وتجب المساواة فيقضي القصر « 1 » قصرا ولو في الحضر والحضر تماما ولو في السفر ( 1 ) والجهرية جهرا والإخفاتية إخفاتا ليلا ونهارا ( 2 )
شرح
نقول بموجبه إذ لا خلاف في وجوب القضاء ما لم تتضيق الحاضرة وإنما الخلاف في الترتيب ولا يلزم من وجوب قضائها كذلك وجوب ترتيبها على الحاضرة كما يقال خمس صلوات يصلين في كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة منها الكسوف والجنازة فإنهما ليستا مترتبتين ترتيبا يمنع الحاضرة وإن أبيتم جميع ذلك قلنا هي محمولة على التقية لإطباق الجمهور على ذلك كما ذكره في التذكرة وأنت إذا لحظت أخبارهم التي استندوا إليها وأمعنت النظر فيها فإنك تجد الاستدلال بها لهم متوقف على ما ذكرنا وبدونه تكون بمعزل عن مطلوبهم وقد استوفينا ذلك كله في الرسالة وذكرنا أخبار الأقوال كلها وبينا الحال فيها بما لا مزيد عليه في الرسالة حتى اتضح الحال واندفع الإشكال وكانت حرية بما سميناها به وهو الرحمة الواسعة في مسألة المضايقة والمواسعة
( قوله ) قدس سره ( وتجب المساواة فيقضي القصر قصرا ولو في الحضر والحضر تماما ولو في السفر )
كما نص على ذلك في المقنع والمقنعة والنهاية والمبسوط والإشارة وغيرها وفي ( المدارك ) أنه مذهب العلماء كافة إلا من شذ وعليه الإجماع كما في الخلاف والتذكرة والعزية والرياض والمفاتيح وظاهر كشف الحق والمنتهى ومجمع البرهان ولا خلاف فيه كما في الذخيرة والمصابيح والحكم الأخير عليه إجماع العلماء كما في المعتبر ولا خلاف فيه بين المسلمين كما في الذكرى وظاهر المعتبر في الأول الإجماع
( قوله ) قدس سره ( والجهرية جهرا والإخفاتية ليلا ونهارا )
كما نص عليه في الإشارة ونهاية الإحكام والتذكرة والتحرير والذكرى والبيان والموجز الحاوي وكشف الالتباس والمصابيح وفي ( الخلاف ) الإجماع عليه والحاصل أن مقتضى العمومات قضاء الفائتة بالنحو الذي كانت به أداء فإنها تقضي بذلك النحو وهذا إذا كان ذلك النحو مطلوب الشارع من المكلف بخصوصه وإن تمكن من غير ذلك النحو كالقصر والإتمام والجهر والإخفات وأما إذا كان المطلوب غيره إلا أنه لا يتمكن من المطلوب ويعجز عنه فإنه يأتي بما يمكنه كصلاة العاجز جالسا أو مضطجعا فإن مثل هذه إذا فاتت المكلف وتمكن حال القضاء من الإتيان بالمطلوب الأصلي فإنه يجب عليه حينئذ الإتيان به حال القضاء فيصلي قائما إذا تمكن منه وقد نص على ذلك في نهاية الإحكام والبيان وجامع المقاصد والموجز الحاوي وكشف الالتباس والجعفرية وشرحيها والرياض والمصابيح وفي ( إرشاد الجعفرية ) أن وجوب رعاية الهيئات وقت الفعل لا وقت الفوات أمر إجماعي لا خلاف لأحد من أصحابنا فيه وكذا يصلي ما فاته وهو قادر على القيام بما تكن منه من قيام أو اضطجاع أو استلقاء كما نص على ذلك في البيان والموجز الحاوي والرياض ونهاية الإحكام وكشف الالتباس والجعفرية وشرحيها وفي الخمسة الأخيرة أنه لا يجب التأخير إلى زوال العذر وفي ثلاثة منها وهي نهاية الإحكام وكشف الالتباس وإرشاد الجعفرية أنه لا يستحب التأخير قالوا بل ولا يستحب لما في المبادرة من المسارعة إلى فعل الطاعة وفي ( الجعفرية وشرحيها ) أنه يستثنى من ذلك ما لو فقد الطهارة فإنها إذا تعذرت وجب التأخير إلى زمان التمكن ولا يصح منه فعل القضاء كما لا يصح منه فعل الأداء وفي ( إرشاد الجعفرية ) الإجماع عليه وفي ( العزية ) أنه من الظهور بمكان وفي ( المصابيح ) إذا فات العاجز الذي فرضه الصلاة جالسا أو مضطجعا صلاة فإن تمكن من الإتيان
هامش
( 1 ) السفر خ ل