تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
ولو خرج الوقت متلبسا بها ولو بالتكبير أتمها جمعة ( 1 ) إماما كان أو مأموما ( 2 ) ولا تقضى مع الفوات ( 3 ) ولا تسقط عمن تعينت عليه وصلى الظهر ( 4 ) فإن أدركها وجبت وإلا أعاد ظهره ( 5 )
شرح
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولو خرج الوقت متلبسا بها ولو بالتكبير أتمها جمعة ) كما في نهاية الأحكام والألفية وموضع من التذكرة وهو الذي يعطيه إطلاق المبسوط والخلاف والشرائع والمعتبر وجامع الشرائع والإرشاد وكشف الحق ونسبه في البيان إلى كثير وفي ( الذخيرة ) إلى الشيخ وجماعة ( قلت ) قال في نهاية الأحكام صحت الجمعة عندنا والإجماع ظاهر كشف الحق وذهب المعظم إلى اشتراط إدراك ركعة كما في جامع المقاصد في غير هذا المقام وهو المشهور كما في الجعفرية وإرشاد الجعفرية والمناسب لأصول مذهبنا ( لأصولنا خ ل ) كما في الذكرى وجامع المقاصد والمقاصد العلية والروض ومذهب الشهيد ومن تأخر عنه كما في الذخيرة وهو خيرة المنتهى والتحرير والمختلف والذكرى والبيان والدروس والجعفرية والعزية وجامع المقاصد وتعليق النافع وحاشية الإرشاد وفوائد الشرائع وإرشاد الجعفرية والموجز الحاوي والميسية والمسالك والمقاصد العلية والروض والمدارك والشافية لكن في بعضها أنه أقرب وفي بعض أولى وفي كثير منها الحكم به من دون ذكر أقرب وأولى ومال إليه في الذخيرة ونفى عنه البأس في موضع من التذكرة والبعد في مجمع البرهان وقال الظاهر عدم الخلاف عندهم في إدراك الوقت بإدراك ركعة إلا أن يكون لهم دليل في الجمعة بخصوصه بإدراكها بمجرد التلبس لأنه بدل من الظهر فكان وقته وقته انتهى وحكى في الذكرى عن بعضهم إبطالها مطلقا وفي ( الروض ) بالغ بعضهم فأبطلها مطلقا ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( إماما كان أو مأموما ) وكذا يتمها جمعة لو انفض العدد بعد التلبس بها ولو بالتكبير كما في الخلاف والمبسوط والشرائع وجامع الشرائع وجامع المقاصد وغيرها وفي ( المدارك ) وجوب الإتمام مع تلبس العدد المعتبر في الصلاة ولو بالتكبير مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا انتهى ( قلت ) احتمل في التذكرة ونهاية الأحكام اشتراط إتمامهم ركعة وسيتعرض المصنف لذلك في مواضع وتمام الكلام هناك ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولا تقضى مع الفوات ) إجماعا كما في الغنية وجامع المقاصد والمسالك وفي ( المدارك ) أنه إجماع أهل العلم وفي ( كشف اللثام والذخيرة ) الظاهر أنه إجماعي وقالوا بل تصلى الظهر أداء إن بقي وقتها وإلا قضاء وبعض هذه الإجماعات منقول على ذلك كإجماع صاحب المدارك وفي كثير من العبارات أنها تقضى ظهرا وقد تأولوه تارة بأن المراد بالقضاء المعنى اللغوي وهو الإتيان بالفعل ( وردوه ) بأن المأتي به بعد خروج الوقت غير الجمعة فكيف يكون آتيا بها وتارة بإرادة المجاز لأنها لما أجزأت عنها أشبهت القضاء وأخرى بأن المراد تفعل وظيفة الوقت ظهرا وهذا أجاب به ( أشار إليه خ ل ) في المعتبر ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولا تسقط عمن تعينت عليه وصلى الظهر ) كما نص على ذلك في المبسوط وغيره وفي ( التذكرة والمنتهى وجامع المقاصد ) وظاهر المعتبر الإجماع عليه والمخالف كما في الخلاف أبو حنيفة وأبو يوسف والشيباني ولا فرق في ذلك بين العمد والنسيان ولا بين أن يظهر في نفس الأمر الوجوب أو لا نعم لو صلى ناسيا وظهر عدم التمكن من الجمعة أمكن القول بالإجزاء كذا قال بعضهم وضعفه آخرون ( قوله ) ( فإن أدركها وجبت وإلا أعاد ظهره ) كما نص على ذلك كل من تعرض له وفي ( المنتهى ) الإجماع عليه وقد يظهر دعواه من التذكرة ونسب الخلاف في الخلاف إلى الشافعي