. . . . . . . . . .
شرح
إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ قال وفي رواية عبيد بن زرارة أنه من سمع الهمهمة فلا يقرأ وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين وروى بكر بن محمد عن الصادق عليه السلام أني لأكره للمؤمن لكم أن يصلي خلف الإمام لا يجهر فيها فيقوم كأنه حمار ( قلت ) ما يصنع قال يسبح وقال في ( المراسم ) في القسم المندوب وأن لا يقرأ المأموم خلف الإمام وروي أن ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الإمام واجب والأثبت الأول ( وقال ) القاضي فيما نقل عنه ومتى أم من يصح تقدمه بغيره في صلاة جهر وقرأ فلا يقرأ المأموم بل يستمع قراءته وإن كان لا يسمع قراءته كان مخيرا بين القراءة وتركها وإن كان صلاة إخفات استحب للمأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدها ويجوز أن يسبح اللَّه ويحمده ( وقال ) أبو الصلاح فيما نقل عنه ولا تقرأ خلفه في الأوليين من كل صلاة ولا في الغداة إلا أن يكون بحيث لا يسمع قراءته ولا صوته فيما يجهر فيه فيقرأ وهو في الأخيرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بالخيار بين قراءة الحمد والتسبيح والقراءة أفضل ( وقال ) ابن حمزة في الواسطة على ما نقل عنه فالواجب أربعة أشياء متابعة الإمام في أفعال الصلاة والإنصات لقراءته ونية الاقتداء والوقوف خلفه أو عن أحد جانبيه وإذا اقتدى بالإمام لم يقرأ في الأولتين فإن جهر الإمام وسمع أنصت وإن خفي عليه قرأ وإن سمع مثل الهمهمة فهو مخير فإن خافت الإمام سبح في نفسه وفي الأخيرتين إن قرأ كان أفضل وإن لم يقرأ جاز وإن سبح كان أفضل من السكوت وقال في ( الوسيلة ) الواجب أربعة أشياء وعد منها الإنصات لقراءته إذا سمع وقال في ( الغنية ) ولا يقرأ في الأوليين من كل صلاة ولا في الغداة إلا أن يكون في صلاة جهر وهو لا يسمع قراءة الإمام فأما الأخيرتان وثالثة المغرب فحكمه فيها حكم المنفرد ( وقال ) علاء الدين أبو الحسن علي بن أبي الفضل الحلبي في إشارة السبق وتسقط عنه القراءة في الأوليين لا فيما عداهما فإن كانت صلاة جهر وهو بحيث لا يسمع قراءة الإمام قرأ فيهما وقال في ( السرائر ) اختلفت الرواية في القراءة خلف الإمام الموثوق به فروي أنه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات سواء كانت جهرية أو إخفاتية وهي أظهر الروايات التي تقتضيها أصول المذهب لأن الإمام ضامن القراءة بلا خلاف من أصحابنا ومنهم من قال يضمن القراءة والركوع والسجود لقوله عليه السلام الأئمّة ضمناء وروي أنه لا قراءة على المأموم في الركعتين الأوليين في جميع الصلوات التي يخافت فيها بالقراءة ويجهر فيها إلا أن تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام فيقرأ لنفسه وروي أنه ينصت فيما جهر الإمام فيه بالقراءة ولا يقرأ هو شيئا وتلزمه القراءة فيما خافت وروي أنه بالخيار فيما خافت فيه الإمام وأما الركعتان الأخيرتان فقد روي أنه لا قراءة على المأموم فيهما ولا تسبيح وروي أنه يقرأ فيهما ويسبح والأول أظهر لما قدمناه وقال في ( المعتبر ) تكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر وفي الأشهر وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة ولو لم يسمع قرأ وقال وتسقط القراءة عن المأموم وعليه اتفاق العلماء ( وقال الشيخان ) لا يجوز أن يقرأ المأموم في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام ولو همهمة ولعله استناد إلى رواية يونس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال من رضيت قراءته فلا تقرأ خلفه وفي رواية الحلبي عنه عليه السلام إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع قراءته والأولى أن يكون النهي على الكراهة لرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال