. . . . . . . . . .
شرح
بين الاثنتين والثلاث والأربع والشك بين الاثنتين والثلاث والخمس والشك بين الاثنتين والأربع والخمس والشك بين الثلاث والأربع والخمس والصورة الرباعية وهي الحادية عشرة الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس فهذه إحدى عشرة صورة وأما إذا تعلق بالسادسة فصوره خمس عشرة صورة أربع ثنائية وست ثلاثية وأربع رباعية وواحدة خماسية أما الثنائية فهي الشك بين الاثنتين والست والشك بين الثلاث والست والشك بين الأربع والست والشك بين الخمس والست وأما الست الثلاثية فهي الشك بين الاثنتين والثلاث والست والشك بين الاثنتين والأربع والست والشك بين الاثنتين والخمس والست والشك بين الثلاث والأربع والست والشك بين الثلاث والخمس والست والشك بين الأربع والخمس والست وأما الأربع الرباعية فهي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والست والشك بين الاثنتين والثلاث والخمس والست والشك بين الاثنتين والأربع والخمس والست والشك بين الثلاث والأربع والخمس والست وأما الصورة الخماسية وهي الخامسة عشرة فهي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس والست فهذه بمجموعها ست وعشرون صورة في كل واحدة منها تسع صور لأن عروض الشك إما أن يكون بعد إكمال السجدتين أو قبل رفع الرأس من الثانية أو بينهما أو قبلهما بعد الركوع أو قبل رفع الرأس منه أو بعد القراءة قبل الركوع سواء انحنى يسيرا ولم يبلغ حد الركوع أو لا وفي أثنائها أو قبلها وقد استكمل القيام أو في أثنائه والحاصل من ضرب تسع في ست وعشرين مائتان وأربع وثلاثون وقد أشار المصنف أي الشهيد في الألفية إلى أحكام الجميع لكن بعضها إجمالا وبعضها تفصيلا انتهى ما أردنا نقله من كلامهما ونحن قد ذكرنا أن في كل صورة ثلاث عشرة صورة تقدم فيما سلف بيانها فالحاصل من ضرب ثلاث عشرة في ست وعشرين ثلاثمائة وثمان وثلاثون كما مر آنفا وأحكامها على المختار نعرف مما سلف وقد تعرض الشهيدان والكركي وشيخه في الهلالية وصاحب الدرة وصاحب الذخيرة إلى تفصيل أحكامها على اختلاف آرائهم ففي ( الهلالية ) أنه إذا تعلق الشك بالسادسة أو بها وبالخامسة معا كان مبطلا حيث وقع وقال في الصور السبع التي في القسم الأول إن الشك بين الاثنتين والخمس مبطل حيث وقع لتعذر البناء على أحد طرفيه ووافقه على ذلك أبو العباس في الموجز تبعا للدروس والمحقق الثاني وتلميذاه في الجعفرية وشرح الألفية وإرشاد الجعفرية والعزية وقال الشهيدان في ( الألفية والمقاصد العلية ) إن فيه وفي الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس بعد السجود وجها بالبناء على الأقل لأنه المتيقن ووجها بالبطلان لتعذر البناء على أحد طرفيه وفي ( الذخيرة ) لعل الترجيح للبناء على الأقل وفي ( الهلالية والجعفرية وشرحها ) أن الشك بين الثلاث والخمس مبطل إلا قبل الركوع فيرسل نفسه ويتشهد ويسلم ويحتاط بركعتين قائما وسجود السهو وأن الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس مبطل مطلقا ووافقهم في حكم الشك بين الثلاث والخمس صاحبا الموجز الحاوي وكشف الالتباس تبعا للدروس ويظهر منه في الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس الصحة بعد الإكمال وفي ( الذخيرة ) مال إلى البناء على الأقل ( وأما الشك ) بين الاثنتين والأربع والخمس بعد السجود فقد احتمل في الألفية فيه البناء على الأقل والبناء على الأكثر لاشتماله على شكين لا يبطلان الصلاة وأن حكمه الاحتياط بركعتين قائما للشك الأول وسجود السهو للثاني واستحسن الثاني الشهيد الثاني وهو خيرة الهلالية والجعفرية وشرح الألفية للكركي وإرشاد الجعفرية لأن تحليل مسألة إلى مسألتين كل واحدة منهما محل نص ليس من القياس في شيء وفي