. . . . . . . . . .
شرح
والمعتبر والتذكرة والتحرير والمختلف والذكرى والدروس والبيان والألفية واللمعة والهلالية والدرة السنية والمقاصد العلية والروض والروضة وكشف الالتباس والمدارك والذخيرة والمفاتيح وظاهر الموجز وباقي شروح الألفية وغيرها كما ستعرف وفي ( الغنية ) الإجماع على ذلك كله وهذه الكتب قد تشاركت فيها الأحكام الأربعة المذكورة ( وتنقيح البحث ) في التفصيل فنقول هنا أحكام ( الأول ) أن من ترك سجدة من صلاته ولم يذكر حتى ركع قضاها وقد نقل الإجماع على ذلك في المقاصد العلية وقد سمعت إجماع الغنية وفي ( الروض ) أنه مورد النص ومشهور الفتوى والشهرة منقولة عليه أيضا في جملة من كتب المتأخرين وقد سلف في بحث السجود نقل خلاف ثقة الإسلام في الكافي والشيخ في التهذيب وأبي علي والحسن واستوفينا الكلام هناك أكمل استيفاء وقد اختلف القائلون بقضائها في محل الإتيان بها فالمشهور كما في المختلف والدرة وإرشاد الجعفرية والروض أن محل الإتيان بالسجدة بعد التسليم وفي ( الكفاية ) أنه الأشهر وفي ( المدارك والذخيرة ) أنه مذهب الأكثر وفي ( المعتبر والمختلف والذخيرة ) أنه مذهب السيد والشيخين وأتباعهم وفي ( الذكرى ) أنه مذهب الثلاثة والمعظم والأمر كما قالوا إذ لم نعرف الخلاف إلا ما حكي عن المفيد في الرسالة العزية وأبي الحسن علي بن بابويه في رسالته إلى ولده فإنهم نقلوا عن المفيد أنه قال فيها إذا ذكر بعد الركوع فليسجد في الثانية ثلاث سجدات واحدة منها قضاء ( قلت ) وقد نقل هذا القول عن أبي حنيفة وعن علي بن بابويه في رسالته أنه قال إن السجدة المنسية من الركعة الأولى تقضى في الركعة الثانية وسجود الثانية إذا ذكرت بعد ركوع الثالثة يقضى في الركعة الرابعة وسجود الثالثة يقضى بعد التسليم قال في ( الذكرى ) كأنهما عولا على خبر لم يصل إلينا ( الثاني ) أنه يسجد لها سجدتي السهو وقد صرح بذلك المفيد في المقنعة ومن تأخر عنه ما عدا الجعفي وقد نقلت عليه الشهرة في عدة مواضع من كتب المتأخرين وفي ( المعتبر ) نسبته إلى الشيخين وعلم الهدى وأتباعهما وقد سمعت ما في الغنية من دعوى الإجماع وقد نقلت حكايته عن التذكرة والمنتهى ولم أجد له في التذكرة ذكرا وكأن صاحب المدارك ومن تبعه توهموه من قوله وإن تجاوز المحل فمنه ما يجب معه سجدتا السهو إجماعا منا وهو نسيان السجدة أو السجدتين ويذكر قبل الركوع وأنت خبير بأنه ليس مما نحن فيه وظاهر المنقول عن الحسن والجعفي عدم وجوبهما كما هو صريح الصدوق والمنقول عن المفيد في العزية ويأتي بعون اللَّه ولطفه وبركة خير خلقه نقل كلامهم برمته في تعداد ما تجب له سجدتا السهو ( الثالث ) من نسي التشهد ولم يذكر حتى ركع قضاه وفي ( الخلاف والغنية والمقاصد العلية ) الإجماع عليه وبه صرح ثقة الإسلام في الكافي وجميع الأصحاب ما عدا الصدوقين والمفيد والكاتب كما يأتي وهو المشهور كما في الروض والدرة والذخيرة والكفاية ومذهب الأكثر كما في المدارك والمفاتيح ومورد النص كما في الروض وفي ( الفقيه والمقنع ) إذا سلمت سجدت سجدتي السهو وتشهدت فيهما التشهد الذي فاتك وقضية ذلك الأجزاء عنه كما نقل ذلك عن المفيد في الرسالة وفي ( المدارك والذخيرة ) أنه لا يخلو عن قوة وفي ( المفاتيح ) ظاهر الصحاح معهم وعن الكاتب أنه أوجب الإعادة إذا نسي التشهد ( الرابع ) أنه يسجد له سجدتي السهو وقد نقل عليه في الخلاف في موضعين منه والمفاتيح الإجماع وقد سمعت ما في الغنية وفي ( المدارك ) أنه لا خلاف فيه وفي ( الكفاية ) أنه المشهور وفي ( السرائر ) الأكثرون المحققون عليه ( قلت ) وهو المنقول عن أبي علي وعلي بن الحسين بن بابويه وخيرة الصدوق في الفقيه وثقة الإسلام في الكافي والمفيد وعلم الهدى والشيخ وسائر الأصحاب ما عدا ظاهر الحسن بن عيسى وجمل الشيخ وإقتصاده والتقي وفي ( المقنع ) نسبته إلى الرواية كما سيأتي إن