تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
وكل حربي قهر حربيا فباعه صح وإن كان أخاه أو زوجته أو من ينعتق عليه كابنه وبنته وأبويه على إشكال ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر والتحقيق صرف الشراء إلى الاستنقاذ وثبوت الملك للمشتري بالتسليط ففي لحوق أحكام البيع حينئذ نظر ( 1 )
شرح
ورزقنا بمنه وبركته ورأفته ورحمته وجعلنا اللَّه تعالى فداه من كل سوء في أكثر الأحاديث والإمام لا يحل إلا ما يعلم أن له الولاية في إباحته وإلا لاقتصر على زمانه ولم يقض فيه بالدوام ويؤيده خبر الكابلي وأما قول المصنف ولا فرق بين أن يسبيهم المسلم أو الكافر فقد احتمل في جامع المقاصد رجوعه إلى أول الباب وهو قوله الأناسي من أنواع الحيوان إنما يملكون بالكفر الأصلي ولقد أبعد واحتمل رجوعه إلى قوله ما يؤخذ من دار الحرب فإنه لا فرق في الحكم بين كون الآخذ وهو السابي مسلما كسلطان ؟ ؟ ؟ المسلمين أو كافرا كسلطان كافر ونحوهما لأن الكافر من أهل التملك والمحل قابل للملكية فلا مانع منها ( قوله ) ( وكل حربي قهر حربيا فباعه صح وإن كان أخاه أو زوجته أو من ينعتق عليه كابنه وبنته وأبويه على إشكال ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر والتحقيق صرف الشراء إلى الاستنقاذ وثبوت الملك للمشتري بالتسليط ففي لحوق أحكام البيع حينئذ نظر ) قد ذكر ذلك كله في التذكرة حتى الإشكال والنظر ومثلهما في جميع ذلك الإرشاد إلا في النظر في لحوق أحكام البيع فإنه لم يتعرض له وقد نسب في الإيضاح وشرح الإرشاد إلى الأصحاب إطلاق جواز البيع ولعل دليلهم على ذلك الخبر عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها قال لا بأس وحكم في الدروس بجواز شراء قريب الكافر منه وإن كان ممن ينعتق عليه وأنه استنقاذ لا شراء من جانب المشتري وأنه لا يثبت فيه خيار المجلس والحيوان وأن له رده بالعيب وأخذ الأرش فليلحظ كلامه ويأتي بيان الحال فيه عن جامع المقاصد وفي الإيضاح بعد أن نسب إلى الأصحاب أنهم أطلقوا جواز البيع وأورد عليهم ما تسمعه حكم بعدم صحة البيع هنا لأن علة الملك وعلة العتق قد تساوقتا أي تصاحبتا وتلازمتا وقال إن الحق أن البيع استنقاذ واقتداء ومعناه عوض عن يد شرعية في نفس الأمر كما نحن فيه أو ظاهرا كمن اشترى من إنسان آخر وعنده أنه معتق أو غير شرعية ( واستشكل ) في لحوق أحكام البيع من الخيار والأرش وغير ذلك لأنه بالنسبة إلى المشتري كالبيع وإلا لزم ضرره ومن انتفاء العلة وهي البيع والفرق بين البيع والاستنقاذ أن الثمن في البيع عوض عن ملك وفي الاستنقاذ الفداء عوض عن يد ويقال للأول ثمن وللثاني فداء وفي جامع المقاصد أنه لا وجه لذكر الأخ بخصوصه أما الزوجة ففي ذكرها تنبيه على سقوط حقوق الزوجية بانفساخ النكاح بتملكها وقال إن مقتضى عبارة الكتاب تكافؤ الوجهين وأنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر قال وهو كذلك لأن القرابة المخصوصة تقتضي العتق وقهر الحربي يقتضي الملك والمقتضيان دائمان ونحوه ما في الإيضاح من أن القرابة موجبة للعتق بعد الملك الحاصل ابتداء بالقهر فإن ابتداء الملك