. . . . . . . . . .
شرح
المقاصد الإجماع عليه وصريح كثيرين في الثاني أعني إسلام عبد الكافر كما ستسمعه في كلام المصنف إن شاء اللَّه تعالى وفي خبر حماد ما يشير إلى ذلك وقضيته ما في التذكرة كما أشرنا إليه آنفا أنه لا خلاف في الاستدامة فلو ملكه بالإرث يحكم عليه بالبيع وبذلك احتج من جوز شراء الكافر العبد المسلم قال إنه يملكه بالإرث ويبقى عليه لو أسلم في يده والفرق واضح إذا الإرث والاستدامة أقوى من الابتداء لثبوت الملك بهما للمحرم في الصيد مع منعه من ابتدائه ولا يلزم من ثبوت الأدون ( الأدنى خ ل ) مع أنا نقطع الاستدامة بمنعه منها وإجباره على إزالتها ( وقد احتج لهم في المختلف ) بأن للكافر أهلية التملك والعبد المسلم يصح تملكه وقد وجد العقد فيثبت صحة البيع والسبيل ينتفي بإجباره على بيعه كما لو أسلم الكافر تحت يد الكافر ( وأجاب بأنه ) لا يكفي المقتضي مع وجود المانع والمانع هنا موجود وهو إثبات السبيل ( وفيه ) أن الخصم قد نفى وجود المانع بإجباره على بيعه فالأولى التعرض إلى أن الإجبار لا ينفي السبيل ( فتأمل ) وأما لو اشترى الكافر أباه المسلم أو من ينعتق عليه ففي المبسوط أنه لا يصح البيع ولا ينعتق لأنه لا يملكه وهو قضية كلامه في الخلاف في مسألة ما إذا قال له أعتق عبدك عن كفارتي وفي بعض نسخ المختلف نسبة ذلك إلى ابن حمزة وفي بعضها إلى ابن البراج ولعل هذه هي الصحيحة فقد نقله غيره عن ابن البراج ولم ينقل ذلك عن ابن حمزة ولا وجدته في الوسيلة وبه قال بعض العامة مستندا إلى أن ما منع من شرائه لم ؟ ؟ ؟ يبح له شراءه وإن زال ملكه كالصيد للمحرم والفرق أن المحرم لو ملكه لثبت عليه بخلاف المتنازع فيه ( وفي ) المقنعة والنهاية والسرائر والشرائع والتذكرة والإرشاد وشرحه لفخر الإسلام والمختلف ونهاية الإحكام واللمعة والدروس وجامع المقاصد والمسالك والروضة والميسية والمفاتيح وغيرها أنه يملك من ينعتق عليه فإذا اشتراه انعتق عليه في الحال وقد نقله في المختلف عن والده وفي السرائر أنه مجمع عليه وفي الحدائق أنه مشهور وفي التحرير أن في البطلان إشكالا وفي النهاية أنه لا فرق في ذلك بين كونهن أو كونهم من رضاع أو نسب وفي المقنعة والسرائر إنما هو إذا كن أو كانوا من النسب دون الرضاع ( وقال ) جماعة منهم المصنف في جملة من كتبه إن في حكمه كل شراء يتعقب العتق ومثله في التذكرة بما إذا اعترف الكافر بحرية عبد مسلم ثم اشتراه وفي جامع المقاصد بما إذا اعترف الكافر بأن عبد زيد حر ثم اشتراه وأطلق في المسالك فمثله بما إذا أقر بحرية عبد غيره ثم اشتراه فإنه يعتق عليه بمجرد الشراء ومثله في نهاية الإحكام بما لو قال الكافر لمسلم أعتق عبدك المسلم عني بعوض أو بغير عوض فأجابه إليه وبما لو أقر بحرية عبد مسلم ثم اشتراه قال فالأولى من هاتين أولى بالصحة من الأخرى لأن الملك فيها ضمني والعتق في الثانية وإن حكم به فهو ظاهر غير محقق ولم يفرق في التذكرة والمسالك بين الصورتين على تقدير جواز الضمني واستوجه في التحرير عدم الصحة في المثال الأول أعني ما لو قال كافر لمسلم أعتق عبدك عني عن كفارتي وفي المبسوط والخلاف إذا ( قال ) كافر لمسلم أعتق عبدك عن كفارتي فأعتقه صح إن كان العبد كافرا وإن كان مسلما لم يصح لأنه لا يملك مسلما وفي نهاية الإحكام أنه لو اشترى عبدا مسلما بشرط العتق فهو كما لو اشتراه مطلقا لأن العتق لا يحصل عقيب الشراء ثم احتمل مساواته لشراء القريب وقد ألحق في الدروس والروضة بالقريب ما إذا شرط عليه يعني على الكافر عتقه ( فما في المبسوط ) من أنه إذا شرط عليه عتقه فإن أعتقه فقد وفى بالشرط وإن لم يعتقه قيل فيه شيئان أحدهما يجبر عليه لأن عتقه استحق بالشرط والثاني أنه لا يجبر عليه لكن يجعل البائع بالخيار فليس مما نحن فيه إذ كلام الشيخ فيما إذا