. . . . . . . . . .
شرح
على اعتبار الأشهر ونحوه عبارة اللمعة حيث قال ومروره على منزله وقد يظهر من التقي اعتبار النزول في الوطن فتأمل وقال في ( المبسوط ) إذا سافر ومر في طريقه بضيعة له أو على مال له وكانت له أصهار أو زوجة فنزل عليهم ولم ينو المقام عشرة أيام قصر وقد روي أن عليه التمام وقد بينا الجمع بينهما وهو أن ما روي أنه إن كان منزله أو ضيعته مما قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا تمم وإن لم يكن استوطن ذلك قصر ولم يظهر مخالفته للمشهور بين المتأخرين وظاهر الفقيه الإفتاء بصحيحة ابن بزيع حيث خص الضياع بوجوب التقصير فيها والمنزل بوجوب التقصير ما لم يحصل الاستيطان وظاهره اعتبار الستة في كل سنة فإنه قال بعد أن ذكر خبر إسماعيل بن الفضل الذي دل على أنه إذا نزل قراه وضيعته أتم قال مصنف هذا الكتاب يعني بذلك إذا أراد المقام في قراه عشرة أيام ومتى لم يرد قصر إلا أن يكون له بها منزل يكون فيه في السنة ستة أشهر فإن كان كذلك أتم متى دخلها وتصديق ذلك ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع وقد نقل الشيخ نجيب الدين العاملي عن بعض مشايخه أن في آخر خبر البزنطي زيادة صورتها كل سنة وقال إنه لم يجدها فيما عندهم من النسخ ( قلت ) ونحن لم نجدها ولا حكاها أحد وفي ( مجمع البرهان ) أن يصل إلى موضع يكون له فيه منزل سكن في ذلك المنزل ستة أشهر واشترط بعد ذلك الملك وفي ( المدارك ) الظاهر دوام الاستيطان كما يعتبر دوام الملك وقال صاحب ( المعالم ) في رسالته أو بلد له فيها منزل يستوطنه بأن يقيم فيه ستة أشهر وظاهر البعض إقامتها في كل سنة وهو الذي يلوح من النص انتهى وفي ( المفاتيح ) الوطن ما يكون له فيه منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك أتم متى دخله وفي ( المصابيح والرياض ) اشتراط فعلية الاستيطان ودوامه في المنزل وهو ظاهر الماحوزية وفي ( الذخيرة والكفاية ) أن الوصول إلى بلد فيه منزل يستوطنه بحيث يصدق الاستيطان عرفا كاف في الإتمام ونقله في الحدائق عن بعض مشايخه وفي ( الوسيلة والسرائر والنافع والتهذيب والإستبصار ) اعتبار المنزل الذي استوطنه ستة أشهر ففي ( الوسيلة ) أو مر بضيعة له وكان له مسكن نزل به ستة أشهر ويلوح منه في الضيعة ما لاح من القاضي وقد عرفته وفي ( السرائر ) من خرج إلى ضيعة وكان له منزل قد استوطنه ستة أشهر فلم يقيد الضيعة بكونها له وفي ( النافع ) وله منزل قد استوطنه ستة أشهر وعن أبي علي أنه أجرى منزل الزوجة والأب والابن والأخ مع كونه لا يزعجونه مجرى منزله واستظهر في المصابيح من الكليني أنه يقول بالتمام في الضيعة من دون اشتراط استيطان وعن القاضي أيضا أن السفر لا ينقطع بالوصول إلى المنزل المستوطن إلا بنية المقام عشرة واحتمل في ( الوافي والمفاتيح ) حمل ما دل على الإتمام في غير صورتي الإقامة والاستيطان على التخيير وحمل مولانا المجلسي في ملاذ الأخيار هذه الأخبار على التقية ووافقه صاحب المصابيح وصاحب الحدائق ولم يذكر هذا الفرع في المقنع والهداية والإنتصار والخلاف والمراسم والغنية والإشارة ولم يتعرض له في بقية الشروح والحواشي وبعدم اشتراط التوالي في الأشهر صرح في المنتهى ونهاية الإحكام والتحرير والتذكرة والذكرى والدروس والبيان والموجز الحاوي وكشف الالتباس والجعفرية والكركية وفوائد الشرائع وتعليق الإرشاد والعزية وإرشاد الجعفرية والمقاصد العلية ومجمع البرهان وغيرها وفي ( حواشي الفقيه ) نسبته إلى الأصحاب والمراد بالملك العقار الكائن في محل الاستيطان أو ما في حكمه وهو ما كان بقرب الاستيطان بحيث لا يبلغ محل الترخص وقد صرح باعتبار محل الترخص في الدروس والموجز الحاوي والكركية وفوائد الشرائع والميسية والمسالك والروضة والروض والمقاصد وأما التصريح بعدم اشتراط استيطان الملك بل البلد الذي هو فيه ففي جملة من كتب المصنف وأكثر من