تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
استيطان الملك بل البلد الذي هو فيه ولا كون الملك صالحا للسكنى بل لو كان له مزرعة أتم ولو خرج الملك عنه ساوى غيره ولو كان بين الابتداء والملك أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصر في الطريق خاصة ( 1 )
شرح
فالمشهور بين المتأخرين كما في الذخيرة والكفاية والمصابيح والحدائق الاكتفاء بمجرد الملك ولو نخلة واحدة بشرط الاستيطان ستة أشهر وهو خيرة العلامة والمحقق ومن تأخر عنهما كما في المدارك والمصابيح أيضا وفي ( التذكرة ) لو كان له في أثناء المسافة ملك قد استوطنه ستة أشهر انقطع سفره بوصوله إليه ووجب عليه الإتمام عند علمائنا سواء عزم على الإقامة فيه أو لا وفي ( الروض ) التصريح بدعوى الإجماع على نحو هذه العبارة من دون تفاوت في المعنى ومما صرح فيه بالاكتفاء بالملك الذي استوطنه ستة أشهر الشرائع ونهاية الإحكام والمنتهى في آخر كلامه والإرشاد والمختلف والتبصرة والتحرير والذكرى والبيان في آخر كلامه والدروس واللمعة على ما فهمه منه في الروضة والألفية كما فهمه منها ثاني المحققين والشهيدين والموجز الحاوي وكشف الالتباس والتنقيح والهلالية وجامع المقاصد والجعفرية وتعليقي النافع والإرشاد وفوائد الشرائع والكركية « 1 » والعزية وإرشاد الجعفرية والمسالك والروضة والروض والمقاصد وظاهر أكثرها وصريح بعضها الاكتفاء بستة أشهر مرة واحدة وفي ( النجيبية والرياض والمصابيح والحدائق ) أنه المشهور وعليه الإجماع في الروض وظاهر التذكرة وقد يستفاد من الذكرى أن ذلك كان معروفا بين الصحابة كما يأتي من تقصيرهم لبيع أملاكهم ويظهر من المختلف الاكتفاء بدون الستة أشهر وذهب آخرون إلى اشتراط المنزل قال في ( التنقيح ) اشترط التقي والشيخ وأتباعه استيطان المنزل وحكي عن القاضي قلت وهو خيرة الوسيلة والفقيه على الظاهر منه والسرائر والنافع واللمعة ومجمع البرهان والمدارك والاثني عشرية للشيخ حسن والنجيبية والمفاتيح والماحوزية والذخيرة والكفاية والمصابيح والرياض لكن عباراتهم في ذلك مختلفة فقال الشيخ في النهاية ومن خرج إلى ضيعة له وكان له موضع ينزله ويستوطنه وجب عليه التمام فإن لم يكن له فيها مسكن فإنه يجب عليه التقصير وظاهره اعتبار المنزل والاستيطان فيه وعدم اعتبار ستة أشهر وقريب منه ما نقل عن الكامل للقاضي فإنه قال من كانت له قرية له فيها موضع يستوطنه وينزل به وخرج إليها وكانت عدة فراسخ سفره على ما قدمناه فعليه التمام وإن لم يكن له فيها مسكن ينزل به ولا يستوطنه كان له التقصير انتهى وهو خلاف ما عليه الأصحاب إذ قد نسب جماعة إلى الأصحاب تقييد أخبار الملك والمنزل بالاستيطان ستة أشهر إلا أن ينزل كلامهما على ما سيأتي وقد يلوح من كلام القاضي اعتبار كون المنزل في قرية له إلا أن يقال اللام للاختصاص فيجري ذلك في المنزل فلا يكون ملكيته شرطا عنده فليتأمل ونقل عنه أي القاضي أنه قال أيضا من مر في طريقه على مال له أو ضيعة تملكها لو كان له في طريقه أهل أو من جرى مجراهم وينزل ( ونزل خ ل ) عليهم ولم ينو المقام عندهم عشرة أيام كان عليه التقصير انتهى فليلحظ وعن التقي أنه قال وإن دخل مصرا له فيه وطن فنزل فيه فعليه التمام ولو صلاة واحدة وإن لم ينزل ولم يكن له فعزم على الإقامة عشرا أتم وإن لم يعزم قصر ما بينه وبين شهر ولعله أراد بالوطن المسكن والمنزل وليس فيها دلالة على كون ذلك الموضع ملكا له ولا
هامش
( 1 ) أعني شرح الألفية للكركي ( كذا بخطه قدس سره )