. . . . . . . . . .
شرح
وهو غريب وقد فسر في الروضة إطلاق اللمعة بقراءة الحمد خاصة وقد سمعت ما في السرائر وأما أخيرتا الجهرية ففيهما أقوال أيضا ( الأول ) وجوب القراءة مخيرا بينها وبين التسبيح كما لو كان منفردا وهو خيرة الغنية وظاهر الإشارة والمنقول عن السيد والتقي وفي ( الذكرى ) بعد أن نقله عن التقي وأبي المكارم قال كأنهما أخذاه من قول المرتضى وهو خيرة الرياض وقد نقله بعض عن المختلف وهو يوافق إحدى نسختيه إذ في إحداهما أن الأقرب التخيير بين الحمد والتسبيح في الأخيرتين والإخفاتية وفي الأخرى في الأخيرتين من الإخفاتية وعلى كل حال فهذا القول لا ينافي الإجماعات الآنفة في صدر المسألة كما قد يتوهم لأن أصحاب هذا القول لم يعينوا القراءة ( الثاني ) استحباب قراءة الحمد وحدها وهو المنقول في التنقيح عن المفيد وقد نقلوه عن الشيخ في المبسوط والنهاية وابن سعيد وقد يشعر أول كلامه في المبسوط والنهاية بوجوب التسبيح وحمد اللَّه سبحانه وتعالى فليلحظ وهو خيرة الروض كما ستسمع ( الثالث ) كراهية القراءة وفي ظاهر ( العزية ) أنه أشهر وقد يظهر ذلك من الموجز الحاوي والفوائد الملية وستأتيك عبارات في الإخفاتية ربما يستفاد منها كراهية القراءة هنا وفي ( الروض ) وفي القراءة في أخيرتي الجهرية لإطلاق الأمر أو إلحاقهما بالإخفاتية قولان أجودهما الأول ( الرابع ) التحريم ففي ( التبصرة ومجمع البرهان ) تحرم القراءة خلف المرضي مطلقا إلا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة ولا يسمع ولا همهمة وهو ظاهر الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام وسيأتيك ما في التحرير وغيره في الإخفاتية ( الخامس ) استحباب التسبيح بالأربع كما في النفلية وظاهر الفوائد الملية ( السادس ) استحباب القراءة وقد فهمه جماعة من ظاهر الإرشاد ( السابع ) التخيير بين الحمد والتسبيح استحبابا وقد فهمه جماعة من ظاهر المختلف وقد نقلوه عن السيد والقاضي والواسطة ونقله في التنقيح عن أبي الصلاح وهو خيرة القطيفية والروضة والذخيرة وفي ( النجيبية ) ما دل على القراءة يحمل على التقية والباقي على التخيير هذا وفي ( التنقيح ) أن ما اختاره الشيخان في الكل أحوط هذا وإن كانت إخفاتية ففيها أقوال أيضا ( الأول ) استحباب القراءة فيها وهو خيرة الواسطة على ما نقل من عبارتها ونسبه في المهذب إلى الشيخ والتقي والكتاب وقيل إنه ظاهر الإرشاد واللمعة وستسمع عبارة الروضة ( الثاني ) استحباب الحمد وحدها قال في ( الروض ) إنه خيرة القواعد والشيخ وجماعة قلت آخر كلامه في المبسوط والنهاية كالصريح في ذلك وكأن أوله مخالف لذلك وستسمع الجمع بين كلاميه ونقل ذلك عن القاضي واقتصر في التذكرة على نقله عن الشيخ وفي ( جامع المقاصد ) وغيرها لا يقرأ الحمد على الأصح لعدم الدليل ( قلت ) استدل له المصنف في نهاية الإحكام وغيرها بقول الصادق عليه السلام وإن لم تسمع فاقرأ قال وهي تعطي استحباب القراءة في الإخفاتية ( الثالث ) سقوط القراءة في الأوليين والأخيرتين وجوبا وتعيين التسبيح وهو ظاهر المقنع ( الرابع ) سقوطها في الأوليين وجوبا وهو ظاهر ( خيرة خ ل ) الغنية والإشارة والتحرير وظاهر التبصرة وهو المنقول عن السيد والتقي وقال في ( المنتهى ) إن قول السيد أولى من قول الشيخ ونحوه ما في المعتبر حيث قال على الأولى واختار في الذكرى جميع ما اختاره في المعتبر في هذه المقامات وأما الأخيرتان عند هؤلاء فعن السيد أن الأولى أن يقرأ فيهما أو يسبح وفي ( المنتهى ) أنه أولى وفي ( المعتبر ) في الأخيرتين روايتان وفي ( الغنية ) والإشارة على الظاهر منها ومجمع البرهان ) أنه كالمنفرد مخير بين التسبيح والحمد وهو المنقول عن التقي وقد سمعت إحدى نسختي المختلف فتدبر ( الخامس ) استحباب التسبيح أربعا فيها أي في الإخفاتية كما في ظاهر النفلية والفوائد الملية ( السادس ) استحباب التسبيح وحمده سبحانه أو قراءة الحمد مطلقا نقله في الروض