تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
. . . . . . . . . .
شرح
بالجواز تارة وبالاستحباب أخرى فهو المشهور كما في التذكرة وغاية المراد ومذهب المعظم كما في الذكرى والأكثر كما في الروض والمقاصد العلية والماحوزية ورياض المسائل وفي ( غاية المراد ) أيضا أنه فتوى النهاية والخلاف والأتباع وأبي الصلاح والمحقق في المعتبر والمصنف في المختلف انتهى وفي ( المقاصد العلية ) أيضا أن الوجوب في حال الغيبة مع المنصوب العام وغيره تخييري لا عيني كما أجمع عليه الأصحاب انتهى فتأمل وهو خيرة النهاية والمبسوط والمصباح وجامع الشرائع والشرائع والنافع والمعتبر والتخليص وحواشي الشهيد والبيان وغاية المراد كما سمعت والموجز الحاوي والمقتصر وتعليق الإرشاد والميسية والروض والروضة والمقاصد العلية وتمهيد القواعد والذكرى وقد سمعت عبارتها وفيها عبارة أخرى يأتي نقلها وظاهر كشف الالتباس وغاية المرام أو صريحهما وهو المنقول عن القاضي وكذا المفيد والتقي على ما عرفت وقد سمعت ما في الخلاف وما فهموه منه كما سمعت ما في المختلف والتذكرة ونهاية الإحكام والدروس وقال في ( الهداية ) إذا اجتمع يوم الجمعة سبعة أمهم بعضهم وخطبهم ثم قال والسبعة التي ذكرناهم هم الإمام والمؤذن والقاضي والمدعي حقا والمدعى عليه والشاهدان قيل ويظهر من الفقيه العمل بالخبر المتضمن لذكر هذه السبعة وقد سمعت كلامه في المقنع والأمالي وقد يظهر من التحرير والإيضاح والتخليص وجهاد التذكرة التوقف حيث لم يرجح فيها شيء ولم يتعرض لحال الغيبة في جملي السيد والشيخ والوسيلة والغنية بل قد يقال إنه يلوح منها عدم الانعقاد في زمن الغيبة لجعلهم السلطان العادل أو من يأمره ( أو منصوبه خ ل ) شرطا في انعقادها أو وجوبها هذا وقال في ( الذكرى ) ربما يقال بالوجوب المضيق حال الغيبة لأن قضية التعليلين ذلك فما الذي اقتضى سقوط الوجوب إلا أن عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في سائر الأعصار والأمصار ونقل الفاضل فيه الإجماع وبالغ بعضهم فنفى الشرعية أصلا ورأسا وهو ظاهر كلام المرتضى وصريح سلار وابن إدريس وهو القول الثاني من القولين بناء على أن إذن الإمام شرط الصحة وهو مفقود وهؤلاء يسندون التعليل إلى إذن الإمام ويمنعون وجود الإذن ويحملون الإذن الموجود في عصر الأئمّة عليهم السلام على من سمع ذلك الإذن وليس حجة على من يأتي من المكلفين والإذن في الحكم والإفتاء أمر خارج عن الصلاة ولأن المعلوم وجوب الظهر فلا يزول إلا بمعلوم وهذا القول متوجه وإلا لزم الوجوب العيني وأصحاب القول الأول لا يقولون به انتهى كلامه وقد حكم أولا كما عرفت أن القول الأول أصحهما واستوجه هنا الثاني ( وليعلم ) أن قولهم تجب تخييرا أو لا تجب عينا إذا صلاها غير المعصوم والمنصوب من قبله له معنيان ( أحدهما ) وهو المراد أنه لا يجب عينا عقدها ( والثاني ) أنه لا يجب الحضور وإن انعقدت أو علم أن جمعا من المؤمنين اجتمع فيهم العدد المعتبر وحصل لإمامهم شروط الإمامة وأنهم يعقدونها وفي ( غاية المراد والتنقيح ) أن التخيير إنما هو في العقد لا في السعي إليها إذا انعقدت بل يجب عينا قالا في الكتابين موضع البحث إنما هو استحباب الاجتماع لا إيقاع الجمعة فإنه مع الاجتماع يجب الإيقاع وتحقق البدلية من الظهر انتهى وذلك للأخبار والآية على المشهور في تفسيرها ويظهر من المقاصد العلية بل صريحها أنه لا يجب الحضور وإن انعقدت ذكر ذلك في بحث وجوبها على المرأة إذا حضرت وفي ( كشف اللثام ) يحتمل أن يخير فيها ويقصر النصوص على جمعة الإمام ومنصوبه كما يظهر من شرح الإرشاد لفخر الإسلام ولعله الوجه لأنه إذا كان في العقد الخيار لم يمكن التعين على من بعد فرسخين لأنه إنما يتعين عليه إذا علم الانعقاد ولا يمكنه العلم به غالبا إلى بعد السعي وقال أيضا في موضع آخر لا فرق عند هؤلاء بين