تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
. . . . . . . . . .
شرح
في قدر مشترك وهو خوف الخراب وجوز بيعه إذا أدى بقاؤه إلى خرابه في التحرير وقيده في التلخيص ( المختلف خ ل ) كالكتاب بكونه لخلف بين أربابه وفي اللمعة إذا أدى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه فالمشهور الجواز وهذا يرجع إلى ما سبقه إن لم يكن عينه لأن المراد أنه يجوز بيعه إذا خيف أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه وزيد في التهذيب « 1 » والإستبصار وفي الشرائع والكتاب كما سمعت عبارة الكتاب كون البيع أعود ونحو ذلك ما في موضع من المفاتيح وفي التنقيح إذا آل إلى الخراب لأجل الاختلاف بحيث لا ينتفع به أصلا جاز بيعه وقضية ما في الشرائع والكتاب حيث استشكلا فيما إذا لم يقع خلف ولا خشي خراب بل كان البيع أعود ثم اختار المنع أنه يجوز بيعه عند أحدهما أياما كان أي الخلف وخوف الخراب وهو صريح المبسوط حيث جوزه إذا وقع خلف بين أربابه وفي الإرشاد أنه لا يجوز بيعه إلا أن يخرب أو يؤدي إلى الخلف بين أربابه وظاهر الأردبيلي الموافقة عليه وقد تردد في النافع فيما إذا وقع خلف مؤد إلى فساده وفي المسالك والروضة والمفاتيح والكفاية إذا وقع خلف شديد جاز بيعه ( قال ) في الروضة وقد علله عليه السلام بأنه ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس وظاهره أن خوف الأداء إليهما أو إلى أحدهما ليس بشرط كما فهمه المشهور بل هو مظنة لذلك وفي النهاية وفقه الراوندي كما سمعت والمهذب والتحرير والمختلف والتذكرة وجامع المقاصد والدروس وغاية المراد تجويزه مع خوف فتنة وخلف بين أربابه يحصل باعتبارها فساد ( ونحوه ) ما في إيضاح النافع حيث جوز بيعه إذا اختلف أربابه اختلافا يخاف معه القتال ونهب الأموال ولم يندفع إلا بالبيع قال فلو أمكن زواله ولو بحاكم الجور لم يجز ولا اعتبار بخشية الخراب وعدمه ومثله كلامه في تعليقه على الشرائع وهذا قد يوافق بعض ما قبله أيضا وفي جامع الشرائع كما نقل عنه وتعليق الإرشاد يجوز بيعه إذا كان فساد تحتاج فيه الأنفس ( والحاصل ) أن الجمع بين كثير من كلامهم ممكن هين ( ويرشد ) إلى ذلك ما في اللمعة حيث نسب جواز بيعه إذا أدى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه إلى المشهور ( وأنت ) قد علمت أن المصرح بذلك قبله اثنان أو ثلاثة فلو لم يكن فهم من كلامهم ما نبهنا عليه لما صح له القول بأنه المشهور وينبه عليه أيضا ما قاله في كشف الرموز ( قال ) قال الثلاثة وسلار يجوز بيعه إذا كان ذلك أنفع للموقوف عليهم وأصلح « فتأمل » ( وأوضح ) منه ما في التنقيح حيث قال قال الثلاثة يجوز بيعه إذا آل إلى الخراب وزاد المفيد والمرتضى وسلار وابن حمزة إذا كان لهم حاجة ضرورية وينبه على ذلك ما قاله في المختلف وهو قوله سوغ الشيخان بيع الوقف إذا خيف وقوع فتنة بين أربابه أو خراب أو تعذرت عمارته فقد نسب ذلك إلى الشيخين وقد علمت ما في المقنعة والمبسوط والنهاية والخلاف فالحظ العبارات الأربع ومما ينبه على ذلك أيضا ما قاله في التذكرة فإنه بعد أن نقل عبارة المبسوط والخلاف والمقنعة والإنتصار ونسب مثل ذلك إلى سلار وابن حمزة ( ثم نقل ) كلام القاضي والتقي وتفصيلهما قال فقد اتفق هؤلاء العلماء على جواز بيعه في الجملة ( وفي غاية المراد ) بعد أن نقل العبارات قال هذه عبارات معظم المجوزين ( وفي ) حواشي الشهيد نسب جواز بيع غير المؤبد إلى المعظم كما ستسمعه
هامش
( 1 ) عبارة التهذيب والإستبصار أن كونه وقفا يؤدي إلى ضرر ووقوع اختلاف وهرج ومرج وخراب ثم استدل بخبر جعفر بن حنان الذي تضمن أن البيع إذا كان خيرا لهم باعوا فما نسبناه إليهما في محله ( منه )
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 256 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي