[ المطلب الثاني في الأحكام ]
( المطلب الثاني ) في الأحكام الجماعة مستحبة في الفرائض خصوصا اليومية ( 1 ) ولا تجب في غير الجمعة والعيدين ولا تجوز في النوافل إلا الاستسقاء والعيدين المندوبين
شرح
الثامن « 1 » المطلب الثاني في الأحكام والحمد للَّه وصلى اللَّه على محمد وآله الطاهرين ( هذه صورة خط الشارح قدس اللَّه سره الشريف )
المطلب الثاني في الأحكام ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( الجماعة مستحبة في الفرائض خصوصا اليومية )
كما في الشرائع والإرشاد والدروس والموجز الحاوي وكشف الالتباس والجعفرية وشرحيها والروضة والكفاية والمفاتيح وفي ( المنتهى ) قال علماؤنا الجماعة مستحبة في الفرائض ويزيدها تأكيدا في الخمس وفي ( الذكرى ) محلها الخمس المفروضة وباقي الفرائض حتى المنذورة عندنا والأداء بالقضاء وبالعكس عندنا وفي ( المبسوط ) الجماعة فيما عدا الجمعة سنة في جميع الصلوات الخمس وظاهره القصر على الخمس وكاد يكون صريح ؟ ؟ ؟ وقد يظهر ذلك من الكافي وجامع الشرائع بل ومن المهذب وستسمع ما في التذكرة وغيرها وأوضح من ذلك ما في الغنية حيث قال الاجتماع في اليوم والليلة عدا الجمعة سنة مؤكدة بالإجماع وفي ( النهاية والتحرير ) وغيرهما الجماعة مستحبة في الفرائض كلها وفي ( الروض ) أدخل المنذورة في الفرائض وفي ( المدارك والذخيرة ) أنه يندرج في الفرائض اليومية المؤداة والمقضية حتى المنذورة وصلاة الاحتياط وركعتا الطواف لكن في استفادة ذلك من الأخبار نظر ( وقال الأستاذ ) أفاض اللَّه تعالى عليه شآبيب رحمته الأحوط الإتيان بركعتي الطواف وركعتي الاحتياط من غير جماعة وفي ( الرياض ) في التعميم إلى ما عدا الأداء والقضاء محل نظر سيما صلاتي الاحتياط والطواف ( قلت ) وقد شاع في أهل عصرنا فعل الصلاة المتحملة عن الغير جماعة وهو مشكل جدا هذا وفي ( الخلاف ) الإجماع على استحبابها في اليومية وفي ( التذكرة ) الجماعة مشروعة في الصلوات اليومية بغير خلاف بين العلماء كافة وليست فرض عين إلا في موضعين ولا فرض كفاية بإجماع علمائنا وكذا قال في الخلاف والعزية وفي ( الوسيلة ) الجماعة لا تصح إلا في الصلوات المفروضات أو في ما كان في الأصل فريضة إلا في الاستسقاء وفي ( البيان ) أنه المشهور وفي ( التذكرة ) محل الجماعة الفرائض دون النفل إلا في الاستسقاء والعيدين مع اختلال الشرائط عند علمائنا وفي ( المنتهى الإجماع ظ ) على عدم جوازها في غير هذين من النوافل وكذلك التذكرة وكنز العرفان وفي ( الذخيرة والكفاية ) أن المشهور أنها لا تصح في النوافل إلا ما استثني وقيل بالجواز والمسألة محل تردد انتهى وفي ( المدارك ) بعد أن نقل إجماع المنتهى قال يظهر من الشرائع أن في المسألة قولا بجواز الاقتداء بالنافلة ونقل كلام الذكرى في اقتداء المفترض بالمتنفل إلى آخره وقال إن هذا الكلام يؤذن بأن المنع ليس إجماعيا انتهى فليتأمل وعن التقي استحبابها في الغدير ونقل عن التذكرة عنه أنه نسبه إلى الرواية وقال بعضهم هو
هامش
( 1 ) كأن في نسخة الأصل التي بخط الشارح قدس سره الخامس بدل السابع والسادس بدل الثامن وهو سهو من قلمه الشريف فإن الذي مضى من هذا الكتاب ثلاث مجلدات في الطهارة وثلاث مجلدات في الصلاة قبل هذا المجلد تكون ستة وهذا هو السابع وما بعده الثامن ( مصححه )