تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
ولو أحرم مأموما ثم صار إماما أو نقل إلى الائتمام بآخر صح في موضع واحد وهو الاستخلاف ( 1 ) ولو تعدد المسبوق أو ائتم المقيمون بالمسافر جاز لهم الائتمام بأحدهم بعد تسليم الإمام
شرح
والروض والمدارك واستوجه في ( الذكرى ) الاستئناف مطلقا لأنه في محل القراءة وقد نوى الانفراد وكأنه أحوط وعلى القول بإعادة السورة التي فارق فيها لو كان الإمام قد تجاوز نصف السورة وأراد المأموم القراءة من أول السورة لم يجز له العدول عنها وكذا لو كانت مفارقته في الجحد والتوحيد مطلقا في غير الجمعتين وعلى القول الآخر له قراءة أي سورة شاء وفي ( المسالك والروض ) أن المفارقة جائزة في جميع أحوال الصلاة ولا يشترط الدخول معه في ركن فلو أدركه في أثناء القراءة وفارق قبل الركوع صح وصرح جماعة كثيرون بأن له أن يسلم قبل الإمام وينصرف اختيارا وفي ( المدارك ) أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب حتى من القائلين بوجوب التسليم وفي ( الحدائق ) الإجماع على جواز التسليم قبله حتى من القائلين بوجوب التسليم وفي ( الذخيرة ) أنه مقطوع به في كلام الأصحاب وفي ( النهاية ) يجوز له ذلك عند الضرورة وفي ( المعتبر والنافع والمنتهى ورسالة صاحب المعالم يجوز ذلك مع العذر وهل يفتقر مع العذر إلى نية الانفراد ففي ( المعتبر والذكرى والبيان والجعفرية والعزية ) ظهور الافتقار إلى النية وفي ( الذكرى والبيان ) أيضا أنه يأثم لو لم ينو وفي ( المنتهى ) يصح له ذلك مع العذر أو نية الانفراد فقد ردد بين الأمرين كالمحقق في النافع وفي ( فوائد الشرائع ) الأخبار مطلقة وفي ( المسالك والروض ومجمع البرهان والذخيرة والرياض ) أنه لا يجب عليه نية الانفراد وإن كان لغير عذر ( قلت ) وهو ظاهر جماعة وفي ( الذخيرة ) أنه ظاهر الأصحاب لذكرهم له بعد المسألة السابقة من غير تقييد وفي ( الروض ) يدل على عدم الافتقار إلى النية إطلاق الجماعة جواز التسليم قبله من غير تعرض للنية وكذا الرواية بل لو افتقر إلى النية لم يكن لذكره فائدة لدخوله في المسألة السابقة وقد اصطلح الأصحاب على ذكره مع ذكرهم لجواز المفارقة مطلقا ووردت به الأخبار ولا فائدة فيه إلا ذلك بل هذا يؤيد عدم وجوب المتابعة في الأقوال وقال أيضا قبل ذلك إن قلنا بوجوب المتابعة في الأقوال لمساواته لغيره من الأفعال فالافتقار إلى النية واجبة وأما من لم يوجب المتابعة فيها فالظاهر أنه لا يفتقر إلى النية لانقطاع القدوة الواجبة بالقيام من السجود ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولو أحرم مأموما ثم صار إماما أو نقل إلى الائتمام بآخر صح في موضع واحد وهو الاستخلاف ) كما في التحرير وفي ( نهاية الإحكام ) يصير المأموم إماما في موضع الاستخلاف أو إذا نوى المفارقة ثم ائتم به غيره وكذا لو نقل نيته إلى الائتمام بآخر وفي ( الذكرى والعزية ) يجوز أن يصير المأموم إماما وأن ينقل المؤتم من إمام إلى آخر وكلاهما في الاستخلاف سواء كان لعذر الإمام أو لانقطاع صلاته وبقاء صلاة المسبوقين فيقتدي بعض ببعض وفي ( البيان والدروس والموجز الحاوي والجعفرية وشرحيها وكشف الالتباس ) يجوز اقتداء بعضهم ببعض عند انقطاع صلاة الإمام وفي الأخير أنه لا يجوز الائتمام بإمام آخر غير إمامه ولا بمنفرد ومن هنا يعلم الحال في قوله فلو تعدد المسبوق إلى آخره وفي ( الدروس والهلالية والجعفرية وإرشاد الجعفرية ) أنه يجوز النقل من الائتمام بأحد إلى الائتمام بآخر عند عروض مانع من الاقتداء بالأول وفي الأخير أنه يمكن إذا كان الآخر أفضل وفي ( الذخيرة ) عدم الجواز من دون استخلاف وفي