تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
. . . . . . . . . .
شرح
والمفاتيح والأشهر كما في الميسية وهو خيرة النهاية والمبسوط والمراسم والوسيلة والسرائر والمعتبر والمنتهى والتحرير والإرشاد والمختلف والتذكرة ونهاية الإحكام والذكرى والدروس والنفلية والبيان واللمعة والموجز الحاوي والمقتصر والمهذب البارع وكشف الالتباس والهلالية والجعفرية وفوائد الشرائع وحاشية الإرشاد وإرشاد الجعفرية والعزية والميسية والفوائد الملية والروض والروضة والمسالك وغيرها وعبر في الخلاف بلا ينبغي وقد فهم منه جماعة الكراهية منهم المحقق وظاهر النافع والذخيرة ومجمع البرهان التردد كما هو صريح الشرائع ومال إلى الكراهية صاحب المدارك حيث قال هو متجه وفي ( المفاتيح ) لا يخلو عن قوة وكذا صاحب المعالم وتلميذه في الاثني عشرية وشرحها يلوح منهما الميل إليه ولم يرجح شيء في التنقيح والكفاية وفي ( الذخيرة ) أن المحقق في المعتبر متردد والموجود فيه موافقة المشهور وفي ( مجمع البرهان ) أن ظاهر المنتهى التردد وكأنه لم يلحظ تمام كلامه واستدلاله وفي ( المختلف والذكرى والبيان ) عن أبي علي أنه قال لا يكون الإمام أعلى في مقامه بحيث لا يرى المأموم فعله إلا أن يكون المأمومون أضراء فإن فرض البصراء الاقتداء بالنظر وفرض الأضراء الاقتداء بالسماع إذا صح لهم التوجه انتهى وفي ( التذكرة وإرشاد الجعفرية ) لو كان العلو يسيرا جاز إجماعا ( قلت ) وبالجواز في ذلك صرح في النهاية والسرائر وغيرهما وقال في ( التذكرة ) وهل يتقدر اليسير بشبر أو بما لا يتخطى الأقرب الثاني ( قلت ) وبالثاني قدره في الدروس والموجز الحاوي والجعفرية وقربه في البيان والعزية والميسية والفوائد الملية وفي ( الروض والمسالك ) أنه قريب من العرف ومال إليه في حاشية الإرشاد وفي ( فوائد الشرائع وإرشاد الجعفرية ) في حسن زرارة ما يشهد به وكذا قال الشهيد الثاني أيضا وتأمل في ذلك في مجمع البرهان ونقل جماعة عن بعض القول بتقديره بشبر وضعفه الشهيد وغيره وفي ( الرياض ) لم يستند الأكثر في بيان البعد إلى الرواية وإنما عولوا فيه على العرف ( قلت ) ممن صرح بالتعويل على العرف ابن إدريس والشهيد في الذكرى والميسي في حاشيته والشهيد الثاني في الفوائد الملية والمسالك وقد قرب فيهما ما سمعت آنفا وفي الرواية أن العرف هو المشهور واقتصر جماعة على ذكر القدر المعتد به كاللمعة والكتاب وقال في ( الذكرى ) رواية عمار تدل بمفهومها على أن الزائد على شبر ممنوع وأما الشبر فيبنى على دخول الغاية في المغيا وعدمه وعلى القول بالمنع كما هو المشهور فهل يختص البطلان بصلاة المأمومين أم يعم صلاة الإمام قال في ( الذخيرة ) الذي ذكره الأصحاب الأول وذهب بعض العامة إلى الثاني ( قلت ) وبالأول صرح في التذكرة والمنتهى والتحرير والذكرى وغيرها وتأمل فيه في مجمع البرهان وفي ( التذكرة والمدارك ) لو صلى الإمام على سطح والمأموم على آخر وبينهما طريق صح مع عدم التباعد وعلو سطح الإمام ولا خلاف في أنه يجوز وقوف الإمام في أعلى المنحدرة كما في الرياض وعليه نص جماعة من القدماء وقيده المحقق الثاني والشهيد الثاني بما إذا لم يحصل البعد المفرط وفي ( البيان والهلالية والجعفرية والعزية ) إذا كان في أعلى المنحدرة يغتفر العلو من الجانبين وفي ( المهذب وإرشاد الجعفرية ) يغتفر وإن كان علوه بالمعتد به انتهى وأما إذا كان المأموم أعلى المعتد فجائز إجماعا كما في الخلاف والتنقيح والمفاتيح وظاهر المنتهى والمدارك والذخيرة والرياض حيث نسب إلى علمائنا في الثلاثة الأول ونفى عنه الخلاف في الأخير وفي ( التذكرة والعزية ) الإجماع على صحة صلاة المأموم وإن كان على شاهق وفي ( كشف الالتباس ) نسبة الصحة إلى علمائنا وإن كان على سطح وقيده في السرائر بأن لا ينتهي إلى حد لا يمكنه الاقتداء به ولم يقيد في النهاية والمبسوط والوسيلة وغيرها