تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
ويكره لغير المرأة وخائف الزحام الانفراد بصف ( 1 ) ولو تقدمت سفينة المأموم فإن استصحب بنية الائتمام بطلت ( 2 )
شرح
ونساء وصبيان وخناثى وقف الرجال وراء الإمام ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء ونقله في التذكرة عن الشيخ ساكتا عليه وفي ( المنتهى ) أن الترتيب الأول ندب والبواقي واجبة على قول وفي ( البيان والنفلية والفوائد الملية ) التصريح بأن الكل على الاستحباب وفي ( السرائر والتحرير ) يقدم الرجال ثم الخصيان ثم الخناثى ثم الصبيان ثم النساء وهو المنقول عن أبي علي واستقربه في المختلف واستحسنه في الذكرى فالخلاف في تقديم الصبيان على الخناثى فالشيخ نظر إلى تحقق الذكورية في الصبيان وأبو علي نظر إلى تحقق الوجوب في الخناثى دون الصبيان ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ويكره لغير المرأة وخائف الزحام الانفراد بصف ) كما في التذكرة والذكرى والموجز الحاوي والجعفرية والعزية وإرشاد الجعفرية والمسالك والميسية والذخيرة وفي ( الغنية والتذكرة ) الإجماع على أنه لو انفرد صحت صلاته وفي ( المدارك ) الإجماع على كراهية الانفراد وظاهره الإجماع على عدمها لخائف الزحام إذا امتلأت الصفوف وفي ( المنتهى ) لو وقف وحده صحت صلاته لكن الأولى له الدخول في الصف إجماعا وفي ( النهاية والإرشاد ) يكره وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف وفي ( الذخيرة ) أنه المشهور ونقل بعضهم الإجماع عليه نقله المصنف وغيره وفي ( المبسوط والوسيلة والمعتبر والشرائع ونهاية الإحكام والتحرير والدروس والنفلية والهلالية ) أنه يكره الانفراد إلا لعذر وفي ( المفاتيح والمصابيح ) يستحب أن لا يقوم وحده وفي ( الذكرى ) لا كراهة في وقوف المرأة وحدها إذا لم يكن نساء وقال فيها قال ابن الجنيد إن أمكنه الدخول في الصف من غير أذية غيره لم يجز قيامه وحده وقال إنه قال أيضا إن دخل رجل إلى المسجد فلم ير في الصفوف موضعا يقف فيه أجزأه أن يقوم وحده محاذيا مقامه ولو كان بائنا « 1 » للإمام وإن خالف ذلك الموضع لم تجز صلاته إذا ترك ما على المنفرد أن يأتي به انتهى وفي ( نهاية الإحكام والذكرى ) لو وجد فرجة فله السعي إليها ولا كراهية هنا في اختراق الصفوف لأنهم قصروا حيث تركوا فرجة ونحو ذلك قال في ( المقنع ) وفيهما أيضا أنه لو لم يجد فوقف وحده لم يستحب له جذب رجل ليصلي معه ويظهر من الدروس التأمل فيه حيث قال على قول ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولو تقدمت سفينة المأموم فإن استصحب نية الائتمام بطلت ) كما في التذكرة ونهاية الإحكام والذكرى والبيان والمسالك وقال في ( الخلاف ) لا تبطل لعدم الدليل قال في ( الذكرى ) الظاهر أنه يريد به إذا انفرد أو استدرك التأخر وفي الخمسة الأول أنه لو عدل إلى الانفراد صحت صلاته وقال في ( الذكرى ) لو تقدم في أثناء الصلاة متعمدا فالظاهر أنه يصير منفردا لإخلاله بالشرط ويحتمل أن يراعى باستمراره أو عوده إلى موقفه فإن عاد أعاد نية الاقتداء ولو تقدم غلطا أو سهوا ثم عاد إلى موقفه فالظاهر بقاء القدوة ولو جدد نية الاقتداء كان حسنا انتهى وهذا كله مبني على جواز الاجتماع في السفن وقد صرح به في المبسوط والوسيلة والشرائع والمنتهى والتحرير وغيرها قالوا يجوز الاجتماع في السفن المشدود بعضها إلى بعض وفي غير المشدودة ما لم يحل بينها حائل وفي ( البيان ) التقييد بعدم البعد سواء تواصلت أم لا وفي ( المبسوط والمنتهى والذكرى ) لا فرق بين أن يكون الإمام على الشط والمأموم في
هامش
( 1 ) كذا وجدنا ( كذا بخطه قدس سره )