فيصلي من فاته الظهران الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس ولو كان معهما مغرب صلى الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر ( 1 )
شرح
قضاء الفوائت فالمسألة لا تخلو عن إشكال وإن كان القول بالسقوط حيث يكون حرج ولا تقصير لا يخلو عن قوة كذا أفاد الأستاذ دام ظله في المصابيح هذا وفي ( المعتبر ) لو فاتته صلوات سفر وحضر وجهل الأول ففي الترتيب احتمالات السقوط والبناء على الظن وقضاء الرباعيات من كل يوم تماما وقصرا وفي ( التذكرة ) أن الوجه الاحتياط فيصلي مع كل رباعية صلاة قصر فلو فاته شهر صلى شهرا لكن الرباعية يصليها مرتين تماما وتقصيرا ونحوه ما في نهاية الإحكام والإرشاد والكتاب فيما يأتي وفي ( غاية المراد ) يمكن نصرته وحكم المحقق الثاني في تعليق الإرشاد بالسقوط وظاهره في جامع المقاصد موافقة المصنف وقد جعل في التذكرة هنا أن الوجه الاحتياط وهناك جعله أقرب وظاهره فيما يأتي من الكتاب الجزم به وفي ( الذكرى وشرح الألفية للكركي والروض ) أنه يتخير قال في ( الذكرى ) وقيل يقضي الرباعية تماما وقصرا وهو كالأول في الضعف ولو ظن سبق بعض فالأقرب العمل بظنه لأنه راجح فلا يعمل بالمرجوح انتهى وظاهره أن العمل بالظن في خصوص هذا فليتأمل
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( فيصلي من فاته الظهران الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس ولو كان معهما مغرب صلى الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر )
كما أشير إلى ذلك في المعتبر والإرشاد والتذكرة ونهاية الإحكام وحواشي الشهيد وغاية المراد وبيانه على ما في إرشاد الجعفرية والعزية والدرة ناقلين له عن المحقق الثاني وعلى ما في غاية المراد والروض والروضة والمدارك وغيرها أن من فاته الظهران من يومين يصلي ظهرا بين عصرين أو بالعكس لحصول الترتيب بينهما لأن الظهر إما متقدمة أو متأخرة ولو جامعهما مغرب من ثالث صلى الثلاث أي الظهر والعصرين قبل المغرب وبعدها فتصير سبعا أو عشاء مع الثلاثة المذكورة من يوم رابع فعل السبع قبلها وبعدها أو صبح معها فعل الخمس عشرة قبلها وبعدها وهكذا قالوا والضابط تكررها على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات وهي اثنان في الأول وستة في الثاني بضرب الاثنين في الثلاثة وأربعة وعشرون في الثالث ومائة وعشرون في الرابع حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقا من الاحتمالات في عدد الفرائض المطلوبة ولو أضيف إليها سادسة كظهر مثلا من يوم آخر صلى جميع ما تقدم قبلها وبعدها وضرب ما تقدم من الاحتمالات في ستة فتصير الاحتمالات سبعمائة وعشرين وصحته من ثلاث وستين فريضة وهكذا أي لو أضيف إليها سابعة صارت الاحتمالات خمسة آلاف وأربعين وتصح من مائة وسبع وعشرين ولو أضيف إليها ثامنة صارت الاحتمالات أربعين ألفا وثلاثمائة وعشرين وتصح من مائتين وخمس وخمسين فريضة ( ووجه الحصر ) أن العصر إما أن تكون بعد الظهر أو قبلها وعلى التقديرين فالمغرب إما أن تكون بعدهما أو قبلهما أو في الوسط فالحاصل وهو مضروب الاثنين في الثلاثة ستة لأن كل احتمال من هذه الاحتمالات يجري فيه الاحتمالان السابقان وعلى التقادير الستة فالعشاء إما أن تكون بعد الجميع أو قبله أو في الوسط وعلى التوسيط فإما أن تكون بعد الأولى أو الثانية فالحاصل أربعة وعشرون لما مر وعلى التقادير فالصبح إما أن تكون بعد الجميع أو قبله أو في الوسط وعلى هذا إما أن تكون بعد الأولى أو الثانية أو الثالثة وحينئذ فالحاصل مائة وعشرون وعلى التقادير فالسادسة إما أن تكون بعد الجميع أو قبله أو في الأواسط وعلى هذا إما أن تكون بعد