تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
. . . . . . . . . .
شرح
الأخيرتين والأولى ما قاله السيد لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وساق الرواية وأردفها برواية أبي خديجة وقال في ( التلخيص ) يكره قراءة المأموم على رأي إلا في الجهرية مع عدم السماع وقال في ( تخليصه ) انتهى الشيخ في النهاية عن القراءة خلف من يقتدى به مطلقا إلا في الجهرية مع السماع كالهمهمة قال فإنه جائز وإن لم يسمع ولو مثل الهمهمة قرأ لنفسه وبمثله قال في المبسوط لكنه صرح بعدم جواز القراءة حالة النهي المذكور انتهى وقال في ( الإرشاد ) تكره القراءة خلف المرضي إلا إذا لم يسمع ولا همهمة فيستحب له القراءة على رأي وقال في ( التبصرة ) ولا يقرأ المأموم مع المرضي ولا يتقدمه في الأفعال وقال في ( التحرير ) إذا كان الإمام ممن يقتدى به لم يجز للمأموم القراءة خلفه في الجهرية والإخفاتية وتستحب في الجهرية إذا لم يسمع ولا همهمة أن يقرأ هذا أجود ما حصلناه من الأحاديث في هذا الباب وقد سمعت كلامه في المختلف وقال في ( الذكرى ) وأحسن الأقوال ما ذكره في المعتبر وقال في ( الدروس ) ويتحمل الإمام القراءة في الجهرية والسرية وفي التحريم أو الكراهية أو الاستحباب للمأموم أقوال أشهرها الكراهية في السرية والجهرية المسموعة ولو همهمة والاستحباب فيها لو لم يسمع وقال في ( البيان ) والأقرب كراهية القراءة خلف الإمام في الإخفاتية وفي الجهرية إذا سمعها ولو همهمة ولو لم يسمع استحب ولو سبح حيث لا يسمع القراءة جاز وقال فيه بعد أوراق يستحب التسبيح لمن لم يقرأ خلف الإمام وكذا لمن فرغ من القراءة قبله ويكره له السكوت إلا في الجهرية إذا سمعها فالإنصات أفضل وقال في ( اللمعة ) وتكره القراءة خلفه في الجهرية لا في السرية ولو لم يسمع ولو همهمة في الجهرية قرأ مستحبا وعدّ في النفلية فيما ينبغي ترك القراءة في الجهرية المسموعة ولو همهمة والقراءة لغير السامع ولمدرك الأخيرتين والتسبيح في الإخفاتية وقال في ( التنقيح ) بعد أن نقل الأقوال وقال إذا سمع ولو همهمة أسقطها الكل فبعض أوجب الإنصات كابن حمزة والباقون سنوه إلى أن قال ولا شك أن ما ذكره الشيخان في الكل أحوط وقال في الموجز ويتحمل القراءة خاصة وكره للمأمومين في السرية والجهرية المسموعة ولو همهمة ولو لم يسمع قرأ الحمد ندبا وقال في ( الهلالية ) يكره أن يقرأ خلف المرضي في الجهرية المسموعة ولو همهمة وقيل بالمنع في الإخفاتية والجهرية إلا إذا لم يسمع في الجهرية ولو همهمة فيستحب وقال في ( الجعفرية ) ويتحمل الإمام القراءة في الجهرية والسرية فيكره للمأموم القراءة فيهما على الأشهر ولو لم يسمع في الجهرية ولا همهمة استحب أن يقرأ وقد سمعت كلام الروض والروضة والنفلية ولنقتصر على كلام هؤلاء فإنهم أساطين الأصحاب ولو أردنا أن نستوعب جميع علمائنا لبعدت الشقة وطال المدى ونحن نقول هذه المسألة من جهة تكثر الأقوال حصل فيها الإشكال لكنك إن لحظت أخبار الباب وجريت بها على القواعد الأصولية كانت كسائر المسائل وذلك لأن القراءة لغير المسبوق خلف الإمام المرضي في الإخفاتية أشد فروع المسألة إشكالا عندهم وعند التحقيق لا إشكال فيه لأنه قد استفاضت الأخبار الصحاح وغيرها من المعتبرة وغيرها بالنهي عنها ووردت أخبار أخر معتبرة وفيها الصحيح ظاهرة في الجواز منها الصحيح الذي فيه يقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو يعلم أنه لا يقرأ فقال لا ينبغي أن يقرأ يكله إلى الإمام وهو ظاهر في الكراهة لشيوع استعماله فيها مع قوة احتمال وروده هنا لدفع توهم وجوب القراءة كما هو مذهب جماعة من العامة فلا يفيد على هذا سوى إباحة الترك وقوله وهو لا يعلم أنه يقرأ كناية عن عدم سماع قراءته فكأنه قال وهو لا يسمع أنه يقرأ وليس