[ الثاني لا ترتيب بين الفرائض اليومية ]
( الثاني ) لا ترتيب بين الفرائض اليومية وغيرها من الواجبات ولا بين الواجبات أنفسها ( 1 ) ويترتب الاحتياط لو تعددت المجبورات بترتيبها وكذا الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات ( 2 )
[ الثالث لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة ]
( الثالث ) لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة
[ الرابع لو نسي تعيين الفائتة ]
( الرابع ) لو نسي تعيين الفائتة صلى ثلاثا واثنتين وأربعا ينوي بها ما في ذمته ( 3 )
شرح
فيقضيه ويختم به وكذلك الحكم لو كانت الفوائت المختلفة أزيد من ستة فإنه يكفي تكرار اليومية بعدة آحاد الفوائت إلا واحدا والختم بما بدأ به
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( لا ترتيب بين الفرائض اليومية وغيرها ولا بين الواجبات أنفسها )
قد تقدم الكلام في ذلك مستوفى في بحث المواقيت ولو استأجر ولي الميّت عنه لصلاته الفائتة وجب على الأجير الإتيان بها على ترتيبها في الفوات فلو استأجر أجيرين كل واحد عن سنة جاز لكن يشترط الترتيب بين فعليهما كما هو خيرة الكتاب في باب الإجارة والشهيد في حواشيه والإيضاح وجامع المقاصد
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ويترتب الاحتياط لو تعددت المجبورات بترتيبها وكذا الأجزاء المنسية بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات )
كما في التذكرة ونهاية الإحكام والتحرير والبيان وجامع المقاصد وكما في الدرة والعزية في خصوص الأجزاء المنسية سواء اتحد جنس المتروك أو اختلف كما في نهاية الإحكام وهذا مبني على أن الاحتياط يصير قضاء إذا لم يفعل في وقت المجبور وبذلك صرح الشهيدان والمحقق الثاني وجماعة وقد استوفينا الكلام في ذلك في فروع ذكرناها في مباحث الشكوك وفي ( التحرير ) أنه الأقرب قال وأما الأجزاء المنسية فالوجه فيها الترتيب بينها وبين الفوائت كالكل وقال في ( الذكرى ) لو فاته صلوات الاحتياط وقلنا بعدم تأثيرها في المحتاط لها فالأقرب وجوب ترتيب الاحتياط كالأصل لأنه معرض للجزئية ووجه عدم الترتيب قضية الأصل وأنها صلاة مستقلة ويضعف بشمول النص لها وعليه ينسحب الحكم في الأجزاء المنسية في صلاة أو أكثر انتهى والتقييد بتعدد المجبورات للاحتراز عن اتحاد المجبورات وإن تعدد الاحتياط كما لو شك بين الاثنين والثلاث والأربع فإنه لا ترتيب هنا كما قاله جماعة وقد تقدم الكلام في ذلك مستوفى ومراده بقوله ترتيبها أن الاحتياط يترتب ترتيب المجبورات في نفس الأمر بالنسبة إلى أصل وضع الشرع فلا اعتبار بتقديم المؤخر نسيانا كما لو قدم العصر على الظهر نسيانا فشك فوجب الاحتياط وصار قضاء ثم صلى الظهر فوجب فيه الاحتياط أيضا فإنه يصلي احتياط الظهر أولا كما نبه على ذلك في جامع المقاصد
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( لو نسي تعيين الفائتة الواحدة صلى ثلاثا واثنتين وأربعا ينوي بها ما في ذمته )
كما في المقنع والمقنعة وجمل العلم والنهاية والمبسوط والخلاف والمراسم والسرائر والشرائع والمعتبر والنافع والمختلف والإرشاد والتذكرة ونهاية الإحكام والتحرير والذكرى والدروس والبيان واللمعة والألفية وقواعد الشهيد والتنقيح والموجز الحاوي والهلالية وكشف الالتباس وغاية المرام وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وتعليق النافع والجعفرية وحاشية الإرشاد وإرشاد الجعفرية والعزية والروض والروضة والمسالك والمقاصد العلية والميسية والدرة والمدارك والاثني عشرية والنجيبية والكفاية والمفاتيح والجواهر والمصابيح والرياض وغيرها وفي ( المختلف ) أنه مذهب الشيخين والصدوقين وأبي علي وسلار وابن البراج وقد نقل عليه الإجماع في الخلاف والسرائر وظاهر المختلف ومجمع البرهان وفي ( المختلف وغاية المرام وكشف الالتباس