تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
. . . . . . . . . .
شرح
إنما أمرنا بالجهر لينصت من خلفه فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ والتعليل بالإنصات يؤذن بالاستحباب ثم قال إذا لم يسمع في الجهرية ولا همهمة فالقراءة أفضل وبه روايات ( منها ) رواية عبد اللَّه بن المغيرة عن قتيبة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال إذا كنت خلف من ترتضي به في صلاة يجهر فيها فلم تسمع قراءته فاقرأ وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ ويدل على أن ذلك على الفضل لا على الوجوب رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يصلي خلف من يقتدي به فلا يسمع القراءة قال لا بأس إن صمت وإن قرأ ( ثم قال ) أطلق الشيخ رحمه اللَّه تعالى استحباب قراءة الحمد في الإخفاتية للمأموم والأولى ترك القراءة في الأوليين وفي الأخيرتين روايتان إحداهما رواية ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام إذا ( كان ظ ) مأمونا على القراءة فلا تقرأ خلفه في الأخيرتين والأخرى رواية أبي خديجة عنه عليه السلام قال إذا كنت في الأخيرتين فقل للذين خلفك يقرءون فاتحة الكتاب وقال ابن عمه نجيب الدين بن سعيد رحمه اللَّه تعالى على ما نقل ولا يقرأ المأموم في صلاة جهر بل يصغي لها فإن لم يسمع وسمع كالهمهمة أجزأه وجاز أن يقرأ وإن كان في صلاة إخفات سبح مع نفسه وحمد اللَّه وندب إلى قراءة الحمد فيما لا يجهر به وقال في ( المختلف ) والأقرب في الجمع بين الأخبار استحباب القراءة في الجهرية إذا لم يسمع ولا همهمة لا الوجوب وتحريم القراءة فيها مع السماع لقراءة الإمام والتخيير بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين والإخفاتية كذا نقل عنه في الذكرى وهو معنى ما نقله عنه في الروض وفي نسخة أخرى من الإخفاتية وقال في ( الشرائع ) ويكره أن يقرأ المأموم خلف الإمام إلا إذا كانت الصلاة جهرية ثم لا يسمع ولا همهمة وقيل يحرم وقيل يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه والأول أشبه وقال في ( النافع ) تكره القراءة في الإخفاتية على الأشهر وكذا تكره في الصلوات الجهرية لو سمع القراءة ولو همهمة وقال في ( كشف الرموز ) بعد أن روى عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن يكون صلاة تجهر فيها ولم تسمع فاقرأ ما نصه وهو اختيار الشيخ في المبسوط والنهاية وعلم الهدى وأبي الصلاح ثم نقل قول ابن أبي عقيل والمتأخر وسلار ثم قال والأصح في الروايات والأظهر في الأقوال هو الأول وقال في ( التذكرة ) لا يجب على المأموم القراءة سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية وسواء سمع قراءة الإمام أم لا ولا يستحب في الجهرية مع السماع عند علمائنا أجمع ثم نقل عن الشيخين أنه لا تجوز القراءة في الجهرية مع السماع ولو همهمة ثم قال يحتمل الكراهية وقال لو لم يسمع القراءة في الجهرية ولا همهمة فالأفضل القراءة ثم قال ولو كانت سرا قال الشيخ تستحب قراءة الحمد خاصة وقال في ( نهاية الإحكام ) مثل ما قاله في التذكرة في جميع ما ذكر ما عدا دعوى الإجماع وما عدا النقل الأخير عن الشيخ فإنه لم يدع فيها الإجماع ولا نقل عن الشيخ قراءة الحمد خاصة وقال في ( المنتهى ) يسقط وجوب القراءة عن المأموم وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام ثم قال قال الشيخان لا تجوز القراءة خلف من يقتدي به في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام ثم قال لو لم يسمع في الجهرية ولا همهمتها استحب له القراءة ( ثم قال ) وقال الشيخ في التهذيب تجب عليه القراءة لأن الأمر يدل على الوجوب ثم قال وفيه نظر لأنه كذلك ما لم يعارضه غيره وقد عارضه هنا ثم ساق خبر ابن يقطين ( ثم قال ) قال في المبسوط لو سمع مثل الهمهمة جاز له أن يقرأ ولعله استناد إلى ما رواه في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ثم ساق الرواية ثم قال قال الشيخ يستحب أن يقرأ الحمد وحدها في الإخفاتية وأطلق القول بذلك ثم قال وقال السيد لا يقرأ في الأوليين ويقرأ أو يسبح في