تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
لم يلتفت مطلقا ( 1 ) ولو ذكره قبله أكمل الصلاة وسجد للسهو ما لم يحدث ولو ذكر في أثنائه استأنف الصلاة ولو ذكر الأخير بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث صحت وسقط الباقي من الاحتياط ولو ذكر أنها اثنتان بطلت فلو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم
شرح
لم يلتفت مطلقا ( 1 ) صرح بعدم الالتفات حينئذ المصنف في جملة من كتبه والشهيدان والمحقق الثاني والصيمري وصاحب الدرة والعزية وإرشاد الجعفرية والمولى الأردبيلي والفاضل الخراساني وصاحب المعالم في اثني عشريته وتلميذه والأستاذ وسبطه أدام اللَّه سبحانه حراستهما وفي ( الرياض ) أن ذلك ظاهر إطلاق النص والفتوى ( قلت ) وبالإطلاق صرح جماعة كالكتاب وفسره آخرون بأنه لا فرق في ذلك بين أن يكون مطابقا أو لا وسواء كان الوقت باقيا أو لا وسواء كان محدثا أم لا وهو قضية قوله في مجمع البرهان في الصور كلها وبذلك كله صرح في مصابيح الظلام وفي ( التذكرة والبيان ) وغيرهما سواء كان الوقت باقيا أم لا وفي ( الدروس وغاية المرام ) وغيرهما سواء كان مطابقا أم لا وفي ( الموجز الحاوي ) يجزي إن وافق وإن خالف بطل وفي ( كشف الالتباس ) لم أجد له موافقا وفي ( الجعفرية ) يشكل في صورة تخلل المنافي وفي شرحيها أن الإعادة حينئذ أولى وهو قضية ما في اللمعة والدروس وتعليق الإرشاد والروضة واحتمل في الأخيرين الصحة بل في التعليق أن الصحة لا تخلو من قوة وفي ( الذكرى والمقاصد العلية والروض ) وكذا الروضة يشكل في صورة الشكل بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا لم يطابق الأول منهما كأن بدأ بالركعتين قائما ثم تذكر أنها كانت ثلاثا أو بدأ بالركعة قائما ثم تذكر أنها كانت اثنتين ثم إنهما قويا الصحة لأنه لو اعتبرت المطابقة لم يسلم احتياط تذكر فاعله الاحتياج إليه ( قوله ) ( ولو ذكر قبله أكمل الصلاة وسجد للسهو ما لم يحدث ) كما نص على ذلك جم غفير والحكم فيه واضح لأنه إذا لم يعمل منافيا تعين عليه العمل بمقتضى تذكر النقص فيقوم إليه من دون تكبير ويسجد سجدتي السهو للتسليم أو غيره كما تقدم الكلام في ذلك وإن تذكر بعد صدور المنافي أعاد على حسب ما مر في محله ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولو ذكره في أثنائه استأنف ) كما في التذكرة والتحرير وفي ( غاية المرام ) بعد نقل عبارة المصنف هذه وأنها في الاحتياط الواحد أن المشهور مذهب القواعد وهو المعتمد انتهى فتأمل فيه وفي ( الألفية وشرحها للكركي والدرة ) لو ذكره في أثنائه لم يلتفت ونحوه ما في الإرشاد واللمعة وفي ( البيان ) فيه وجهان أقربهما الإتمام إلا أن يكون أحدث قبله فالإعادة وهو قضية ما في اللمعة وجعل شارحا الجعفرية الإعادة حينئذ أولى وكذا صاحب الروضة حيث احتمل الصحة وفي ( الجعفرية ) لا يلتفت إلا أنه يشكل في صورة تخلل المنافي وفي ( الدروس ) يتمه إن طابق وإن خالف فإشكال وفي ( جامع المقاصد ) يستأنف مع المخالفة دون الموافقة وعبارة أبي العباس في الموجز الحاوي لا تخلو عن اضطراب كما أوضحه في كشف الالتباس وذلك لأنه قال وبعد الاحتياط يجزي إن وافق ولو خالف كفي أثناءها إلا إذا كان بعد إكماله قبل التشهد ونقل في غاية المرام عن لمعته مثل ذلك وفي ( الجواهر ) إذا ذكر في أثنائه يستأنف إلا إذا كان بعد إكمال التشهد وفي ( تعليق الإرشاد ) الصحة لا تخلو عن قوة وفي ( مجمع البرهان ) الظاهر الصحة وهو ظاهر الاثني عشرية لصاحب المعالم وشرحها وفي ( الرياض ) في المسألة وجوه أوجهها الإجزاء مطلقا وفي ( الكفاية ) الاكتفاء بذكر الوجوه من دون ترجيح هذا ما يتعلق بالاحتياط الواحد منطوقا أو مفهوما وفي ( الجعفرية وإرشادها ) يشكل الحكم بالصحة في