تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢

[ الثاني ما لا يجب معه شيء ]

( الثاني ) ما لا يجب معه شيء وهو نسيان قراءة الحمد حتى يقرأ السورة فإنه يستأنف الحمد ويعيدها أو غيرها ( 1 ) ونسيان الركوع ثم يذكر قبل السجود فإنه يقوم ويركع ثم يسجد ( 2 )
شرح
وسلم خاصة والصلاة على آله خاصة وهو متجه على تعليل المصنف يعني الشهيد ( قلت ) الملحق المحقق الثاني في جامع المقاصد وفي ( الروضة ) وكذا اللمعة وظاهر الإرشاد أنه يسجد سجدتي السهو لقضاء الصلاة على النبي وآله صلى اللَّه عليه وآله وسلم وستسمع ما في الكتاب وفي ( الخلاف ) من ترك التشهد أو الصلاة على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ناسيا قضى ذلك بعد التسليم وسجد سجدتي السهو إجماعا وفي ( النهاية ) قضاها ولا شيء عليه وظاهر الشرائع أنه لا يسجد للسهو وفي ( جامع المقاصد والروض ومجمع البرهان والذخيرة ) لو أراد قضاء الصلاة على آل محمد خاصة صلى اللَّه عليه وعليهم وسلم وجب أن يضم إليه مما قبله ما يتم به وإن لم يكن نسيه فيضيف الصلاة على النبي إلى آله صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأما إحدى الشهادتين فقد سمعت ما في الروض وغيره وفي ( الروضة ) قضاء إحدى الشهادتين قوي لصدق اسم التشهد عليها لكونها جزءا إلا أن يحمل التشهد على المعهود ( فرع ) إذا نسي السجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التشهد قبل التسليم فالظاهر وجوب الرجوع على القول بوجوب التسليم وعلى القول بأنه مندوب فوجهان الرجوع سواء كانت واحدة أو اثنتين لأنه لا يخرج عنها إلا بالتسليم أو المنافي وثانيهما بطلان الصلاة لو كان المنسي السجدتين وقضاء السجدة الواحدة ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( الثاني ما لا يجب معه شيء وهو نسيان قراءة الحمد حتى قرأ السورة فإنه يستأنف الحمد ويعيدها أو غيرها ) وظاهر المبسوط والجمل والعقود والوسيلة والإرشاد وغيرها حيث قيل فيها ويعيد السورة إعادة السورة التي قرأها أولا والتأويل ممكن قريب وفي بعض العبارات لو نسي الحمد وذكر في السورة والتأويل فيه أيضا ممكن لأن الذي صرح به الأكثر أن محل القراءة يمتد ما لم يبلغ الركوع وعبارة الكتاب لا تنافيه وفي حكمه ما لو نسي بعض القراءة كما في البيان وفي ( الألفية ) زيادة صفاتها وفي ( شرح الألفية للكركي والمقاصد العلية ) يرجع إلى تدارك الصفات عدا الجهر والإخفات وهو المنقول عن نهاية الإحكام وظاهر الدرة والعزية وكأن صاحب إرشاد الجعفرية متأمل في ذلك وفي ( الجعفرية ) أن استثناءهما قوي وأصل الحكم في المسألة لم أجد فيه مخالفا وفي ظاهر الغنية الإجماع عليه ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ونسيان الركوع ثم يذكر قبل السجود فإنه يقوم ويركع ثم يسجد ) بإجماع العلماء كما في المعتبر وبالإجماع كما في المدارك والمفاتيح والمصابيح وفي ( الذخيرة ) لا خلاف فيه وفي ( المجمع ) كأنه إجماعي ولا يجزيه الهوي السالف لأنه نوى به السجود وقد قطع به الجماعة كما في الروض والأصحاب كما في المقاصد العلية فهو كما لو أهوى لقتل حية كما في المسالك وعلى ذلك نص جماعة كما هو ظاهر الأكثر وعلله غير واحد باستدراك الهوي إلى الركوع فإنه واجب ولم يقع بقصده وقالوا هذا يتم إذا كان نسيان الركوع حصل في حالة القيام أما إذا حصل النسيان بعد الوصول إلى حد الراكع قبل أن يحصل صورة الراكع بأن وصل حدا لو تجاوزه صدق عليه اسم الراكع فلا بل مقتضاه أن يقوم منحنيا إلى حد الراكع كما في المدارك ورسالة صاحب المعالم وشرحها وفي ( الروض والمسالك وكذا الميسية ) أنه حينئذ يقوم منحنيا إلى حد الراكع إن كان نسيانه بعد انتهاء هوي الركوع وإلا قام بقدر ما يستدرك الفائت ونحو ذلك ما في الهلالية والشافية وفي ( المدارك والمقاصد العلية والذخيرة ) لو تحقق صورة الركوع قبل النسيان أشكل العود لاستلزامه زيادة ركن وفي ( المسالك ) لو تحقق منه ذلك قام للهوي إلى السجود