ويجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة ( 1 ) والأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه ( 2 ) التحريم للاستخباث إلا بول الإبل للاستشفاء والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط ( 3 )
شرح
للمعارض ) وإن صح سنده وكثر عدده صلاحية المعارضة مع أن مقتضى ما حرر في الأصول أنه إذا صحت الأخبار وكثرت في مقابلة المشهور ضعفت إذا علم اطلاعهم عليها وما حكى الشهيد نقله عن المصنف في الدروس من الجواز تحت السماء فلعله من احتمالات المشايخ التي تذكر في مطاوي التدريس مع « 1 » أنه مخالف لفتاويه في كتبه « ولا يلتفت » إلى تشكيكات المولى الأردبيلي في المسألة وميله إلى الجواز كما مال إليه أو قال به العلامة المجلسي والمولى الخراساني بعد ما عرفت من الإجماعات المعلومة والمنقولة والأخبار المعتضدة بها وفي جواز دفعه لكلابه أو طيوره والوقود به وجهان
( قوله ) ( ويجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة )
كما نص عليه في المبسوط وغيره ولا أعلم فيه خلافا بل الإجماع ظاهر من حصرهم المنع فيما لا يقبل التطهير مضافا إلى الأصل وما دل على صحة العقود على العموم أو أنواع « 2 » خاصة منها كذلك وأما خبر التحف ونحوه فلم يجبره في المقام جابر والأمر في ذلك ظاهر فحاله كحال الرق الكافر والعصير قبل أن يعرض له التطهير عند جماعة كما قد عرفت
( قوله ) ( والأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه « إلى آخره » )
قد تقدم الكلام في ذلك مفصلا
( قوله ) ( والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط )
قد حكي الإجماع في الخلاف والغنية والمنتهى والمختلف والإيضاح والدروس على جواز بيع كلب الصيد ونفى عنه الخلاف في المسالك . وفي المهذب والمقتصر أنه قريب من الإجماع وفيه قول متروك « انتهى » ولا مخالف سوى الحسن العماني على ما حكي وفي المقنعة وموضع من النهاية التفصيل بين السلوقي وغيره فجوزه فيه دون غيره وفي موضع آخر من النهاية وافق . وحرم أبو علي بيع الكلب الأسود البهيم وإطلاقه لعله يشمل الصيود إن كان أسود لكنه صرح بجواز بيع كلب الصيد والزرع والماشية كما ستسمع ( والمصنف في نهاية الإحكام استشكل ) وقد يؤذن قوله هنا الأقرب بالخلاف إلا أن يصرف إلى الجميع « والأخبار » باستثناء كلب الصيد متضافرة فالحكم مما لا ريب فيه بعد الأخبار والإجماعات ونص الأصحاب ما عدا من سمعت ( وأما ) جواز بيع الكلاب الثلاثة أعني كلب الماشية والزرع والحائط فهو خيرة أبي علي والمراسم على ما فهم منهما جماعة كثيرون كما ستعرف وخيرة المبسوط على ما فهمه منه المصنف في المنتهى وغيره ولعلهم فهموه من كلامه في الإجارة كما ستسمع وخيرة الخلاف على ما فهمه منه ابن إدريس كما سنذكره وخيرة الوسيلة والسرائر وكشف الرموز والمختلف والتذكرة والتحرير والإرشاد والتبصرة والإيضاح وشرح الإرشاد لولد المصنف والدروس واللمعة وحواشي الكتاب للشهيد وكتاب مسائله المدونة في جميع أبواب الفقه والمقتصر والمهذب البارع في ظاهره أو صريحه والتنقيح وإيضاح النافع وجامع المقاصد وغاية المرام والمسالك والروضة ومجمع البرهان وشرح الفقيه للمجلسي وقد يظهر ذلك من الكفاية في أول المقصد لكنه بعد أوراق صرح بالمنع واستدل عليه في التنقيح بالإجماع المركب ( قال ) لأنه يجوز إجارتها إجماعا فيجوز بيعها لعدم الفارق هنا ( قلت ) وبالملازمة صرح جم غفير وناقشهم في ذلك أبو العباس بالحر وأم الولد والوقف ( ثم قال ) ويمكن أن يجاب عنه وهو
هامش
( 1 ) على خ ل
( 2 ) وأنواع خ ل