. . . . . . . . . .
شرح
به غير العلامة وحده وتبعه أبو العباس في موضع من الموجز وفي آخر وافق الأصحاب وظاهر الفقيه والمقنع والمبسوط وكذا الكافي كصريح جمل العلم والعمل والخلاف والمعتبر والتذكرة والذكرى والموجز الحاوي وكشف الالتباس والمقاصد أنه لا حكم لسهو المأموم حينئذ ولا يجب عليه سجود السهو وفي ( الخلاف ) الإجماع عليه ونقل عن علم الهدى أنه نقله عن جميع الفقهاء إلا مكحولا وكأنه ذكر ذلك في المصباح وفي ( كشف الالتباس ) أنه المشهور بين أصحابنا وقد نسبه جماعة إلى صريح المبسوط وليس فيه إلا قوله ولا سهو على المأموم إذا حفظ الإمام ونسبه جماعة إلى صريح البيان والذي ظهر لي منه أن ظاهره وظاهر الهلالية ( وليعلم ) أنه قال في المعتبر ما يسهو عنه المأموم إن كان محله باقيا تداركه وإن تجاوز وكان مبطلا بطلت وإلا فلا قضاء ولا سجود سهو وفي ( التذكرة والذكرى والبيان والموجز الحاوي وكشف الالتباس والسهوية ) أنه يقضى إن كان مما له قضاء ولا يسجد للسهو وفي الأخير في موضعين منه أنه المشهور وفي ( الذكرى ) أن ذلك كله ظاهر المبسوط والخلاف ( قلت ) فيكون ظاهر جمل العلم وغيره مما تقدم وفي الثلاثة الأخيرة أن المأموم لو نسي السجدتين حتى ركع قبل إمامه ناسيا وكذلك الركوع رجع فتدارك الركوع والسجود وفرع في الذكرى وغيره على قول الشيخ أنه لو سها المأموم بعد تسليم الإمام لم يتحمله الإمام وكذا لو نوى الإفراد ثم سها وفرع في الذكرى والبيان على مذهب الشيخ في وجوب متابعة المأموم للإمام أنه لو رأى الإمام يسجد وجب عليه السجود وإن لم يعلم عروض ( وجود خ ل ) السبب لأن الظاهر أنه يؤدي ما وجب ولعدم شرعية التطوع بسجود السهو واعترضه المولى الأردبيلي باحتمال أن يكون قد عرض له السبب في صلاة أخرى وذكره في هذا الوقت وفي ( المبسوط والخلاف ) لو عرض للإمام السبب فلم يسجد إما تعمدا أو نسيانا وجب على المأموم الجبر وفي ( التذكرة ) لم يجب على المأموم السجود قال في ( الذكرى ) وربما قيل إنه يبنى على أن سجود المأموم هل هو لسهو الإمام ونقص صلاته أو لوجوب المتابعة فيسجد على الأول وإن لم يسجد الإمام وعلى الثاني لا يسجد إلا لسجوده ( قلت ) هذا التوجيه ذكره جماعة من العامة وفي ( التذكرة والبيان والذكرى والأربعين ) أنه لو سها الإمام قبل اقتداء المسبوق فالأقرب عدم وجوب المتابعة بل في البيان القطع به وفيه أيضا أنه لو ترك الإمام سجدتين فسبح به المأموم فلم يرجع نوى الانفراد ولو كانت واحدة استمر وبالأخير صرح في التذكرة وفيه أيضا وفي ( التذكرة ) أنه لو سلم قبل الإمام لظنه سلامه احتمل الاجتزاء ولو قلنا بعدم الإجزاء سلم مع الإمام وسجد للسهو إن قلنا بعدم التحمل وفي ( الذكرى ) الظاهر أن المأموم يعيد التسليم ولا سجود عليه وفي ( التذكرة ( والبيان ظ ) لو ظن المسبوق سلام الإمام ففارقه وأتم فتبين عدم سلامه أجزأه فعله وفي ( الذكرى ) لو عرض للإمام السبب ثم زال عن الإمامة إما عمدا أو لسبب من حدث ونحوه ففي وجوب السجود على المأموم وجهان وفيها أيضا إنما يتحمل الإمام إذا كانت صلاته صحيحة فلو بان عدم طهارته لم يتحمل وفي ( المقنع والفقيه ) إذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم وفي ( النهاية ) إذا سها الإمام والمأموم جميعا أو أكثرهم أعادوا الصلاة احتياطا وهو خلاف ما في المبسوط وفي ( التذكرة ) لو اشترك السهو بينهما فإن سجد الإمام تبعه المأموم بنية الائتمام أو الانفراد إن شاء ولو لم يسجد الإمام سجد المأموم وبالعكس وفي ( الوسيلة ) إذا اشترك السهو بينهما عملا بمقتضى سهوهما ( قلت ) سواء اتحد أو اختلف فالأول كما إذا تركا سجدة وذكراها بعد الركوع مضيا وقضياها وسجدا للسهو ولو ذكراها قبله تلافياها والثاني كما إذا ذكر الإمام السجدة المنسية بعد الركوع والمأموم