تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
ولو قال لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة بطلت ( 1 ) صلاته ولو قال لثالثة أو رابعة فهو شك بين الاثنتين والثلاث ( 2 ) ولو قال لرابعة أو خامسة قعد وسلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وسجد للسهو ( 3 ) ولو قال لثالثة أو خامسة قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام وسجد للسهو ( 4 ) ولو قال لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود أو الرابعة أو خامسة أو لثالثة أو خامسة ( 5 ) أو شك بينها بطلت صلاته ( 6 ) ولو قال لثالثة أو رابعة فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة ( 7 )
شرح
الصلاة ( قوله ) قدس سره ( ولو قال لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة بطلت ) كما في التذكرة والتحرير لأنه في الحقيقة شك في الأوليين والمراد بقيامه قيامه في القراءة قبل الركوع ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولو قال لثالثة أو رابعة فهو شك بين الاثنتين والثلاث ) كما في التذكرة والتحرير فيكمل الرابعة ويتشهد ويسلم ويصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولو قال لرابعة أو خامسة قعد وسلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وسجد للسهو ) كما في التذكرة والتحرير ( قوله ) قدس سره ( ولو قال لثالثة أو خامسة قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام وسجد للسهو ) كما في التذكرة والتحرير والهلالية والجعفرية وشرحيها والدرة وشرح الألفية للكركي والجواهر وظاهر الألفية وفي ( جامع المقاصد ) لا تبطل قطعا وقد تقدم الكلام في ذلك وفي ( البيان ) لو شك هل قيامه لثانية أو ثالثة أو ثالثة أو رابعة أو ثانية أو ثالثة أو رابعة أو ركوعه أو سجوده بطلت ولو تذكر بعد ذلك بنى إلا أن يأتي بالمنافي ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولو قال لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود أو لرابعة أو خامسة أو لثالثة أو خامسة ) بطلان الصلاة في هذه المواضع خيرة التذكرة والموجز الحاوي وكشف الالتباس وغيرها كما مر وفي ( التحرير ) الحكم بالصحة إلا فيما إذا قال لا أدري قيامي لرابعة أو خامسة فإن الأقرب عندي فيها البطلان ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( أو شك بينها بطلت صلاته ) وفي نسخة بينهما وقال الشهيد إن هذه النسخة مقروءة على المصنف والمراد بين الثلاث والخمس فإنها تبطل وإن كان ذلك لا يكون إلا بعد السجدتين بخلاف ما إذا كان بين الأربع والخمس فإنها لا تبطل قال وبالجملة البينية إنما تكون بعد السجدتين وهو في الثلاث والخمس مبطل وقد حمل الشهيد أيضا عبارة الكتاب في بعض حواشيه على أن المراد أنه شك بعد الركوع وقبل السجود أنه قام لثانية أو ثالثة أو لرابعة أو خامسة أو لثالثة أو خامسة ثم قال وهذا تكرار لما سبق وقال تحمل العبارة على أن المراد بعد الركوع أعمّ من أن يكون بعد السجدتين أو في أثناء السجدة الأولى أو في أثناء السجدة الثانية أو قبل السجدتين أو بعد السجدتين إلا إذا كان الشك بعد السجدتين بين الأربع والخمس فإنه يأتي حكمه استيفاء لجميع الصور المحتملة فلا تكرار انتهى فتأمل وفي ( جامع المقاصد ) أي شك بين الثلاث والخمس أو بين الأربع والخمس أو بين الاثنتين والثلاث كلها بعد الركوع قبل السجود ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولو قال لثالثة أو رابعة فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة ) أي فإنه يتم الركعة ويتشهد ويسلم ويصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس كما في التذكرة ( قلت ) كما تقدم في الشك بين الاثنتين والثلاث ويظهر من