تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
. . . . . . . . . .
شرح
لصدق الكثرة واستحسنه المجلسي وهل يعتبر في مراتب السهو التي تحققت معها الكثرة أن يكون كل منها موجبا لشيء من نقض أو تدارك أم يكفي حصول السهو مطلقا كالسهو في النافلة والسهو الذي غلب على ظنه فيه أحد الجانبين بعد التروي قال المحقق الثاني في ( فوائد الشرائع وتعليق الإرشاد ) لا أعلم بذلك تصريحا واختار الأول وهو خيرة السهوية والمسالك والمجمع وفي ( الرياض ) أنه أجود ونسبه مولانا المجلسي في أربعينه إلى جماعة ومال إليه أو قال به ونسب الاحتمال الثاني إلى الأكثر وهو غريب وكأنه فهمه من إطلاق كلامهم وفي ( الروض والمقاصد والذخيرة ) فيه وجهان ناشئان من إطلاق النص واعتبار المشقة وفي ( المبسوط والخلاف والوسيلة والتذكرة والذكرى ) أنه لو سها عن أربع سجدات في فريضة وتخلل الذكر أنه يسجد ثماني سجدات وهذا منهم إما مبني على اعتبار كون الكثرة في ثلاث فرائض أو على عدم سقوط موجب السهو واختصاص الحكم بالشك أو على اختصاص الحكم بصورة يتخلل تحقق الموجب لأن سقوط الحكم مع الكثرة للحرج ولم يحصل في الفريضة الواحدة لأنه لم يفعل موجب السهو لثلاث قبل حصول الرابع وفي ( الروض والمقاصد ) أنه يسجد للسهو ست سجدات وفي ( الذخيرة ) أو أربع بناء على الاحتمالين من اعتبار السقوط في الثالث أو الرابع بناء على عدم التداخل وأما على القول بالتداخل فيسجد سجدتين واحتمل في الذكرى الاجتزاء بسجدتين وإن لم يقل بالتداخل محتجا بدخوله في حيز الكثرة قال أما لو كان سهوه متصلا فالظاهر أنه لا يدخل في الكثرة ومراده بالمتصل ما لم يذكره إلا بعد نسيان الجميع وفي ( الروض والمقاصد ) أنه غير واضح لأن اللازم من ذلك لزوم ست أو أربع وقال في ( الذخيرة ) إن كلامه هذا يعلم منه أن الكثرة عنده تتحقق بالثانية وفي ( الروض والمقاصد والسهوية ) أنه لو ذكر قبل التسليم نسيان الأربع عاد للأخيرة وسجد للسهو ست سجدات ( فروع الأول ) الشك في الشيء الواحد في الفريضة إن أوجب استئناف الصلاة تحققت الكثرة بالثالث مع التوالي وإن لم يوجب الاستئناف فإن تكرر ثلاث مرات ولاء فكالأول وإن لم يتكرر أصلا لم تتحقق إلا إذا وجب تكرار الفريضة كذي الثياب الكثيرة المشتبهة بالنجس والأمكنة المحصورة المشتبهة به والمتحير مع سعة الوقت ( الثاني ) لو شك فأبطلها في غير موضعه عمدا أو بجهله بما يوجب الشك وأعاد الصلاة فشك ثانيا فعمل بموجبه أو أبطلها كذلك واستأنف فشك ثالثا فالظاهر عدم سقوط الحكم لأن التوالي جاء من قبله لا من قبل الشك ويحتمل السقوط مطلقا ويحتمل الفرق أما السقوط مطلقا فلصدق توالي الشك وأما وجه الفرق بين الجاهل والعامد فلأن الأول معذور إذ لا يجب على المصلي معرفة أحكام السهو قبل الوقوع كما قيل فتأمل ( الثالث ) لا فرق في سقوط الحكم بعد الاتصاف بالكثرة بين الأداء والقضاء عنه وعن الغير تحملا أو استئجارا ولا بين السفر والحضر ولا بين اليومية وغيرها ( الرابع ) حكم ابتداء الشك في الحضر ثم تحقق الكثرة في السفر في عدم الالتفات حكم العكس وكذا الأداء مع القضاء مطلقا ( الخامس ) لو شك في الغداة أو المغرب واستمر شكه أعاد ولو شك فيهما مرة ثانية وثالثة فكذلك فلو عاوده في الرابعة لم يلتفت وكذا الحال في أوليي الرباعية ( السادس ) لو شك في إيقاع النية وكان في محله استأنف قبل صدق الكثرة وهل يبني معها على الوقوع الظاهر نعم لإطلاق النص والفتوى والاستئناف قوي فتأمل ( السابع ) لو شك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا بعد تحقق الكثرة قبل التجاوز أو بعده مع عدم العلم بما قام إليه فالظاهر أنه يستأنف لعدم الأولوية بأحد وجوه ما شك فيه ( الثامن ) لا فرق في البناء بعد الكثرة في مسائل الاحتياط بين المنصوصة وغيرها وحينئذ يبني فيما تعلق بالخامسة أو السادسة على ما يحصل معه