. . . . . . . . . .
شرح
رواية حماد عن الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بعبد أسلم فقال اذهبوا فبيعوه على المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده ( انتهى حاصل كلامه ) وما كنا نؤثر أن يصدر ذلك منه لأنا إذا قلنا بأن السبيل هو الحجة اتجه الاستدلال بالآية لأن الملك حجة لأنه تسبب عما جعله اللَّه سبحانه حجة وهو البيع وأما قتل الأئمّة والأنبياء صلوات اللَّه عليهم فلم يكن بحجة من اللَّه عز وجل كالبيع ونحوه وإنما هو ظلم وعدوان فيكون المراد ما جعل اللَّه سبحانه لكافر على مؤمن حجة في الدنيا والآخرة ( وأما ) إيجاب اللَّه سبحانه على الأولياء الانقياد لأئمة الجور وحكامه فإنما نشأ من خوف قتلهم من غير حجة فلم يكن الإيجاب بحجة ( وقيل ) في معنى الآية لن يجعل اللَّه لليهود على المؤمنين نصرا ولا ظهورا ( وقيل ) في الآخرة وقال في المسالك يمكن أن يراد بالمسلم من حكم بإسلامه ظاهرا لأن ذلك هو المتبادر فتدخل فرق المسلمين المحكوم بكفرهم كالخوارج ؟ ؟ ؟
ويمكن أن يراد به المسلم حقيقة لأن المحكوم بكفره غير داخل في دليل المنع وهذا هو الأولى ( واعترضه في الحدائق ) بأنه إن أراد بالتبادر التبادر في عرف الناس فمسلم ولا يجدي نفعا وإن أراد في الأخبار فممنوع أشد المنع لتواتر الأخبار بأن الإسلام بني على خمسة أعظمها الولاية وبما استفاض في الفرق بين الإسلام والإيمان وبأن الإسلام يحقن به الدم والمال وتجري عليه المناكح والمواريث والطهارة ولا ريب أنه من المتفق عليه عدم إجراء شيء من هذه الأحكام على ؟ ؟ ؟ الخوارج والأخبار مستفيضة بكفر هؤلاء فكيف يكونون متبادرين من هذا اللفظ والحال كما عرفت وإطلاق اسم الإسلام عليهم إنما وقع في كلام الأصحاب مع تصريحهم « 1 » بمنتحلي الإسلام بمعنى أنه لفظي محض ( قلت ) إنما أراد في المسالك التبادر في عرف نزول الآية الشريفة فإن الإسلام كان أولا هو مجرد إظهار كلمة الشهادة والإيمان هو الإقرار والاعتقاد والعمل وفي عرف الأئمّة عليهم السلام أخذ فيه الولاية والاتفاق الذي ادعاه في محل التأمل ( فليتأمل جيدا ) في أهل الجمل وصفين وغيرهم ممن كان مظهرا لعداوتهم عليهم السلام كأهل الشام والكوفة وليلحظ ما ذكرناه في كتاب الطهارة عند نجاسة ؟ ؟ ؟ هذا وقالوا في حكم العبد المسلم المصحف وأبعاضه كما في المفاتيح والمصرح بذلك في ( المصحف وأبعاضه كما في المفاتيح والمصرح بذلك في ) المصحف المصنف في التذكرة ونهاية الإحكام في أول كلامه فيها والإرشاد وولده في شرحه والشهيدان في الدروس واللمعة والمسالك والروضة والمحقق الثاني وكأنه مال إليه في مجمع البرهان وفي التذكرة في كتب الحديث النبوية وجهان ونحوه ما في نهاية الإحكام حيث احتمل البطلان قطعا في المصحف ثم احتمل الفرق بينه وبين العبد فيجبر على بيعه ثم استشكل في كتب الحديث والفقه بناء على عدم ذلك في المصحف وجوز فخر الإسلام في شرح الإرشاد بيع الأحاديث النبوية على الكافر وعن المحقق الكركي أن كتب الحديث والفقه في حكم المصحف وفي المسالك والروضة التصريح بأن أبعاض المصحف كالمصحف وفي المبسوط والخلاف أنه لو وكل المسلم الكافر في شراء عبد مسلم لم يصح ولا يجوز أن يكون وكيلا وجوزه في التذكرة والتحرير ونهاية الإحكام قال فيها إن الممنوع إنما هو العكس وهو ما إذا وكل الكافر المسلم في شراء عبد مسلم لم يصح شراؤه ولا يجوز أن يكون وكيلا وقد صرح الشهيدان بأنه إنما يمنع من دخول العبد المسلم في ملك الكافر اختيارا أما غيره كالإرث وإسلام عبد الكافر فإنه يجبر على بيعه بثمن المثل على الفور إن وجد راغب وإلا حيل بينه وبينه إلى أن يوجد الراغب ونفقته عليه وكسبه له وهو قضية كلام جماعة في الأول بل في جامع
هامش
( 1 ) ( تعبيرهم خ ل )