وتحصل بإدراك الإمام راكعا ويدرك تلك الركعة فإن كانت آخر الصلاة بنى عليها بعد تسليم الإمام وأتمها ويجعل ما يدركه معه أول صلاته ولو أدركه بعد رفعه فاتته تلك الركعة وانتظره حتى يقوم إلى ما بعدها فيدخل معه ( 1 ) ولو أدركه رافعا من الأخيرة تابعه في السجود فإذا سلم استأنف بتكبيرة الافتتاح على رأي ( 2 )
شرح
ظاهر كلامه في الكافي وفي ( الذكرى ) أنه ظاهر المفيد قال ولم نقف على مأخذه وفي ( إيضاح ) الشيخ إبراهيم القطيفي على النافع أن عمل الشيعة على ذلك وهو خيرة اللمعة وفوائد الشرائع والمجلسي وتلميذه أبي الحسن وقد عرفت الحال في المعادة خلف الإمام
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وتحصل بإدراك الإمام راكعا ويدرك تلك الركعة إلى قوله فيدخل معه )
قد تقدم الكلام فيه بما لا مزيد عليه في الشرط الخامس من شرائط الجمعة فليطلب هناك
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولو أدركه رافعا من الأخيرة تابعه في السجود فإذا سلم استأنف بتكبيرة الافتتاح على رأي )
لا فرق بين الأخيرة وغيرها كما نص على ذلك في الذكرى والروض ومجمع البرهان وكذا المبسوط والتذكرة ونهاية الإحكام وغيرها حيث فرضت المسألة فيها فيما إذا أدركه بعد رفع رأسه من الركوع من دون فرق بين الأخيرة وغيرها ولا خلاف في فوات الركعة وعدم احتسابها كما في المدارك وغيرها ولا خلاف في استحباب التكبير والدخول معه ومتابعة الإمام في السجدتين إلا من الفاضل في المختلف فتوقف كما في الرياض والحدائق وفي ( نهاية المرام والكفاية ) أنه المشهور وفي ( المدارك والذخيرة ) أنه مذهب الأكثر وما في الكتاب من استئناف تكبيرة الافتتاح هو مذهب الأكثر كما في المدارك والذخيرة والكفاية وهو خيرة الشرائع والنافع والتذكرة والتحرير والإرشاد ونهاية الإحكام والمنتهى والإيضاح والدروس واللمعة والنفلية والبيان والمهذب البارع والمقتصر والتنقيح والهلالية والجعفرية وشرحيها وفوائد الشرائع والفوائد الملية والمسالك والروض والروضة وفي ( التذكرة ونهاية الإحكام ) لو أدركه بعد رفعه من الركوع استحب له أن يكبر للهوي إلى السجود ويسجد معه فإذا قام الإمام إلى اللاحقة قام ونوى وكبر للافتتاح وإن شاء أن يتربص حتى يقوم الإمام ويستفتح معه جاز وقد توهم هذه العبارة أن ليس هناك تكبير للافتتاح وإنما هو تكبير الهوي للسجود وليس كذلك لأنه قال بعد ذلك فيهما إنه لا يعتد بالسجدتين لأن زيادتهما زيادة ركن فتبطل الصلاة بها وقال في ( التذكرة ) بعد ذلك في فرع آخر إذا لحقه بعد الركوع قبل السجود فقد قلنا إنه يكبر للافتتاح ثم يكبر للهوي إلى السجود وهو أحد وجهي الشافعي فهذا تصريح منه بأن هناك تكبيرين والغرض الفرق بين هذه الصورة وبين ما إذا أدركه في التشهد فإنه في الأخيرة يكبر للافتتاح خاصة ولا يكبر للهوي إلى السجود كما نص عليه في الكتابين قال لأن الجلوس عن القيام لم يشرع في الصلاة فلا تكبير وفي ( البيان ) بعد أن ذكر إدراكه له بعد رفع رأسه من الركوع وبعد رفع رأسه من السجدة وفي التشهد قال وهل الأفضل لمن أدركه في هذه الأحوال متابعته فيها أو التربص حتى يتم القدوة الأقرب الأول وقد سمعت ما في التذكرة ونهاية الإحكام فليتأمل وفي ( المبسوط ) وإن وقف حتى يقوم الإمام إلى الثانية كان له ذلك وفي ( المسالك والروض والروضة والفوائد الملية ) أنه يتخير بين السجود مع الإمام واستئناف الصلاة وهو الأفضل وبين الجلوس من غير سجود ثم يقوم من غير استئناف بعد فراغ الإمام أو مع الإمام لو كان في غير الركعة الرابعة وبين انتظاره واقفا حتى يسلم أو