تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
تأخر عنه وفي ( الحدائق ) نسبته إلى الأصحاب وقال إنه لا مستند له وأما عدم اشتراط كون الملك صالحا للسكنى بل تكفي النخلة الواحدة فقد صرح به في التذكرة ونهاية الإحكام والمختلف والذكرى والبيان والدروس والتنقيح والموجز وكشف الالتباس وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وتعليق النافع والكركية والعزية وإرشاد الجعفرية والمقاصد العلية والروض والمسالك وكذا التحرير وفي ( التنقيح ) وكذا البئر وضابطه أن لا يكون منتقلا عادة وفي ( فوائد الشرائع والمقاصد والروض ) أنه لا يشترط ملك مغرس الشجرة وفي ( الروض ) في الاكتفاء بملك بعض الشجرة وجه لصدق اسم الملك ووجه العدم التنصيص على الواحدة في مقام المبالغة فلو اكتفي بأقل منها لم يحصل الغرض ويشكل بأن المبالغة على حسب المقام وجاز اختلافهما باختلافه وقد وقع مثله في قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم تصدقوا ولو بصاع ولو بنصف صاع ولو بتمرة ولو بشق تمرة واشترط في الذكرى والبيان والموجز وكشف الالتباس والهلالية والعزية وتعليق النافع والروض سبق الملك على الاستيطان واستقربه في الدروس وفي ( نهاية الإحكام والتذكرة والذكرى والميسية والمقاصد ) أنه يشترط ملك الرقبة فلا تكفي الإجارة وفي الأولين لا تخرج بالغصب وفي الأول منهما هل تعتبر مدة الغصب من الستة أشهر إشكال وفي ( البيان ) لو استوطنه لحاجة كطلب علم أو متجر أو استيطانا محدودا فلا حكم له وصرح جماعة بأنه يشترط في الستة الصلاة فيها تماما بنية الإقامة لأنه المفهوم من الإقامة فلا يكفي مطلق الإقامة ولا التمام بسبب كثرة السفر أو شرف البقعة أو المعصية نعم لا تضر مجامعتها له وإن تعددت الأسباب وأما أنه إذا خرج عن ملكه ساوى غيره فقد صرح به المصنف في جملة من كتبه والشهيدان وأبو العباس والمحقق الثاني وتلميذاه والفاضل الميسي وغيرهم واستقربه في التحرير والدروس وصرح المحقق الثاني بأنه لو عاد عاد واستدل عليه في الذكرى والعزية بأن الصحابة لما دخلوا مكة زادها اللَّه سبحانه شرفا قصروا لخروج أملاكهم ( قلت ) فيه دلالة على المشهور بين المتأخرين في أصل المسألة فليتأمل وفي ( المصابيح وبعض نسخ المدارك ) أن الظاهر الاتفاق على اعتبار دوام الملك هذا تمام الكلام فيما يتعلق بكلام المصنف وبقي فروع أخر يأتي ذكرها وينبغي التعرض لبيان الحال في المسألة لأن كانت عامة البلوى قوية الإشكال ( فنقول ) كلام من اعتبر المنزل قد اختلف أشد اختلاف فلم يتفق ثلاثة منهم على قول واحد أو عبارة واحدة ليس فيها اختلاف وقد سمعت كلامهم برمته وقد أشرنا عند نقلها إلى مواضع من ذلك واللام في كلامهم إن كانت للملك كانت أكثر عباراتهم دالة على اشتراط الملك في المنزل والضيعة فيما ذكر فيه الضيعة وأنها له وإن قلنا إنها للاختصاص حصلت المخالفة بين متقدميهم وجماعة من متأخريهم ممن صرح باعتبار الملك وقد اختلف الناس في فهم كلامهم فظاهر المختلف والمدارك والذخيرة والحدائق وصريح المصابيح أن الشيخ ومن وافقه اعتبروا المنزل الذي يكون ملكا له بل في المصابيح في أول كلامه الاتفاق على اعتبار الملك واستيطانه وإن اختلفوا في اعتبار كونه منزلا وفي اتصال ذلك الاستيطان ودوامه انتهى وفهم منهم صاحب الرياض عدم اعتبار الملك في المنزل فقال لا خلاف في عدم اعتبار الملك في الوطن المستوطن فيه المدة المزبورة كل سنة انتهى وهو الذي استقر عليه رأي الأستاذ في المصابيح ومنع الإجماع والشهرة على اعتبار الملك وفي كلامهم اختلاف آخر أشار إليه في المختلف وصرح به في الذكرى قال في ( الذكرى ) صرح أبو الصلاح باشتراط الوطن والنزول فيه فلو لم ينزل قصر إلى شهر عنده ما لم ينو المقام عشرا واعتبر ابن البراج