تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
ولا يتأكد استحباب قضاء فائت النافلة بمرض ( 1 )
شرح
البرهان وفي ( التذكرة ) الظاهر من قول علمائنا أنه بعد التعزير ثلاثا يقتل بالسيف وفي ( التحرير ) أنه يقتل في الثالثة وهو الذي حكم به أولا في الشرائع وفي ( المبسوط ) إذا خرج وقت الصلاة أمر بأن يقضيها فإن أبى عزر وإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات وعزر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة لما روي عنهم عليهم السلام أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة وذلك عام في جميع الكبائر وفي ( كشف الالتباس ) أن ما في المبسوط هو المشهور انتهى وقال فيما نقل عنه في الخلاف روي عنهم عليهم السلام أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة وقد سمعت ما نقلنا عنه آنفا وفي ( المبسوط ) أيضا أنه لا يقتل حتى يستتاب فإن تاب وإلا قتل وكفن وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين قال في ( الذكرى ) بعد نقل كلام الشيخ إن قضية كلامه اشتراط ترك أربع صلوات حتى يخرج وقتها وأنه لا يقتل حتى يعزر ويستتاب فيمتنع من التوبة والذي رواه الأصحاب عن يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام أنه قال إن أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليها الحد مرتين قتلوا في الثالثة وروى أبو خديجة عنه عليه السلام في المرأتين في لحاف بلا حاجز تحدان ثم تقتلان في الثالثة وبه عدة أخبار قال وقال الكليني قال جميل روى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة ولم أقف في الرابعة على حديث عام بل روى أبو خديجة عن الصادق عليه السلام في المرأتين في لحاف القتل في الرابعة كما في الثالثة وروى زرارة أبو بريد عن الصادق عليه السلام إذا زنى الحر أربع مرات أقيم عليه الحد قتل وروى أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة مع أن جميل بن دراج قال روى أصحابنا أن الزاني يقتل في الثالثة وروى أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر فرفع إلى الإمام يقتل في الثالثة وعن أبي بصير قال قلت آكل الربا بعد البينة قال يؤدب فإن عاد أدب فإن عاد قتل وفي ( الخلاف ) يقتل في الثالثة لما رواه يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ونقل المحقق الثالثة ثم احتاط بالرابعة لما نقله الشيخ إلى أن قال لأنا قد روينا أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أو الرابعة ثم ذكر خبر يونس بالثالثة انتهى ما ذكره في الذكرى وفيها أيضا عن المصنف في النهاية أنه قال يحتمل أن يضرب حتى يصلي أو يموت وهو منقول عن بعض العامة قال ووافق الفاضل الشيخ في أنه لا يقتل في الرابعة حتى يستتاب ولا يسوغ قبله مع اعتقاده التحريم بالمرة الواحدة ولا بما زاد لم يتخلل التعزير ثلاثا لأصالة حقن الدم ولقوله عليه السلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير حق ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولا يتأكد استحباب فائت النافلة لمرض ) أما استحباب قضاء النوافل الراتبة فقد نقل عليه الإجماع في الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى وكشف الالتباس والروض وفي ( النهاية والمبسوط والوسيلة والتذكرة ) أنه إن عجز تصدق عن كل ركعتين بمد فإن تعذر فعن كل يوم بمد وفي ( نهاية الإحكام ) أنه إن تعذر فعن كل ركعتين بمد فإن تعذر فعن كل يوم فإن تعذر فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار فإن تعذر فمد لهما للرواية انتهى وكأن مكان قوله عن كل يوم عن كل أربع والسهو من قلم الناسخ وبذلك أفتى الشهيدان وجماعة ممن تأخر عنهما وقالوا إن الصلاة أفضل عكس ما يأتي في المريض وأما عدم تأكد القضاء في حق المريض فهو مذهب الأصحاب كما في الذكرى وبه صرح في المعتبر