تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥

[ الثامن توافق نظم الصلاتين ]

( الثامن ) توافق نظم الصلاتين فلا يقتدى في اليومية بالجنازة ولا الكسوف والعيد ( 1 ) ولا يشترط توافقهما في النوع ولا العدد ( 2 ) فللمفترض الاقتداء بالمتنفل ( 3 ) وبالعكس ( 4 ) والمتنفل بمثله في مواضع ( 5 ) ولمن يصلي العصر أو المغرب أو الصبح الاقتداء بمن يصلي الظهر
شرح
( المدارك ) أن الجواز من دونه مشكل وقد سمعت تجويزه فيما مضى من عبارة التذكرة وفي ( الذكرى ) يمكن المنع ويمكن الفرق بين العدول إلى الأفضل وغيره نعم لو استخلف إمامه رجلا نقل إليه ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( توافق نظم الصلاتين فلا يقتدى في اليومية بالجنازة والكسوف والعيد ) اشتراط توافق نظم الصلاتين من بديهيات المذهب كما في المصابيح وفي ( الرياض ) الإجماع عليه وفي ( مجمع البرهان ) الظاهر عدم النزاع فيه وأما عدم جواز الاقتداء في اليومية بهذه الثلاثة فقد طفحت به عبارات الأصحاب بل لا أجد فيه مخالفا إلا ما احتمله في النجيبية حيث قال احتمال الجواز فيه غير بعيد إذا كان الإمام في الركوع العاشر أو قبله خصوصا إذا قرأ الحمد والسورة وفي ( البيان ) لا يجوز العكس أيضا ولا بكل واحدة من هذه مع الأخرى وفي ( البيان والجعفرية وشرحيها وكذا كشف الالتباس ) أنه يجوز الائتمام في ركعتي الطواف باليومية وبالعكس ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولا يشترط توافقهما في النوع ولا في العدد ) وقال جماعة ولا في الصنف كالحاضر بالمسافر وبالعكس وزاد جماعة عدم اشتراط التوافق وهذان يستفادان مما ذكر وعن الصدوق أنه اشترط اتحاد الكمية مع أنه صرح في الفقيه بجواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس كما يأتي ( قوله ) قدس سره ( فللمفترض الاقتداء بالمتنفل ) عندنا كما في المعتبر وعند علمائنا كما في التذكرة وبالإجماع كما في الخلاف والمنتهى وفي ( التذكرة ونهاية الإحكام ) لا مطلقا بل في صورة النص وهو ما إذا قدم فرضه وقد ذكر في الذكرى عن التذكرة خلاف ما فيها ولعله سهو من قلم الناسخ وقال في ( المبسوط ) يجوز للمتنفل أن يأتم بالمفترض وبالعكس والمفترض بالمفترض مع اختلاف فرضيهما ومع اتفاقهما وفي ( السرائر ) يجوز اقتداء المؤدي بالقاضي وبالعكس والمفترض بالمتنفل والعكس ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر وبالعكس وفي ( الإشارة ) يصح الائتمام مع اختلاف الفرضين وفي ( الوسيلة ) لا تصح الجماعة إلا في الصلاة المفروضة أو فيما كان في الأصل فريضة إلا في صلاة الاستسقاء خاصة ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وبالعكس ) اقتداء المتنفل بالمفترض لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم كما في ( المنتهى ) وعليه الإجماع في الخلاف وظاهر التذكرة وفي ( نهاية الإحكام ) يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض مطلقا ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والمتنفل بمثله في مواضع ) كما في الشرائع والمنتهى والبيان والهلالية وغيرها وفي ( المسالك والمدارك ) أنه في عبارة الشرائع قيد للجمع وفي ( الميسية وحاشية الإرشاد ) أن الأقوى اختصاصه بأماكن خاصة في الصور الثلاث فموضع اقتداء المتنفل بالمفترض ما لو كان الإمام مبتدئا والمأموم معيدا وبالعكس في العكس والمتنفل بمثله في صلاة العيد المندوبة والاستسقاء وفي ( التذكرة ونهاية الإحكام والموجز الحاوي ) يصح اقتداء المتنفل بمثله في الاستسقاء والعيد المندوبة خاصة وزاد صاحب غاية المرام وإرشاد الجعفرية الغدير على الخلاف وقال في ( إرشاد الجعفرية ) وأما غير هذه المواضع فممنوع إجماعا وزاد في مجمع البرهان صلاة الصبيان جماعة والمعاداة إذا صلى كل من الإمام والمأموم متفرقا من غير نزاع وجماعة مع تأمل فيه ونحوه ما في الذخيرة ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولمن يصلي العصر أو المغرب أو الصبح بمن يصلي الظهر )
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 435 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي