تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
وسط الرأس وشده ومنه الحديث رجل صلى معقوص الشعر قال يعيد وفي ( كشف ) اللثام عن الفارابي والمطرزي أنه جمعه على الرأس قال وقال المطرزي وقيل هو ليه وإدخال أطرافه في أصوله قال في ( كشف اللثام ) هو قول ابن فارس في المقاييس وقال أيضا في كشف اللثام قال المطرزي وعن ابن دريد عقصت شعرها شدته في قفاها ولم تجمعه جمعا شديدا وقال إن ما في الصحاح هو المحكي في تهذيب اللغة والغريبين عن أبي عبيد إلا أنه قال ضرب من الضفر وهو ليه على الرأس وحكى المطرزي قولا أنه وصل الشعر بشعر الغير ( وقال في المطول ) العقيصة الخصلة المجموعة من الشعر ( وأما الحكم ) ففي النهاية والمبسوط لا يصلي الرجل معقوص الشعر فإن صلى كذلك متعمدا كان عليه الإعادة وفي ( الخلاف ) لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص الشعر إلا أن يحله ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك دليلنا إجماع الفرقة وروى ابن محبوب عن مصادف إلى آخره وصريح الأولين كما هو ظاهر الثاني الإبطال والإعادة كما هو ظاهر الحدائق وإليه مال في الوسائل وفي ( الذكرى ) لما تقرر في الأصول حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد فلا بأس باتباع الشيخ والاحتياط انتهى وفي ( المقنعة ) لا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلي وهو معقوص حتى يحله وقد رخص للنساء في ذلك انتهى وقد عبر بلا ينبغي في موضع الحضر في مواضع من المقنعة لكن جماعة نسبوا إليه الكراهة وآخرون استظهروها منه وبعض قال تشعر عبارته بالكراهة كما قال في المختلف والأكثر على الكراهة كما في الذكرى وجامع المقاصد والمقتصر والعزية والروض والماحوزية وهو المشهور كما في الذخيرة والأشهر كما في البيان واختاره المتأخرون كما في كشف الالتباس وعليه باقي العلماء كما في الجواهر المضيئة وهو خيرة المراسم والسرائر والشرائع والنافع والمعتبر وكشف الرموز والتذكرة والمنتهى والتحرير ذكر ذلك في الثلاثة في لباس المصلي والمختلف والإرشاد والدروس والموجز الحاوي والمقتصر وكشف الالتباس والجعفرية وشرحيها وفوائد الشرائع وتعليق النافع والمدارك والماحوزية لكن بعض هؤلاء قال إنه أشبه وبعض إنه أقرب وبعض حكم به وهو المنقول عن التقي واستجوده في الروض والمسالك وقواه في الميسية ومال إليه في التنقيح وجامع المقاصد وفي ( التبصرة ) فيه قولان وفي ( التلخيص ) يحرم على قول كالكتاب وجماعة لم يرجحوا شيئا كالفخر وفي ( الإيضاح ) وقال جماعة إنه على تقدير التحريم لا يلزم البطلان لأنه نهي عن خارج الصلاة وقال بعضهم إن الرواية ليست مصرحة بالبطلان كما في إرشاد الجعفرية وأنت خبير بأن الخبر الوارد في المقام نص في الإعادة وفي ( المنتهى والتحرير وكشف الالتباس وحاشية الهلالية ) أنه قد قيل إن المراد بذلك ضفر الشعر وجعله كالكبة في مقدم الرأس قالوا فعلى هذا يكون ما ذكره الشيخ حقا لأنه يمنع من السجود ( قلت ) يتوجه على الشيخ حينئذ أنه لا وجه للتقييد بالرجل وعن الفخر ولعله في شرح الإرشاد كما في تخليص التلخيص والهلالية الحكم بالتحريم إن منع من السجود وفي ( مجمع البرهان ) يمكن حمله على ذلك واعترضهم ثاني المحققين والشهيدين بأنه خروج عن المسألة ومع ذلك يلزم استواء الرجل والمرأة انتهى وقد نقل الإجماع جماعة كثيرون على عدم كراهة العقص المختلف فيه أو تحريمه للنساء وكراهة العقص مذهب أبي حنيفة وأكثر الجمهور كما في المنتهى وقد سمعت ما في الخلاف عنهم ونفي البعد في البحار على ما نقل عنه عن حمل رواية مصادف على التقية وروي في كتاب دعائم الإسلام عن علي عليه السلام أنه قال نهاني رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلم عن أربع عن تقليب الحصى في الصلاة وأن أصلي وأنا عاقص رأسي من خلفي وأن أحتجم وأنا صائم وأن أخص يوم الجمعة بالصوم وظاهر هذه الرواية الكراهة كما هو المشهور ( قوله ) قدس