تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
ثم تسجد لاطئة بالأرض ( 1 ) فإذا جلست في تشهدها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض فإذا نهضت انسلت انسلالا ( 2 )

[ المقصد الثالث في باقي الصلوات وفيه فصول ]

( المقصد الثالث في باقي الصلوات ) وفيه فصول

[ الفصل الأول في الجمعة وفيه مطالب ]

( الأول ) في الجمعة وفيه مطالب

[ المطلب الأول الشرائط ]

( الأول ) الشرائط وهي ستة زائدة على شرائط اليومية

[ الأول الوقت ]

( الأول ) الوقت وأوله زوال الشمس ( 3 )
شرح
اللَّه تعالى روحه ( ثم تسجد لاطئة بالأرض ) كما نطق بذلك خبر زرارة المعمول عليه بين الأصحاب كما سمعت عن الذكرى وجامع المقاصد وقد نص على ذلك في المقنعة والنهاية والوسيلة والسرائر وغيرها ومعنى كونها لاطئة أنها غير متخوية بل تضم ذراعيها إلى عضديها وعضديها إلى جنبها وفخذيها إلى بطنها ونص في الفقيه والسرائر وجملة من كتب المتأخرين على أنها تبسط ذراعيها وفي ( المنتهى ) رواه الشيخ في الموثق وهو حسن وفي ( المعتبر والتذكرة ) الاقتصار على نقل الخبر ( قلت ) الخبر رواه ابن يعفور عن الصادق عليه السلام قال إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها وقد ذكره في الذكرى وذكر مرسل ابن بكير أن المرأة إذا سجدت تضممت والرجل إذا سجد تفتح قال ولم يزد في التهذيب على هذه الأخبار وهي غير واضحة الاتصال لكن الشهرة تؤيدها انتهى ما في الذكرى ( قوله ) ( فإذا جلست في تشهدها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض فإذا نهضت انسلت انسلالا ) كما نطق بذلك كله الخبر الذي عمل به الأصحاب ومعنى انسلالها أنها لا تعتمد على يديها ولا ترفع عجيزتها أولا بل تقوم على قدميها أولا وتجعل يديها على جنبيها ثم تنسل انسلالا كذا قال في البيان وفي ( الغنية ) الإجماع على أنها تسجد منضمة وتجلس بين السجدتين والتشهدين منضمة ناصبة ركبتيها واضعة قدميها على الأرض وأنها إذا أرادت القيام وضعت يديها على جنبيها ونهضت حالة واحدة لأنه قال بعد ذلك كله بدليل الإجماع وفي ( الفقيه ) إذا قعدت ( جلست خ ل ) للتشهد رفعت رجليها وضمت فخذيها انتهى وذكر في المنتهى في سياق استحباب التضمم لها أنه مسنون للرجل فيسن لها كغيره من المندوبات وقال في ( جامع المقاصد ) معلوم فساده لأن الرجل لا يستحب له ذلك وأول كلامه يدل على ما قلناه انتهى وفي ( الذكرى والدروس ) يستحب لها كشف الشعر عن جبهتها لزيادة التمكن وإن كان يصيب الأرض بعضها وفي ( البيان ) ولا تكشف جبهتها للسجود بما يزيد عن الواجب وقال الكاتب لا يستحب للمرأة أن تطول قصتها حتى يستر شعرها بعض جبهتها عن الأرض وما تسجد عليه انتهى وفي ( المنتهى ) يستحب أن تكشف الجلباب لأنه يمنع من وصفها والجلباب أوسع من الخمار وألطف من الإزار قاله الخليل انتهى وفي ( الدروس ) أن الخنثى تتخير بين هيئة الرجل والمرأة ( المقصد الثالث في باقي الصلوات ) ( وفيه فصول ( الأول ) في صلاة الجمعة وفيه مطالب ( الأول ) في الشرائط وهي ستة زائدة على شرائط اليومية ( الأول ) الوقت وأوله زوال الشمس ) هذه العبارة وهي أن أول الوقت زوال الشمس وقعت في كثير من كتب الأصحاب بل في كشف اللثام وظاهر التذكرة الإجماع عليها وفي ( المنتهى ) الإجماع على أن وقت الجمعة زوال الشمس انتهى فمن قال إن الخطبة مقدمة على الزوال أراد بالوقت في هذه العبارة وقت الركعتين ومن قال إنها مؤخرة عنه أراد وقتها لكونها كجزء من الصلاة ويأتي نقل الأقوال في ذلك عند تعرض المصنف له وفي ( الخلاف والمنتهى وجامع المقاصد