تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
. . . . . . . . . .
شرح
( الذخيرة والكفاية ) أن العدم « 1 » أحوط وتردد المصنف في المنتهى والتذكرة وهو ظاهر الرياض وحكم في السرائر والذكرى والدروس والبيان والموجز الحاوي وكشف الالتباس وفوائد الشرائع والميسية والروض والمسالك باستحباب الإعادة للجامع أيضا إماما كان أو مؤتما وقد لا يكون هناك خلاف لأن هنا مسألتين ( إحداهما ) أن هناك أناسا قد صلوا الظهر مثلا جماعة ثم أرادوا أن يعيدوها جماعة من دون مبتدئ بالصلاة وهؤلاء لا تستحب لهم الإعادة كذلك من غير خلاف على الظاهر وعلى ذلك ينزل ما ظهر من المبسوط وما بعده ولا سيما عبارة الوسيلة وكذلك ينزل عليه تردد المترددين فلتلحظ عباراتهم وليتأمل فيها ( الثانية ) أن يكون زيد قد صلى جماعة ثم حضر واحد وأراد الصلاة فإنه يستحب له أن يصلي معه جماعة إماما كان أو مأموما تحصيلا لفضيلة الجماعة في الحاضرة كما نص على ذلك بعين هذه العبارة في التذكرة ونحوه ما في الروض حيث قال لو كان أحدهما منفردا فلا إشكال وقربه في مجمع البرهان وقد أوضحه في البيان فقال يستحب للمنفرد إعادة صلاته إذا وجد من يصلي معه إماما كان أو مأموما والأقرب استحباب ذلك لمن صلى جماعة واسترسال الاستحباب نعم لو صلى جماعة لم يستحب له إعادتها إذا لم يأت مبتدئ بالصلاة فلو أتى مبتدئ استحب لإمامهم أو لبعضهم أن يؤمه أو يأتم به واستحب للباقين المتابعة انتهى ما في البيان وإلى ذلك أشير في نهاية الإحكام والهلالية حيث قيل فيهما ويستحب للمنفرد إعادة صلاته إماما كان أو مأموما وهل يجوز فيهما الأقرب ذلك في صورة واحدة وهي ما إذا صلى إمام متنفل بصلاته بقوم مفترضين وجاء من صلى فرضه فدخل معهم متنفلا انتهى ما فيهما واستشكل في نهاية الإحكام فيما إذا خلت الصلاة عن مفترض وكلامهم في اقتداء المتنفل بالمفترض وغيره له نفع تام في المقام ( قلت ) ومما ذكر يعلم الحال فيما لو صلى اثنان فرادى ثم أرادا إعادة الصلاة جماعة فإن الأقرب منع استحباب ذلك لهما إذا لم يكن معهما مفترض كما في الذخيرة والكفاية والحدائق وفي ( الذكرى والمدارك والرياض ) فيه وجهان هذا وهل يسترسل الاستحباب قال في ( التذكرة ) هل يستحب التكرار ثلاثا فما زاد إشكال أقربه المنع ونحوه ما في المدارك وفي ( الذكرى والبيان والميسية والروض والمسالك ) أنه جائز لعموم الأدلة بل في الميسية وإن لم تكن الجماعة الأخرى أكمل وفي ( مجمع البرهان ) وأما من صلى جماعة فهل يجوز له الإعادة مع جماعة أخرى مأموما أو إماما بقوم ما صلوا أصلا أو صلوا منفردين بغير تقية فيه نظر والظاهر عدم الفهم من الأخبار نعم يمكن الجواز مطلقا مع حصول شبهة ونقص فيها بوجه وإن لم يكن ذلك موجبا للإعادة للاحتياط ومشروعية الإعادة ( العبادة خ ل ) حينئذ ( فروع الأول ) إذا أعاد المنفرد صلاته وقصد التعرض للوجه نوى الندب كما في المبسوط والسرائر والمنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة والبيان وكشف الالتباس ومجمع البرهان والمدارك والذخيرة والكفاية وفي ( الذكرى وحواشي الشهيد والدروس والموجز الحاوي وفوائد الشرائع والروض والمسالك ) أنه يجوز إيقاعها على وجه الوجوب استنادا إلى رواية هشام بن سالم وقد أورد الأستاذ قدس سره في حاشية المدارك روايتين عن غوالي اللئالي صريحتين في الندب وفي ( حواشي الشهيد ) أن الفائدة تظهر فيما لو تبين أن صلاته الأولى باطلة فإنها تجزيه لو نوى الوجوب ( الثاني ) قال المحقق الثاني ينبغي القول باشتراط نية الإمامة لو كان المعيد إماما لانتفاء سبب المشروعية لولا ذلك ( الثالث ) قال بعض إن هذا من المواضع التي قيل فيها إن المستحب أفضل من الواجب وقد تم المجلد السابع من مفتاح الكرامة ويجيء في المجلد
هامش
( 1 ) أنه خ ل