تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
. . . . . . . . . .
شرح
وروي أنه لا يجب عليك سجدتا السهو إلا إن سهوت في الركعتين الأخيرتين لأنك إذا شككت في الأوليين أعدت الصلاة قال وروي أن سجدتي السهو تجب على من ترك التشهد كذا نقل عنه والموجود في المقنع الذي عندي إيجابهما صريحا في التكلم ونسيان التشهد وكأن نسخ المقنع كالمقنعة مختلفة وعن الجعفي في الذكرى أنه قال تجب للشك بين الأربع والخمس وهما النقرتان وتسمى ركعتي الاحتياط وللشك ( والشك خ ل ) بين الثلاث والأربع المرغمتين كذا وجدته في الذكرى ولعل هناك سقطا وفي ( المقنعة ) تجبان لفوات السجدة والتشهد حتى يركع والكلام ناسيا وفي ( العزية ) « 1 » لو نسي التشهد الأول وذكره بعد الركوع مضى في صلاته فإذا سلم في الرابعة سجد سجدتي السهو وإذا لم يدر أزاد سجدة أو نقص سجدة أو زاد ركوعا أو نقص ركوعا ولم يتيقن ذلك وكان شكه فيه ( الشك له فيه ) حاصلا بعد مضي وقته وهو في الصلاة سجد سجدتي السهو قال وليس لسجدتي السهو موضع في الشك في الصلاة إلا في هذه المواضع الثلاثة والباقي بين مطرح أو متدارك بالجبران أو فيه إعادة كذا نقل وأوجب علم الهدى في الجمل سجود السهو لنسيان السجدة والتشهد ولم يذكر حتى يركع وللكلام ساهيا وللقعود في حالة القيام وبالعكس وفي الشك بين الأربع والخمس وتبعه أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في الوسيلة لكنه زاد السهو عن سجدتين من الأخيرتين وكذا نقل عن القاضي أنه تبع علم الهدى لكنه زاد التسليم وفي ( المعتبر ) عن علم الهدى في المصباح أنه أوجبهما فيه للقيام في موضع القعود وبالعكس وفي ( النهاية والمبسوط والشرائع والنافع والمعتبر والدروس والبيان ) أنهما تجبان لنسيان السجدة والتشهد وللشك بين الأربع والخمس وللسلام ناسيا في غير موضعه وللتكلم ناسيا وقال في ( المبسوط ) إن في أصحابنا من قال إن من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه كان عليه سجدتا السهو وكذا نقل أنهما تجبان لكل زيادة ونقيصة ونحوه في الخلاف وفرع عليه في المبسوط وجوبهما بزيادة فرض أو نفل ونقصانهما فعلا كان أو هيئة ثم قال الأظهر في الروايات والمذهب الأول وفي ( الخلاف ) لا تجبان إلا في أربعة مواضع الكلام والسلام ناسيا ونسيان السجدة الواحدة ولا يذكر حتى يركع ونسيان التشهد ولا يذكر حتى يركع في الثالثة ومثله ما في كشف الرموز وأما ما عدا ذلك فكل سهو يلحق الإنسان فلا يجب عليه سجدتا السهو فعلا كان أو قولا زيادة كان أو نقصانا متحققة كانت أو متوهمة وعلى كل حال وقد سمعت ما نقلناه عنه في قضاء الصلاة على النبي وآله صلى اللَّه عليه وآله وسلم وفي ( الجمل والعقود ) ما في النهاية والمبسوط لكنه أسقط التشهد ونقل جماعة أنه قال في الإقتصاد كما في الجمل والعقود وعن التقي أنهما تجبان للكلام والسلام والقعود في موضع القيام والعكس ونسيان السجدة والشك في كمال الفرض وزيادة ركعة عليه واللحن في الصلاة نسيانا انتهى قال في ( المختلف ) هذا الأخير تفرد به أبو الصلاح وهو جيد لأنه زاد أو نقص وفي ( المراسم ) أنهما تجبان للكلام ونسيان السجدة والتشهد والقعود في موضع القيام وبالعكس وقال المصنف والشهيدان وغيرهم إن السلام ناسيا يدخل في الكلام ناسيا فيدخل على هذا في كلام الديلمي وعلم الهدى والمفيد وفي ( الإيضاح والذخيرة ) أن في دخوله فيه تأملا وفي ( إشارة السبق ) عين ما في الغنية وقد سمعت ما فيها كما سمعت ما في السرائر وقد عرفت أنه في المعتبر اختار إيجابهما في نسيان التشهد والسجدة والكلام والسلام والشك بين الأربع والخمس وقد حكى
هامش
( 1 ) بالعين المهملة والزاي المعجمة كذا وجدنا ( بخطه قدس سره في نسخة الأصل )