تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
. . . . . . . . . .
شرح
بلده كما عرفت فلو تردد فيما دون المسافة فكل بلد يسمع فيه أذان بلده فهو في حكم بلده بمعنى أن إقامته فيه كإقامته في بلده تحسب من جملة العشرة وإقامته في البلد الذي لا يسمع فيه أذان بلده لا يحسب من جملة العشرة التي في بلده نعم لو أكمل عشرة متفرقة منوية في بلد قصر كما لو أقام فيه يومين أو ثلاثة مثلا ثم خرج إلى مكان دون مسافة ثم عاد إلى ذلك البلد أو إلى مكان يسمع فيه أذانه فأقام يومين أو ثلاثة ثم خرج وعاد كالأول فإنه إذا أكمل إقامة عشرة على هذه الصفة انقطع حكم الكثرة وقصر مع الخروج بعد ذلك إلى مسافة ( ومنه يعلم ) حال عبارة الموجز فإنها أوفق بما سيأتي في حكم المقيم الخارج إلى ما دون المسافة وممن وافق الموجز على تقييد العشرة الملفقة بكونه في بلده صاحب كشف الالتباس وغاية المرام وهو غريب منه لما سيأتي له في حكم المقيم الخارج إلى ما دون المسافة وصاحب الروض والمقاصد العلية قال في الأخير وأما العشرة المنوية في غير بلده فلا يخرج فيها إلى موضع الخفاء واحتمل ذلك صاحب الذخيرة وبنى في الروض العشرة المنوية في غير بلده على الخلاف في الخروج إلى ما دون المسافة ثم قال وسيأتي أن مطلق الخروج مع نية الإقامة غير قاطع لحكم الإقامة فيضعف دليل عدم التلفيق لكني لم أقف على مفت به نعم نقله بعضهم عن المحقق الشيخ علي ( قلت ) الموجود من كلام المحقق المذكور أنه يكفي في العشرة كونها ملفقة وكذا يكفي كونها في غير بلده نقله عنه في هامش الميسية وليست صريحة في ذلك نعم صاحب إرشاد الجعفرية صرح في شرح كلام المحقق المذكور بكفاية التلفيق في غير بلده وفي ( الهلالية ) فلو أقام أحدهم عشرة كاملة في غير بلده بنية الإقامة أو في بلده وإن كانت متفرقة للتردد في قرى دون المسافة أو أقامها في مكان يسمع فيه أذان بلده أو بعد مضي ثلاثين يوما في غير بلده قصر وهذه قد تعطي الفتوى بالتلفيق في غير بلده فليتأمل فيها وفيما أراد في الروض وكل من قال إن المقيم الخارج إلى ما دون المسافة يقصر ذهابا وإيابا كالشيخ والقاضي والعجلي والمصنف في أكثر كتبه كما سيأتي فإنه يلزمه القول بعدم التلفيق في غير بلده فليتأمل جيدا ( وبقي الكلام ) فيما إذا وجب القصر على كثير السفر فهل يعود حكم التمام في الثانية إذا لم تتخلل الإقامة عشرا فيتم فيها أم يستمر إلى السفرة الثالثة فلا يتم في الثانية قولان ذهب إلى الأول في السرائر والمدارك والرياض وقواه في المهذب البارع واستحسنه في الذخيرة إن بقي الاسم ونقله صاحب كشف الرموز عن المحقق مذاكرة والشهيد عن السيد عميد الدين قال اليوسفي الآبي ما نصه كما في نسختين والذي سمعنا شيخنا دام ظله مذاكرة أنهم إذا ابتدءوا السفر قصروا حتى رجعوا بلدهم مسافرين ولم يقيموا عشرة أيام فإذا طلعوا طلعوا متمين ( متممين خ ل ) إلا أن يقيموا في بلد فإذا أقاموا دخلوا في حكم المقصرين إلى أن يرجعوا إلى بلدهم أو بلد من البلدان غير بلدهم ولم يقيموا فدخلوا في المتمين وعلى هذا يدور دائما وفيه إشكال انتهى وقال الشهيد في حواشي الكتاب قال عميد الدين إذا خرج المكاري أو الملاح أو التاجر إلى مسافة بعد مقامهم في بلدهم عشرة أيام يخرجون مقصرين فإذا عادوا إلى البلد ثم أنشئوا سفرا آخر قبل المقام عشرة خرجوا متمين ولو أقام أحدهم في بلد سنة أو أقل أو أكثر ثم خرج إلى مسافة خرج مقصرا فإذا عاد إلى بلده وخرج قبل مقام عشرة خرج متمّا وهكذا دائما انتهى ولعلهم استندوا في ذلك إلى أن في ذلك اقتصارا فيما خالف الأصل الدال على وجوب التمام على هؤلاء على المتيقن من النص والفتوى من لزوم القصر إذا أقاموا عشرا وليس إلا السفرة الأولى مضافا إلى استصحاب بقاء وجوب التمام الثابت له في منزله أو ما هو في حكمه الذي هو منتهى سفرته الأولى
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 574 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي