( وقيل ) أن يستبقيها ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص ( 1 ) ويجبر على البيع ( 2 ) لا التسعير على رأي ( 3 )
[ الثالث لو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل وكان منهم ]
( الثالث ) لو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل وكان منهم فإن عين اقتصر عليه وإن خالف ضمن وإن أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه ( 4 )
شرح
كراهية إن كان لقوته أو لوفاء دينه ومحل الإشكال إن أريد الإطلاق كقصد زرعه لمكان الإطلاقات من النص وبعض الفتاوى وإشعار التعليل المتقدم في النص فالمنع محتمل لكن في التحرير ونهاية الإحكام والتنقيح أن لا منع وبه يشعر إجماع جامع المقاصد الذي نقلنا حكايته في صدر المسألة بل كل عبارة قيد فيها الحبس للبيع أو انتظار الغلاء تكون موافقة للقائل بعدم المنع « فتأمل » ولو وجد غيره باذلا ترتفع به الحاجة فلا منع للأصل وظواهر الأخبار
( قوله قدس سره ) ( وقيل أن يستبقيها ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص )
هذا قول الشيخ في النهاية والقاضي فيما حكي وابن حمزة في الوسيلة وكأن الشهيد في الدروس وحواشيه على الكتاب حاول الجمع بين ما في المقنعة وغيرها من أن حده وغايته احتياج الناس إليه وبين قول الشيخ ومن وافقه على العددين حيث قال والأظهر تحريمه مع حاجة الناس إليه ومظنتها الزيادة على ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص للرواية ونحو ذلك ما في إيضاح النافع من أنه يؤدي إلى الغلاء غالبا ثم قال إنه غير بعيد من الصواب والرواية التي أشير إليها في الدروس رواية السكوني ومثلها في الأربعين رواية مجالس الشيخ والظاهر أنهم يعتبرون الشرطين المذكورين أيضا في كلام المصنف وجماعة ( والجماعة خ ل )
( قوله قدس سره ) ( ويجبر على البيع )
إجماعا كما في المهذب البارع ولا كلام فيه كما في إيضاح النافع ولا نعلم فيه خلافا كما في التنقيح وهو كذلك إذ هو صريح المقنعة والنهاية وكل ما تأخر عنهما مما تعرض له فيه وقد يستدل بذلك على التحريم وليس كذلك للاتفاق عليه والاختلاف في التحريم . والجبر قد يكون على المستحب كزيارة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم « فتأمل »
( قوله قدس سره ) ( لا التسعير على رأي )
إجماعا وأخبارا متواترة كما في السرائر وبلا خلاف كما في ( عن خ ل ) المبسوط وعندنا كما في التذكرة مع أن في السرائر والتذكرة نقل الخلاف والتأويل ممكن للأصل وعموم السلطنة وخصوص خبر الحسين بن عبيد اللَّه بن حمزة الصريح بذلك وفي المقنعة والمراسم أنه يسعر عليه بما يراه الحاكم وفي الوسيلة والمختلف والإيضاح والدروس واللمعة والمقتصر والتنقيح أنه يسعر عليه إن أجحف في الثمن لما فيه من الإضرار المنفي وكأنه قال به أو مال إليه الكركي ( وقد يقال ) إنه مع الإجحاف يؤمر بالنزول عنه وهو وإن كان في معنى التسعير إلا أنه لا ينحصر في قدر خاص كما في الميسية والروضة والمسالك ولعله لأنه لا يسمى تسعيرا ترك ذكره الأكثر ولا يجوز التسعير في الرخص مع عدم الحاجة قطعا كما في الروضة وهل يختص الإجبار والتسعير أو الأمر بالنزول بالإمام أو نائبه أم يجوز لعدول المسلمين الظاهر الثاني عند عدم التمكن من الوصول إلى الحاكم
( قوله قدس سره ) ( ولو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل وكان منهم فإن عين اقتصر عليه وإن خالف ضمن وإن أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه )
أما أنه يجب عليه الاقتصار عند التعيين فقد صرح به الشيخ في النهاية وأكثر من تأخر عنه وفي الرياض الإجماع عليه وأما أنه إن خالف يضمن فهو مقتضى القواعد وبه صرح في التحرير ولا يرجع على القابض لو تلف في يده مع جهله بل لو رجع المالك عليه رجع هو على الدافع حيث كان