والترتيب فيقدم سابق الفائت على لاحقه وجوبا كما يقدم سابق الحاضرة على لاحقها وجوبا فلو فاته مغرب يوم ثم صبح آخر قدم المغرب وكذا اليوم الواحد يقدم صبحه على ظهره ولو صلى الحاضرة في أول الوقت فذكر الفائتة عدل بنيته إن أمكن استحبابا عندنا ووجوبا عند آخرين ويجب لو كان في فائتة فذكر أسبق ولو لم يذكر حتى فرغ صحت وصلى السابقة ( 1 ) ولو ذكر في أثناء النافلة استأنف إجماعا (
[ فروع ]
فروع
[ الأول لو نسي الترتيب ]
الأول ) لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر والأحوط فعله ( 2 )
شرح
والمدارك ) أن الثاني أحوط واحتمل في المدارك ( الأخير خ ل ) ثبوت التخيير في القضاء مطلقا أو إذا أوقعه فيها ولو اختلف الفرض في أول الوقت وآخره كأن كان حاضرا ثم سافر أو مسافرا فحضر وفاتته الصلاة ففي اعتبار حال الوجوب أو الفوات قولان أظهرهما وعليه الأكثر الثاني وسيأتي البحث فيه بحول اللَّه تعالى وقوته ولطفه وبركة خير خلقه محمد وآله صلى اللَّه عليه وآله وسلم
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والترتيب فيقدم سابق الفائت على لاحقه إلى قوله وصلى السابقة إلى آخره )
هذا تقدم الكلام فيه بما لا مزيد عليه في بحث الأوقات وفي ( البيان وغاية المرام والروضة ) قد يترامى العدول ويدور وفي ( البيان ) وليس فيه إلا نية تلك الصلاة انتهى وبيان الترامي والدور كأن يشرع في فائتة ثم يذكر أن عليه سابقة عليها فيعدل إليها وهكذا ولو ذكر بعد العدول براءته من المعدول إليها عدل إلى اللاحقة المنوية أولا أو إلى ما بعدها وصور العدول ست عشرة وهي الحاصل من ضروب صور المعدول عنه وإليه وهي أربع نفل وفرض أداء وقضاء في الآخر يبطل منها أربع وهي العدول من النفل أداء وقضاء إلى الفرض أداء وقضاء وأما العدول من الفرض أداء وقضاء إلى النفل فصحيح في موارد كطالب الجماعة وطالب الأذان والإقامة وطالب قراءة الجمعتين والشيخ في الخلاف منع من العدول من الفرض إلى النفل ونقل ذلك الشهيد في البيان عن أبي علي ولعلهما أرادا في غير هذه الموارد وأما العدول من الفائتة إلى الأداء فكما لو ذكر براءة ذمته منها وإلى ما ذكرنا من عدم جواز النقل من النفل إلى الفرض أشار المصنف بقوله ولو ذكر في أثناء النافلة استأنف إجماعا ومراده ما ذكرنا وإلا فالقطع ليس بإجماعي لأنه مبني على عدم جواز النافلة لمن عليه فريضة كما هو المشهور وقد تقدم الكلام فيه في بحث المواقيت وبمثل عبارة المصنف من دون ذكر الإجماع عبر في المبسوط والنهاية والنافع وغيرها ويأتي على القول الآخر عدم الوجوب وفي جواز الإبطال حينئذ قولان تقدم الكلام فيهما مستوفى وبصحة الصلاة لو لم يذكر حتى فرغ صرح في التحرير ونهاية الإحكام واللمعة وجامع المقاصد والروضة وغاية المرام وغيرها وتمام الكلام أفرغناه في مباحث المواقيت
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر والأحوط فعله )
كما في التحرير ونهاية الإحكام وكنز الفوائد فما نسب إلى التحرير غير هذا فغير صحيح لأن الموجود فيه أن الأقرب سقوطه والأحوط فعله وفي ( التذكرة ) أن الأقرب فعله وفي ( المعتبر ) فيه تردد وفي ( الدروس والموجز الحاوي والهلالية وكشف الالتباس ) أنه يجب فعله مع الظن أو الوهم ولو انتفيا صلى كيف شاء وفي ( البيان ) يجب مع ظنه خاصة وفي ( الرياض ) أنه أحوط ونسب ذلك إلى الذكرى ويأتي ما فيها وفي ( الإرشاد ) يجب فعله مطلقا أي لم يقيده بشيء وهو ظاهر جملة من