ويملك الرجل كل قريب وبعيد سوى أحد عشر الأب والأم والجد والجدة لهما وإن علوا والولد ذكرا وأنثى وولد الولد كذلك وإن نزلوا والأخت والعمة والخالة وإن علتا وبنت الأخ وبنت الأخت وإن نزلتا فمن ملك أحدهم عتق عليه وتملك المرأة كل أحد سوى الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا ( 1 )
شرح
السكوت لأمر غير الرضا وإن كان صغيرا فإشكال أقربه أصالة الحرية فيه ( وقال في الدروس ) أما مجرد اليد عليه فغير كاف فتقبل دعواه حرية الأصل لا عروض الحرية إلا ببينة وعن التحرير أنه استقرب فيما إذا سكت أو كان صغيرا العمل بظاهر اليد ولم أجده في التحرير واستجود ذلك صاحب المسالك وتأمل فيه صاحب الكفاية لقول أمير المؤمنين عليه السلام في صحيحة عبد اللَّه بن سنان الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك ( قلت ) وإليه نظر في التذكرة ووجه ما نقلوه عن التحرير أنه في صورة السكوت متصرف وصاحب يد ويدعي ممكنا ولا منازع له ولا مكذب فالظاهر صدقه حتى يظهر المنازع كما إذا ادعى زوجية امرأة وملكية أموال وأنه إذا كان السكوت يجري مجرى التكذيب فليكن البيع في الأسواق مع السكوت كذلك وفي صورة الصغر أنه إذا حكم بحريته حرم شراؤه واستخدامه مع استقامة الطريقة على شراء العبيد الأطفال واستخدامهم ( فليتأمل ) ومما ذكر في التذكرة وغيرها يظهر حال الفاء في عبارة الكتاب والشرائع حيث قيل فيهما فادعى الحرية فإنها تقتضي أنه ادعى الحرية بعد الشراء لكنه في جامع المقاصد اعترض ذلك قال ظاهر العبارة أنه ادعى الحرية بعد الشراء وليس الحكم مخصوصا بذلك فإنه لو ادعى الحرية مع كونه يباع لم تثبت إلا بالحجة لأن ظاهر اليد والسلطنة تقتضي الملك حتى يثبت ما ينافيه وكأنه أراد بكونه يباع أنه ينادي الدلال عليه بالبيع وأن ذلك في حكم البيع والشراء لكن تعليله قد يعطي أنه ممن يميل إلى ما نقل عن التحرير ( فليتأمل )
( قوله قدس سره ) ( ويملك الرجل كل قريب وبعيد سوى أحد عشر الأب والأم والجد والجدة لهما وإن علوا والولد ذكرا وأنثى وولد الولد كذلك وإن نزلوا والأخت والعمة والخالة وإن علتا وبنت الأخ وبنت الأخت وإن نزلتا فمن ملك أحدهم عتق عليه وتملك المرأة كل أحد سوى الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا )
ملك الرجل والمرأة لمن عدا ما ذكر من البعيد موضع إجماع من المسلمين ومن القريب إجماعي منا كما في الخلاف وغيره على كراهية بلا خلاف كما في الرياض متأكدة فيمن يرثه وهو أيضا مما لا أجد فيه خلافا وأما انعتاق هؤلاء بمجرد الملك من دون إحداث عتق على الرجل والمرأة في العمودين وعليه في كل أنثى محرمة عليه فقد نص عليه في المقنع والمقنعة والنهاية وما تأخر عنها وعبارة المقنعة وإن خلت عن بعض ما ذكر لكنه مراد له على الظاهر وفي الخلاف والمهذب البارع ومجمع البرهان والمفاتيح الإجماع على ذلك وفي الحدائق والرياض نفي الخلاف فيه وفي الروضة الإجماع على الأحد عشر من النسب ولا فرق في ذلك بين الملك القهري والاختياري ولا بين الكل والبعض فيقوم عليه باقيه إن كان مختارا ولا يثبت فيه خيار المجلس والحيوان للبائع ولا المشتري ( والأقرب ) أن له رده بالعيب كما يأتي بلطف اللَّه سبحانه وفضله وإحسانه وبركة محمد وآله صلى اللَّه عليه وآله وسلم ( واختلفوا ) في الوقت الذي يقع فيه العتق هل يقع مع البيع بلا فصل فيقع العتق والملك معا أو في الآن الثاني بعد فرض ملكهم آنا قليلا قولان نقلهما