تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢

[ الخامس لو سكر ثم جن ]

( الخامس ) لو سكر ثم جن ( 1 ) لم يقض أيام جنونه وكذا لو ارتد ثم جن ولو ارتدت أو سكرت ثم حاضت لم تقض أيام الحيض

[ السادس يستحب تمرين الصبي بالصلاة ]

( السادس ) يستحب تمرين الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين ويطالب بها إذا بلغ تسعا ويقهر عليها إذا كمل مكلفا

[ الفصل الثالث في الجماعة وفيه مطلبان ]

( الفصل الثالث في الجماعة ) وفيه مطلبان

[ المطلب الأول الشرائط وهي ثمانية ]

( الأول ) الشرائط وهي ثمانية

[ الأول العدد ]

( الأول ) العدد وأقله اثنان أحدهما الإمام ( 2 ) في كل ما يجمع فيه إلا الجمعة والعيدين ( 3 ) فيشترط خمسة سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو ذكورا وخناثى أو إناثا وخنثى ولا يجوز أن يكونوا خناثى أجمع ( 4 )

[ ( الثاني ) اتصاف الإمام بالبلوغ ]

( الثاني ) اتصاف الإمام بالبلوغ والعقل وطهارة المولد والإيمان والعدالة والذكورة إن كان المأموم ذكرا أو خنثى ( 5 )
شرح
روحه ( لو سكر ثم جن إلى آخره ) قد تقدم الكلام في ذلك في صدر هذا المبحث كما تقدم الكلام مستوفى بما لا مزيد عليه في عبادة الصبي في بحث المواقيت وقد أسبغنا فيها الكلام وأشبعناه بما لم يوجد في كتاب الفصل الثالث في الجماعة وفيه مطلبان ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( العدد وأقله اثنان أحدهما الإمام ) إجماعا كما في التذكرة وكشف الالتباس وبلا خلاف كما في المنتهى والرياض والمفاتيح وعليه فقهاء الأمصار كما في المدارك ولا تشترط الزيادة على اثنين إجماعا كما في نهاية الإحكام وما ذكره ابن بابويه من أن الواحد جماعة محمول على شدة الاستحباب كما ذكره جماعة وأقله اثنان ولو كان المأموم صبيا كما في نهاية الإحكام والتذكرة والذكرى والعزية والفوائد الملية والروض ومجمع البرهان والكفاية والذخيرة وفي ( إرشاد الجعفرية ) إن قلنا إن فعله يتصف بالصحة وفي ( مجمع البرهان والذخيرة ) تحصل الجماعة به وإن قلنا بعدم كون عبادته شرعية لصدق الأخبار والتخصيص خلاف الأصل مع ظهور خبر الجهني في ذلك ويؤيده قوله في الروض به مع قوله بأنها ليست شرعية وأنه ليؤيد لما نقوله من أنها شرعية كما تقدم الكلام فيه وما ورد من أن الأقل رجل وامرأة فقد نظر فيه إلى اتصاف الامرأة بالنقص عن الرجل وإلى عدم الترغيب في جماعة النساء إذ المرأتان بهذا الاعتبار أقل من الرجل والمرأة كما في البيان فلو نوى الواحد الإمامة والائتمام لم تصح نيته وفي بطلان الصلاة إشكال من بطلان النية لبطلان ما نواه وتعذره ومن بطلان الوصف فيقع لاغيا ويبقى الباقي على حكمه كما في نهاية الإحكام وفي ( حواشي الشهيد ) نقلا عن الشيخ أنه إن كان المؤتم واحدا نوى الائتمام والاقتداء وإن كان اثنين مع الإمام جاز أن ينوي المأموم الجماعة بخلاف الواحد ( قوله ) ( إلا الجمعة والعيدين ) تقدم الكلام في ذلك ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو ذكورا وخناثى أو إناثا وخناثى ولا يجوز أن يكونوا خناثى أجمع ) وفي ( التذكرة ) أو إناثا وخنثى وقال ولا يجوز أن يكونوا إناثا وخناثى مشكلا أمرهم ولا خناثى منفردات ولا يخفى عليك الفرق بين الكلامين وستعرف الحال في ذلك ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( الثاني اتصاف الإمام بالبلوغ والعقل وطهارة المولد والإيمان والعدالة والذكورة إن كان المأموم ذكرا أو خنثى ) قد تقدم في بحث الجمعة في صفات الإمام نقل كلام الأصحاب في المقام وأن في ذلك لغنية وبلاغا إلا أنا أردنا استيفاء كلامهم في الباب فنقول في الجمل والعقود والوسيلة الاقتصار على ثلاثة أشياء الإيمان والعدالة وأن يكون أقرأ القوم وفي ( المراسم ) الاقتصار على الأخيرين وقال في
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 412 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي