تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
ولو منع بعد خروجه قصر مع خفائهما واستمرار النية ( 1 ) ولو ردته الريح فأدرك أحدهما أتم

[ الثالث استمرار القصد ]

( الثالث ) استمرار القصد فلو نوى الإقامة في الأثناء عشرة أيام أتم وإن بقي العزم ( 2 )
شرح
وتأويل جميع ذلك وإن أمكن إلا أنه بعيد جدا مع أن مثله جار في أدلة المشهور بتقييد العمومات بهذه وأما الصحيحة فالتشبيه فيها تشبيه في وجوب القصر عند خفاء الأذان خاصة لا عدمه عند ظهوره ( ثم قال ) وبالجملة لولا الشهرة لكان المصير إلى هذا القول متعينا بلا شبهة بل معها أيضا لا تخلو المسألة عن شبهة والاحتياط يقتضي تأخير الصلاة إلى بلوغ الأهل والجمع بين الإتمام والقصر وإن كان الاكتفاء بالتمام لعله أظهر لانجبار ما مر من قصور الدلالة بالشهرة العظيمة مع إمكان القدح في دلالة ما عدا الموثق منها بورودها جملة مورد الغالب من أن المسافر إذا بلغ إلى حد الترخص يسارع إلى أهله من غير مكث للصلاة كما هو المشاهد غالبا من العادة فلا يطمأن بشمول إطلاق الحكم بالقصر إلى دخول الأهل وأما الموثق فهو وإن لم يجر فيه ذلك لكن الجواب عنه بعد ذلك سهل لقصور السند وعدم المقاومة لأدلة الأكثر بوجوه لا تخفى على من تدبر هذا مع احتماله كغيره الحمل على التقية كما صرح به في الوسائل قال لموافقتها لمذهب العامة انتهى وقد انتهض في المصابيح لتأويله بالبعيد ووجه الخفاء في عود الضمير إلى الخفاء أن الخفاء أمر ممتد من حين يتجاوز سماع الأذان ورؤية الجدران إلى أن يعود بل كل ما تمادى في السفر تأكد تحقق الخفاء وهذا المعنى لا يصلح لكونه مرادا لجعله نهاية القصر لأن وقت التقصير طرفه فكيف يكون نهايته وإنما النهاية آخر جزء منه وهو الجزء الذي دونه بلا فصل يتحقق إدراك أحد الأمرين وهذا ليس مفهوم الخفاء ولا يصح إطلاقه على الجزء خاصة كما لا يخفى ( ويجاب ) بأن المراد بالمرجع الذي هو الخفاء أوله بنوع من الاستخدام أو أوله على حذف مضاف ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( لو منع بعد خروجه قصر مع خفائهما واستمرار النية ) كما في الشرائع والتذكرة ونهاية الإحكام والتحرير والموجز الحاوي وكشف الالتباس والمسالك والمدارك وقال المصنف والصيمري ما لم يمض عليه ثلاثون يوما وعن المحقق الثاني أنه قال الظاهر أنه يقصر على هذا التقدير وإن مضى عليه ثلاثون يوما ما لم يقصد الإقامة وفي ( التذكرة ونهاية الإحكام ) إن تردد أو غير النية أتم والحكم في الجميع واضح وقد صرح في هذه الكتب جميعها والمنتهى أنه لو ردته الريح فأدرك أحدهما أتم لكن في بعضها التصريح بإدراك الأذان وقال جماعة منهم وإن لم يدرك قصر إلى ثلاثين إذا لم يتيسر الذهاب ما دام قصده باقيا وعن المحقق الثاني أنه قال وهل يقصر إلى ثلاثين إذا لم يتيسر الذهاب ما دام قصده باقيا وقال المصنف وأبو العباس والصيمري وصاحب المدارك في معنى رد الريح رجوعه لقضاء حاجة وفي ( الموجز الحاوي وكشف الالتباس والمسالك والمدارك ) أنه لا يلحق في هذا الحكم موضع إقامة العشرة بل قال في ( المدارك ) يجب التقصير وإن عاد إليه ما لم يعدل وإذا عدل يجب الإتمام في الموضعين ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( الثالث استمرار القصد فلو نوى الإقامة في الأثناء عشرة أيام أتم وإن بقي العزم ) اشتراط هذا الشرط هو المستفاد من المقنع والمبسوط والوسيلة وكذا السرائر وخيرة الشرائع والنافع والمعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام والإرشاد والتحرير والذكرى والدروس والبيان والموجز الحاوي وكشف الالتباس والهلالية والجعفرية وشرحيها والمقاصد والروض ومجمع البرهان والمدارك والاثني عشرية والنجيبية والمفاتيح والمصابيح والحدائق وفي كثير منها التصريح بما