تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
(

[ فروع ]

فروع

[ الأول لا بد في الاحتياط من النية ]

الأول ) لا بد في الاحتياط من النية وتكبيرة الافتتاح والفاتحة خاصة ووحدة الجهة المشتبهة ( 1 )
شرح
الثلاث فابن على الثلاث وإن وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع ونحوه غيره وكذا ما أعاد الصلاة فقيه يحتال لها ويدبرها وما ورد في حفظ الصلاة بالخاتم ونحوه وغير ذلك مما هو كثير انتهى ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( فروع الأول لا بد في الاحتياط من النية وتكبيرة الافتتاح والفاتحة خاصة ووحدة الجهة المشتبهة ) أما أنه لا بد من النية وتكبيرة الافتتاح فهو محل وفاق كما في الدرة قال في ( التذكرة ) لأنها إما جزء أو الصلاة منفردة فيجب فيها مراعاة ما يعتبر في الصلوات ( واعترضه ) في إرشاد الجعفرية بأن فرض الجزئية يقتضي عدم الإتيان بالتكبير واستئناف النية لاستلزام ذلك زيادة الركن وفي ( الذكرى والموجز الحاوي والألفية وشروحها والجعفرية وشرحيها ) أنه لا بد من نية الأداء إن بقي الوقت والقضاء إن خرج وزاد بعض هؤلاء أو كانت المجبورة مقضية وفي ( حاشية الكركي على على الألفية والدرة ) أن المجبورة إن كانت نيابة ذكر المنوب أيضا في نية الاحتياط واستشكل المصنف في نهاية الإحكام في نية الأداء والقضاء ولم يبين وجهه وقد بين في إرشاد الجعفرية والدرة بأنها الصلاة منفردة وليست بجزء من الصلاة المجبورة فلا تكون بحسب الوقت مرتبطة بالمجبورة حتى يدخل فيها الأداء والقضاء باعتبار وقت المجبورة وعدمه والأصل براءة الذمة من هذا التكليف انتهى وقال في ( نهاية الإحكام ) إن أوجبناه فإن كان احتياط مؤداة في وقتها نوى الأداء وبعده نوى القضاء إن لم نبطلها بخروج الوقت وإن كان احتياط فائتة نوى احتياطها ولا ينوي القضاء انتهى وأما أنه لا بد من الفاتحة خاصة فهو ظاهر الصدوقين والشيخ في النهاية والطوسي في الوسيلة وصريح الشرائع والتذكرة ونهاية الإحكام والتحرير والإرشاد والمختلف والتلخيص والدروس والبيان والألفية والذكرى والموجز الحاوي والهلالية وحاشية الكركي على الألفية والجعفرية وشرحيها والمقاصد والدرة ومجمع البرهان ورسالة صاحب المعالم والمدارك والنجيبية والجواهر والمصابيح والرياض وقد نسب إلى الأكثر في الذكرى والمدارك والمفاتيح والرياض والنجيبية وإلى المشهور في الذخيرة وإلى الأشهر في الكفاية وقواه في الميسية ولم يرجح في الروض وفي أكثر هذه التصريح بعدم إجزاء التسبيح وصرح في البيان والدروس والألفية والموجز الحاوي والهلالية والجعفرية والعزية وإرشاد الجعفرية والمقاصد والدرة والجواهر ورسالة صاحب المعالم والنجيبية أنه يخفت فيها وفي أكثرها أنه يجب ذلك وفي بعضها أنه لا يجوز الجهر وقد يلوح من إرشاد الجعفرية التأمل في ذلك واقتصر الأكثر على نسبة الخلاف إلى المفيد وابن إدريس قالوا فإنهما خيرا بين التسبيح والحمد ( قلت ) لكنهما اختلفا في عدد التسبيح وفي ( تخليص التلخيص ) نسبة الخلاف إلى الفاضل ولعله عنى ابن إدريس وفي ( الذكرى ) أنهما ذهبا إلى ذلك لاعتبار مرغوب عنه مع عدم تيقن البراءة به وفي ( نهاية الإحكام ) الإجماع على عدم وجوب الزيادة على الفاتحة وفي ( التذكرة ) نفي الخلاف عنه وفي ( إرشاد الجعفرية ) الإجماع على عدم وجوب غيرها ولعله عنى الزيادة على الفاتحة كما في إجماع نهاية الإحكام وأما وحدة الجهة المشتبهة فقل من تعرض له ومعناه كما سمع منه على الظاهر فيما نقل أنه لو اشتبه عليه القبلة وصلى إلى أربع جهات وشك في واحدة من الصلوات الأربع صلى الاحتياط إلى جهتها وقال ( في الهلالية ) لا بد من وحدة الجهة في المتحير إلا أن يظهر عين القبلة فيسقط إلا أن تكون