. . . . . . . . . .
شرح
أنه لو لزمه احتياط في الظهر فضاق الوقت إلا عن العصر زاحم به إذا كان يبقى بعده ركعة للعصر وإن كان لا يبقى صلى العصر وفي بطلان الظهر الوجهان في فعل المنافي قبله قال في ( الذكرى ) وأولى بالبطلان هنا للفصل بين أجزاء الصلاة بصلاة أجنبية ولو كان في أثنائه فعلم الضيق فالأقرب العدول إلى العصر لأنه واجب ظاهرا ويحتمل عدمه لأنه يجوز كونه نفلا فلا يعدل عنه إلى الفرض ( الثالث ) في الذكرى والجعفرية والعزية وإرشاد الجعفرية والدرة أنه لو أعاد الفريضة من وجب عليه الاحتياط لم يجز عنه قال في ( الذكرى ) وربما احتمل الإجزاء لإتيانه بالواجب وزيادة وفي ( الدرة ) ما ذا يصنع إذا أعاد الصلاة ولم تجزه أيعيد الصلاة ثالثة أم يأتي بما أمروه به إن قلنا بالبطلان بتخلل المنافي وقد صارت المعادة منافيا فلا سبيل إلى الاحتياط ونحوه بل لا بد من صلاة ثالثة وإن لم نقل به فلا بأس بالإتيان بمقتضى ما أمروه والظاهر أن الإعادة ثالثا هو طريق اليقين ( قلت ) لا بد من فعل الاحتياط قبل ليحصل اليقين ( الرابع ) في الألفية والبيان والجعفرية وشرحيها والدرة وشرح الألفية للكركي والمقاصد العلية أنه لو خرج الوقت نوى بالاحتياط القضاء ( قلت ) وبذلك صرح في بحث القضاء كما يأتي في التذكرة ونهاية الإحكام والتحرير والبيان وجامع المقاصد وغيرها كما يأتي ذكره في بحث القضاء وفي ( شرح الألفية ) للكركي وكذا إن كانت الفريضة قضاء وإن كانت نيابة نوى المندوب أيضا وفي ( الذكرى ) تجب نية الركعتين ليتحقق الامتياز والأداء والقضاء بحسب الفريضة وكذا لو خرج الوقت وفي ( البيان ) ينوي القضاء وتترتب على الفائتة السابقة ولا فرق بين العمد والسهو وفيه نظر انتهى ويأتي عن الذكرى ما ينفع في هذا الفرع ( الخامس ) قال في الذكرى وتبعه جماعة ممن ذكر إنه لو فاته التشهد أو السجدة أو الصلاة على النبي وآله صلى اللَّه عليه وآله وسلم ففعل المنافي قبل فعلها ففيه الوجهان المذكوران في الاحتياط فإن فات الوقت ولم يفعلها عمدا بطلت الصلاة عند بعض الأصحاب وإن كان سهوا لم تبطل عنده ونوى بها القضاء وكانت مترتبة على الفوائت قبلها أبعاضا كانت أو صلوات مستقلة انتهى وسيأتي عن التحرير في بحث القضاء ما له نفع تام في المقام وقال في ( الذكرى ) أيضا ولو فاته الاحتياط عمدا احتمل كونه كالسجدة بل أولى لاشتماله على الأركان ويحتمل الصحة بناء على أن فعل المنافي قبله لا يبطله ( فإن قلنا ) به نوى القضاء بعد خروج الوقت وترتب على ما سلف ويحتمل قويا صحة الصلاة بتعمد ترك الأبعاض وإن خرج الوقت لعدم توقف صحة الصلاة في الجملة عليها بخلاف الاحتياط لتوقف صحة الصلاة عليه وعلى القول بأن فعل المنافي قبله لا يبطله لا يضر خروج الوقت وعلى تقدير القول بالصحة فالإثم حاصل إن تعمد المنافي للإجماع على الفورية فيه وفي ( العزية وإرشاد الجعفرية ) إن قلنا بتخلل المنافي بين الصلاة والاحتياط والجزء يعيد صلاة الأصل لأن الصلاة المأتي بها فعل كثير وإن لم نقل بالبطلان يأتي بالجبران لأن وجود الصلاة المأتي بها كعدمها ( السادس ) قال في البيان لو وجب على المتحير الاحتياط في جهة تعين إليها ولو ظهر أنها غير القبلة سقط ولو كانت الصلاة مجزية إلى غير القبلة كما بين المشرق والمغرب صلى الاحتياط إلى القبلة ( السابع ) في الدروس والدرة وإرشاد الجعفرية والجواهر أن الأقرب المنع من الائتمام فيه وبه قال في ( الدروس ) إلا في المشترك بين الإمام والمأموم ( الثامن ) قال في الذكرى يترتب الاحتياط ترتب المجبورات وهو بناء على أنه لا يبطله فعل المنافي وكذا الأجزاء المنسية تترتب ولو فاته سجدة من الأولى وركعة احتياط قدم السجدة ولو كانت من الركعة الأخيرة احتمل تقديم الاحتياط لتقدمه عليها وتقديم السجدة لكثرة الفصل بالاحتياط بينها وبين