تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
. . . . . . . . . .
شرح
والجعفرية والسهوية وتعليق الإرشاد وتعليق النافع والتنقيح وإرشاد الجعفرية والعزية والروضة والدرة والمقاصد العلية والجواهر المضيئة وهو طاهر غاية المرام أو صريحه بل هو صريحه وقواه في الروض وكأنه مال إليه أو قال به في كنز الفوائد والمهذب البارع ويظهر من المحقق في المعتبر التأمل في ذلك وستسمع كلامه وفي ( كشف الرموز والمهذب البارع أيضا وشرح الألفية للكركي ورسالة الشيخ حسن والرياض ) أنه أحوط وفي كلام أبي علي وغيره ما يلوح منه هذا القول وقد عرفت من أوجبهما لنسيان الصلاة على النبي وآله صلى اللَّه عليه وآله وعدم الوجوب لهما صريح مجمع البرهان والكفاية والذخيرة والشافية وظاهر المدارك وفي ( الدروس ) لم نظفر بقائله ولا مأخذه وظاهر جماعة العدم أيضا وستسمع كلامهم بل كاد يكون صريح بعضهم كالشيخ وغيره واستثنى في التذكرة والذكرى والروضة وإرشاد الجعفرية ترك المندوب وفي ( التذكرة ونهاية الإحكام ) على ما نقل لو زاد فعلا مندوبا أو واجبا في غير محله نسيانا سجد للسهو ولو عزم على فعل مخالف أو على أن يتكلم عمدا ولم يفعل لم يلزمه سجود لأن حديث النفس مرفوع عن الأمة وإنما السجود في عمل البدن وتأمل في الروضة وجوبهما لزيادة المندوب وقد سمعت ما حكاه في غاية المرام عن المتأخرين وما في المقاصد العلية هناك ولا فرق عند المصنف وجماعة بين أن تكون الزيادة والنقصان معلومة أو مشكوكة وفي ( المصابيح ) لا ريب في عدم الوجوب عند الشك في زيادة أو نقيصة للأخبار الكثيرة وفهم من عبارة الصدوق ما يأتي ذكره إن شاء اللَّه تعالى ( واعلم ) أنه يلزم على هذا القول أن يجب لبعض القراءات ست سجدات وذلك لأن سجود السهو يتعدد بتعدد السبب وإن كان في صلاة واحدة ما لم يدخل في حيز الكثرة ويتحقق التعدد بتخلل التذكر فنسيان جميع القراءة مع استمرار السهو موجب للسجدتين ونسيان الحرف الواحد بعد الحرف مع تخلل الذكر موجب للتعدد ( قال الصدوق ) في الفقيه والأمالي إنهما تجبان على من لم يدر أزاد أم نقص ( قلت ) وقد ورد ذلك في جملة من الأخبار المعتبرة وقد فهم من هذه العبارة جماعة كثيرون أن المراد أنه لا يدري أزاد أم لا ويكون هذا شكا برأسه أو نقض أم لا وهذا شك آخر وادعى في الرياض أنه هذا هو المتبادر عادة وعرفا وقالوا إن وجوبهما هنا أي مع الشك يستلزم وجوبهما مع القطع بالزيادة والنقيصة بطريق أولى واحتمل جماعة أن يكون المراد زيادة الركعة ونقصانها ( وقال الأستاذ دام ظله ) في المصابيح المراد من هذه العبارة المعنى الحقيقي لغة وهو الشك في خصوص الزيادة أو النقيصة بعد القطع بإحداهما بمعنى أنه شك هل وقع منه الزائد أو الناقص وقال وأما الحمل على المعنى الأول فالأخبار الدالة على أن من شك في شيء وهو في محله أتى به من دون سجدتي سهو وإن تجاوز مضى وصحت صلاته من دون سجدتي سهو في غاية الكثرة والاعتبار والصحة والقبول بلا شبهة ( وأما الشك ) في زيادة ركعة فليس فيه سجدتا سهو إلا في الشك بين الأربع والخمس وستعرف ما فيه ( وأما الشك ) في زيادتها في الثنائية فمبطل للصلاة بلا تأمل وكذا الشك في بعضها فيها وأما الرباعية فأحكام الشك فيها معروفة مضبوطة وكلها خالية عن وجوب سجدتي السهو أيضا فمع جميع ما عرفت كيف يجوز القول بوجوب سجدتي السهو لكل شك في زيادة أو نقيصة بل لا يبقى شبهة في بطلانه نعم ما ظهر من الصحاح وفتوى الصدوق على ما فهمناه لم يظهر من حديث خلافه وإن كان فرضه نادرا انتهى كلامه دام ظله ( ونحن نقول ) أنت خبير بأنا لو حملنا الأخبار وفتوى الصدوق على المعنى الذي فهمه دام توفيقه كانت نصا في وجوب السجدتين بالزيادة أو النقيصة مطلقا إلا أن يخص متعلقهما بالركعة