والمسالك والروضة والمفاتيح ( قلت ) هو حسن على القول بالكراهية وفي التذكرة وهو ممن يقول بالتحريم أن الأقوى كراهية التفريق بين الأخوين وبين الولد والأب أو الجد وفي المبسوط أنه لا يفرق بينه وبين الجدة أم الأم لأنها بمنزلة الأم في الحضانة قال وأما التفرقة بينه وبين الوالد فإنه جائز وفي السرائر أنه لا خلاف فيه ( ومنه ) يعلم ما في